اختر السورة


برنامج تلاوة القرآن الكريم
برنامج مراجعة القرآن الكريم
برنامج استظهار القرآن الكريم
يوم الخميس 17 شوال 1445 هجرية
????????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????????????????? ???????? ??? ????? ??? ??? ???? ????? ??????????? ??????? ?? ?????? ? ??????????? ????????? ? ??? ?????? ?????? ? ? ??? ??????? ?? ????? ? ???????? ?????? ? ???????? ????? ?? ????? ????? ? ?? ????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

الأعمال

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :


Safha Test

بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما    
الكتب العلمية
الإستذكار لإبن عبد البر
كتاب البيوع
بَابُ مَا جَاءَ فِي مَالِ الْمَمْلُوكِ
مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ مَنْ بَاعَ
عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ
قَالَ أَبُو عُمَرَ هَكَذَا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ نافع عن بن عُمَرَ عَنْ عُمَرَ
لَمْ يَخْتَلِفْ أَصْحَابُ نَافِعٍ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ إِلَّا (...)
الكتب العلمية
مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ مَنْ بَاعَ
عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ
قَالَ أَبُو عُمَرَ هَكَذَا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ نافع عن بن عُمَرَ عَنْ عُمَرَ
لَمْ يَخْتَلِفْ أَصْحَابُ نَافِعٍ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ إِلَّا أَنَّ أَيُّوبَ رَوَاهُ عن نافع عن بن عمر فلم
يتجاوز به بن عُمَرَ
وَرَوَاهُ مَالِكٍ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ بن عُمَرَ عَنْ عُمَرَ مِنْ قَوْلِهِ
وَالصَّوَابُ فِيهِ عندهم عن نافع عن بن عُمَرَ عَنْ عُمَرَ
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَيُّوبَ عن نافع عن بن عُمَرَ عَنْ عُمَرَ كَمَا رَوَاهُ مَالِكٌ وَعُبَيْدُ الله
سواء
ورواه سالم عن بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَذَلِكَ رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ عبد الله عن بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُخْتَلَفْ عَلَى مَالِكٍ فِي ذَلِكَ أَيْضًا
وَمَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ إِلَى تَصْحِيحِ رِوَايَةِ سَالِمٍ فِي ذَلِكَ
وَهُوَ أَحَدُ الْأَحَادِيثِ الَّتِي خالف فيها سَالِمٌ نَافِعًا وَقَدْ ذَكَرْتُهَا فِي حَدِيثِ نَافِعٍ مِنَ
((التَّمْهِيدِ)) فِي حَدِيثِ مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَكَانَ نَافِعٌ فِي هَذَا الْحَدِيثِ يَأْبَى أَنْ
يَنْصَرِفَ وَيَقُولُ إِنَّمَا هُوَ عَنْ عمر
الجزء: 6 ¦ الصفحة: 274
ذَكَرَ مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ قَالَ نَافِعٌ فِي شَأْنِ الْعَبْدِ مَا هُوَ إِلَّا عَنْ عمر
وذكره بن وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ وَاللَّيْثُ بْنُ سعد وبن سمعان عن بن شِهَابٍ عَنْ
سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ((مَنْ
بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ))
وَرَوَى مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ وَمَنْ بَاعَ
نَخْلًا فِيهَا ثَمَرَةٌ قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ))
قَالَ أَبُو عمر لم يختلف عن بن عُمَرَ فِي رَفْعِ حَدِيثِ مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ
حَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ
قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي وَحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ
بْنُ وَضَّاحٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنِي سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ
الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((مَنْ بَاعَ نَخَلَا قَدْ أُبِّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ وَمَنْ بَاعَ
عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَالْمَالُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ
قَالَ مَالِكٌ الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ الْمُبْتَاعَ إِنِ اشْتَرَطَ مَالَ الْعَبْدِ فَهُوَ لَهُ نَقْدًا
كَانَ أَوْ دَيْنًا أَوْ عَرَضًا يَعْلَمُ أَوْ لَا يَعْلَمُ وَإِنْ كَانَ لِلْعَبْدِ مِنَ الْمَالِ أَكْثَرُ مِمَّا اشْتُرِيَ
بِهِ كَانَ ثَمَنُهُ نَقْدًا أَوْ دَيْنًا أَوَ عَرَضًا وَذَلِكَ أَنَّ مَالَ الْعَبْدِ لَيْسَ عَلَى سَيِّدِهِ فِيهِ زَكَاةٌ
وَإِنْ كَانَتْ لِلْعَبْدِ جَارِيَةٌ اسْتَحَلَّ فَرْجَهَا بِمِلْكِهِ إِيَّاهَا وَإِنْ عَتَقَ الْعَبْدُ أَوْ كَاتَبَ تَبِعَهُ مَالُهُ
وَإِنْ أَفْلَسَ أَخَذَ الْغُرَمَاءُ مَالَهُ وَلَمْ يُتَّبَعْ سَيِّدُهُ بِشَيْءٍ مِنْ دَيْنِهِ
قَالَ أَبُو عُمَرَ قَوْلُهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَلَهُ مَالٌ اسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ يَمْلِكُ
وَقَوْلُ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ اسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ لَا يَمْلِكُ فَإِنَّ مَا بِيَدِهِ مِنَ الْمَالِ لِسَيِّدِهِ
وَإِنْ أَصَابَهُ الْمَالِكُ إِلَيْهِ فَجَابَ كَمَا يُقَالُ غَنَمُ الرَّاعِي وَسَرَجُ الدَّابَّةِ وَبَابُ الدَّارِ
قَالُوا وَإِنَّمَا قَوْلُهُ وَلَهُ مَالٌ كَقَوْلِهِ وَبِيَدِهِ مَالٌ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ فَكَيْفَ يَكُونُ لَهُ
مَالٌ وَيَكُونُ فِي تِلْكَ الْحَالِ ذَلِكَ الْمَالُ بِعَيْنِهِ لِسَيِّدِهِ إذا باعه
الجزء: 6 ¦ الصفحة: 275
هَذَا مَا لَا يَسْتَقِيمُ إِلَّا عَلَى مَا قُلْنَا إِنَّ مَا بِيَدِهِ مِنَ الْمَالِ لِسَيِّدِهِ
وَاسْتَدَلَّ مَنْ قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ يَمْلِكُ فَإِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَأْذَنُ لِعَبِيدِهِ فِي التَّسَرِّي
وَلَوْلَا أَنَّهُمْ يَمْلِكُونَ مَا حَلَّ لهم التَّسَرِّي لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يُحِلَّ الْفَرْجَ إِلَّا بِنِكَاحٍ أَوْ
مِلْكِ الْيَمِينِ
وَاحْتَجَّ مَنْ قَالَ بِأَنَّ الْعَبْدَ لَا يَمْلِكُ وَلَا يَصِحُّ لَهُ مِلْكٌ مَا دَامَ مُمَلُوكًا بِإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ أَنَّ
لِسَيِّدِهِ أَنْ يَنْتَزِعَ مِنْهُ مَا بِيَدِهِ مِنَ الْمَالِ مِنْ كَسْبِهِ وَمِنْ غَيْرِ كَسْبِهِ
وقالوا إنما معنى إذن بن عُمَرَ لِعَبِيدِهِ فِي التَّسَرِّي لِأَنَّهُ كَانَ يَرَى أَنَّ يُزَوِّجَ أَمَتَهُ مِنْ
عَبْدِهِ بِغَيْرِ صَدَاقٍ فكان عنده إذنه من ذلك من هَذَا الْبَابِ
قَالُوا وَلَوْ كَانَ الْعَبْدُ يَمْلِكُ لَوَرِثَ قَرَابَتَهُ فَلَمَّا أَجْمَعُوا أَنَّ الْعَبْدَ لَا يَرِثُ دَلَّ عَلَى أَنَّ
مَا يَحْصُلُ بِيَدِهِ مِنَ الْمَالِ هُوَ لِسَيِّدِهِ وَأَنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ وَلَوْ مَلَكَهُ مَا انْتَزَعَهُ مِنْهُ سَيِّدُهُ
كَمَا لَا يَنْتَزِعُ مَالَ مُكَاتِبِهِ قَبْلَ الْعَجْزِ
وَلِكِلَا الْفَرِيقَيْنِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ضُرُوبٌ مِنَ الِاحْتِجَاجِ يَطُولُ ذِكْرُهَا لَيْسَ كِتَابُنَا هَذَا
بِمَوْضِعٍ لَهَا
وَأَمَّا اسْتِدْلَالُ مَالِكٍ بِأَنَّ الْعَبْدَ لَيْسَ عَلَى سَيِّدِهِ فِي مَالِهِ زَكَاةٌ فَإِنَّ مَعْنَى ذَلِكَ عِنْدَهُ
لِأَنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَرَوْنَ أَنَّ الزَّكَاةَ عَلَى سَيِّدِهِ فِيمَا بِيَدِهِ مِنَ الْمَالِ
وَطَائِفَةُ مِنْ أَهْلِ الظَّاهِرِ مِنْهُمْ دَاوُدُ يَقُولُونَ إِنَّ الْعَبْدَ تَلْزَمُهُ الزَّكَاةُ فِيمَا بِيَدِهِ مِنَ الْمَالِ
وَتَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ وَيَلْزَمُهُ الْحَجُّ إِنْ أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ
وَهَذِهِ الْأَقْوَالُ شُذُوذٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَلَا خَيْرَ فِي الشُّذُوذِ
وَالِاخْتِلَافُ فِي ((تَسَرِّي الْعَبْدِ قَدِيمٌ وَحَدِيثٌ
وَكُلُّ مَنْ يَقُولُ لَا يَمْلِكُ الْعَبْدُ شَيْئًا لَا يُجَوِّزُ له التسري بحال من الأحوال وَلَا يُحِلُّ
لَهُ وَطْءَ فَرْجٍ إِلَّا بِنِكَاحٍ يَأْذَنُ لَهُ فِيهِ سَيِّدُهُ
وَقَدْ ذَكَرْنَا الِاخْتِلَافَ في العبد المعتق هل يبيعه مَالُهُ إِذَا أُعْتِقَ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنْ كِتَابِ
الْعِتْقِ
وَأَمَّا شِرَاءُ الْعَبْدِ وَاشْتِرَاطُ مَالِهِ
فَذَهَبَ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ فِي ذَلِكَ إِلَى مَا ذَكَرَهُ في ((الموطأ))
قال بن الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِيَ الْعَبْدَ وَمَالَهُ بِدَرَاهِمَ إِلَى أَجَلٍ وَإِنْ كَانَ
مَالُهُ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِنَ العروض
الجزء: 6 ¦ الصفحة: 276
وَاخْتَلَفُوا فِي اشْتِرَاطِ الْمُشْتَرِي لِبَعْضِ مَا لِلْعَبْدِ فِي صَفْقَةٍ نِصْفًا أَوْ ثُلُثًا أَوْ رُبُعًا أو
أقل أو أكثر
فقال بن الْقَاسِمِ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَسْتَثْنِيَ نِصْفَهُ وَلَا جُزْءًا مِنْهُ وَإِنَّمَا لَهُ أَنْ يَشْتَرِطَهُ
كُلَّهُ أَوْ يَدَعَهُ كُلَّهُ
وَقَالَ أَشْهَبُ جَائِزٌ أَنْ يَشْتَرِطَ نِصْفَهُ أَوْ مَا شَاءَ مِنْهُ
وقال أصبغ عن بن الْقَاسِمِ إِنْ كَانَ مَا اشْتَرَى بِهِ الْعَبْدَ عُرُوضًا أَوْ حَيَوَانًا فَلَا بَأْسَ
أَنْ يَسْتَثْنِيَ نِصْفَ مَالِهِ وَإِنْ كَانَ مَالُهُ ذَهَبًا أَوْ وَرِقًا وَكَانَ الثَّمَنُ ذَهَبًا أَوْ وَرِقًا فَلَا
يَجُوزُ أَنْ يَسْتَثْنِيَ نِصْفَ مَالِهِ وَلَا جُزْءًا مِنْهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَالُ الْعَبْدِ عُرُوضًا أَوْ
حَيَوَانًا وَدَقِيقًا وَيَكُونَ مَعْلُومًا غَيْرَ مَجْهُولٍ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَكَانَ الثَّمَنُ عَيْنًا ذَهَبًا أَوْ
وَرِقًا جَازَ لَهُ أَنْ يَسْتَثْنِيَ مَا شَاءَ مِنْهُ
قَالَ أَبُو عُمَرَ مَنْ رَوَى أَنْ لَا يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ بِلَا هَاءِ الضَّمِيرِ فَرِوَايَتُهُ حُجَّةٌ لِمَنْ
قَالَ يَشْتَرِطُ مِنْ مَالِهِ مَا شَاءَ فَمَنْ رَوَى أَنْ لَا يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ بِالْهَاءِ فَرِوَايَتُهُ حُجَّةٌ
لِابْنِ الْقَاسِمِ وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهِ
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُمَا إِذَا بَاعَ الْعَبْدَ وَلَهُ مَالٌ فَهُوَ لِمَنْ بَاعَ شَيْئَيْنِ لَا
يَجُوزُ فِيهِمَا إِلَّا مَا يَجُوزُ فِي سَائِرِ الْبُيُوعِ
قَالَ الشَّافِعِيُّ لَمَّا كَانَ مَالُ الْعَبْدِ لَا يَدْخُلُ فِي صَفْقَةِ رَأْسِهِ إِلَّا بِالشَّرْطِ دَلَّ عَلَى أَنَّهُ
لَيْسَ تَبَعًا لَهُ لِأَنَّ مَا كَانَ تَبَعًا لَا يَحْتَاجُ إِلَى شَرْطٍ فِي دُخُولِهِ فِي الصَّفْقَةِ كَجَرْيِ
مِيَاهِ الدَّارِ وَمَنَافِعِهَا وَلَمَّا احْتَاجَ إِلَى الشَّرْطِ كَانَتْ صَفْقَةً وَاحِدَةً وَقَدْ جَمَعَتْ شَيْئَيْنِ وَلَا
يَجُوزُ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا مَا يَجُوزُ مِنْ شِرَاءِ دَابَّةٍ وَدَرَاهِمَ مَعَهَا أَوْ دَارٍ مَعَهَا أَوَ دَنَانِيرَ
قَالَ أَبُو عُمَرَ لِلتَّابِعِينَ في مال العبد إذا بيع أو أعتق ثلاثة أقوال
أحدها أَنَّ مَالَهُ تَبَعٌ لَهُ فِي الْبَيْعِ وَالْعِتْقِ جَمِيعًا وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ الْحَسَنُ وَالزُّهْرِيُّ وَهُوَ
قَوْلُ دَاوُدَ وَأَبِي ثَوْرٍ
وَالثَّانِي أَنَّ مَالَهُ لِسَيِّدِهِ فِي الْعِتْقِ وَالْبَيْعِ جَمِيعًا وَكَذَلِكَ إِذَا كان ممن قَالَ بِذَلِكَ قَتَادَةُ
وَجَمَاعَةٌ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَالْكُوفِيُّونَ
وَالثَّالِثُ أَنَّ مَالَ الْعَبْدِ تَبَعٌ لَهُ فِي الْعِتْقِ وَإِنْ بِيعَ فَمَالُهُ لِسَيِّدِهِ وَلِلْمُشْتَرِي أَنْ يَشْتَرِطَهُ
إِنْ شَاءَ
وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ
وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَاللَّيْثِ
الجزء: 6 ¦ الصفحة: 277
وَقَالَ عُثْمَانُ الْبَتِّيُّ إِذَا بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ أَلْفُ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ جَازَ إِذَا كانت
الرغبة في العبد لا في الدراهم

عدد المشاهدات *:
470441
عدد مرات التنزيل *:
94721
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 20/01/2018

الكتب العلمية

روابط تنزيل : مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ مَنْ بَاعَ
عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ
قَالَ أَبُو عُمَرَ هَكَذَا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ نافع عن بن عُمَرَ عَنْ عُمَرَ
لَمْ يَخْتَلِفْ أَصْحَابُ نَافِعٍ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ إِلَّا (...)
 هذا رابط   لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ مَنْ بَاعَ<br />
عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ<br />
قَالَ أَبُو عُمَرَ هَكَذَا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ نافع عن بن عُمَرَ عَنْ عُمَرَ<br />
لَمْ يَخْتَلِفْ أَصْحَابُ نَافِعٍ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ إِلَّا (...) لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
برنامج تلاوة القرآن الكريم
الكتب العلمية


@designer
1