قَالَ مَالِكٌ السُّنَّةُ عِنْدَنَا فِي جِنَايَةِ الْعَبِيدِ أَنَّ كُلَّ مَا أَصَابَ الْعَبْدَ مِنْ جُرْحٍ
جَرَحَ بِهِ إِنْسَانًا أَوْ شَيْءٍ اخْتَلَسَهُ أَوْ حَرِيسَةٍ احْتَرَسَهَا أَوْ ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ جَذَّهُ أَوْ أَفْسَدَهُ
أَوْ سَرِقَةٍ سَرَقَهَا لَا قَطْعَ عَلَيْهِ فِيهَا إِنَّ ذَلِكَ فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ لَا يَعْدُو ذَلِكَ الرَّقَبَةَ قَلَّ
ذلك أَوْ كَثُرَ فَإِنْ شَاءَ سَيِّدُهُ أَنْ يُعْطِيَ قِيمَةَ مَا أَخَذَ غُلَامُهُ أَوْ أَفْسَدَ أَوْ عَقْلَ مَا
جَرَحَ أَعْطَاهُ وَأَمْسَكَ غُلَامَهُ وَإِنْ شَاءَ أَنْ يُسْلِمَهُ أَسْلَمَهُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ غَيْرُ ذَلِكَ
فَسَيِّدُهُ فِي ذَلِكَ بِالْخِيَارِ
قَالَ أَبُو عُمَرَ اخْتِلَافُ الْفُقَهَاءِ فِي هَذَا الْبَابِ مُتَقَارِبُ الْمَعْنَى كُلُّهُمْ يَرَى جِنَايَةَ الْعَبْدِ
فِي رقبته ويخير سيده في فدائه بجنايته او اسلامه فِي ذِمَّتِهِ
رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَ بِهِ جَمَاعَةُ عُلَمَاءِ التَّابِعِينَ
وَأَئِمَّةُ الْفَتْوَى بِأَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ
وَحَسْبُكَ بِقَوْلِ مَالِكٍ السُّنَّةُ عِنْدَنَا يَعْنِي مَا وَصَفْنَا
وَلَمْ يَخْتَلِفْ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ فِيمَا يَسْتَهْلِكُهُ الْعَبْدُ مِمَّا لَمْ يُؤْمَنْ عَلَيْهِ أَنَّهُ فِي رقبته وهو
قول جمهور الفقهاء
وذكر بن حَبِيبٍ عَنْ أَصْبَغَ أَنَّ مَا اسْتَهْلَكَهُ الْعَبْدُ مِمَّا اؤْتُمِنَ عَلَيْهِ أَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ
في ذمته
وقال بن الْمَاجِشُونَ هُوَ فِي رَقَبَتِهِ
وَرَوَى سَحْنُونٌ عَنِ بن الْقَاسِمِ فِي الْعَبْدِ يَسْتَأْجِرُهُ الرَّجُلُ لِيُبْلِغَ بَعِيرًا لَهُ إِلَى مَوْضِعٍ
فَيَذْبُحُهُ وَيَزْعُمُ أَنَّهُ خَافَ عَلَيْهِ الْمَوْتَ فَقَالَ قَالَ مَالِكٌ وَمَنْ يَعْلَمُ ذَلِكَ أُرَاهُ فِي رَقَبَةِ
الْعَبْدِ
الجزء: 7 ¦ الصفحة: 305
وكذلك قال بن الْقَاسِمِ وَأَشْهَبُ فِي الْعَبْدِ يَتَوَسَّلُ عَلَى لِسَانِ سَيِّدِهِ وَيُنْكِرُ سَيِّدُهُ ذَلِكَ أَنَّ
ذَلِكَ فِي رَقَبَتِهِ
قَالَ أَبُو عُمَرَ إِنْ قَتَلَ الْعَبْدُ عَبْدًا أَوْ حُرًّا فَاسْتَحْيَاهُ وَلِيُّ الدَّمِ كَانَ سَيِّدُهُ بِالْخِيَارِ بَيْنَ
أَنْ يَفْتَكَّهُ بِجَمِيعِ دِيَةِ الْحُرِّ أَوْ قِيمَةِ الْعَبْدِ أَوْ يُسْلِمَهُ إِلَى وَلِيِّ الدَّمِ وَيَسْتَرِقَّهُ وَيُضْرَبَ
مِائَةً وَيُسْجَنَ عَامًا
هَذَا كُلُّهُ قَوْلُ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ وَجُمْهُورِ أَهْلِ الْعِلْمِ
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ سَيِّدُ الْعَبْدِ الْمَقْتُولِ بِالْخِيَارِ فِي الْعَبْدِ الَّذِي قَتَلَ عَبْدَهُ إِمَّا أَنْ يُقْتَلَ وَأَمَّا
أَنْ تَكُونَ قِيمَةُ الْعَبْدِ الْمَقْتُولِ فِي عُنُقِ الْقَاتِلِ فَإِنْ عَفَا عَنِ الْقِصَاصِ بِيعَ الْعَبْدُ الْقَاتِلُ
فَإِنْ كَانَ فِيهِ فَضْلٌ رُدَّ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ الْقَاتِلِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ نُقْصَانٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُ
ذَلِكَ
وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ فَذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ عَنْهُمْ قَالَ واذا قتل العبد رجلا خطا قِيلَ
لِمَوْلَاهُ ادْفَعْهُ إِلَى وَلِيِّ الْجِنَايَةِ أَوِ افْدِهِ مِنْهُ بِالدِّيَةِ فَإِنِ اخْتَارَ فِدَاءَهُ بِالدِّيَةِ كَانَ مَأْخُوذًا
بِهَا حَالَّةً لِوَلِيِّ الْمَقْتُولِ وَإِنْ ثبت بعد ذلك إِعْسَارُهُ بِهَا فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ كَانَ يَقُولُ قَدْ
زَالَتِ الْجِنَايَةُ عَنْ عِتْقِ الْعَبْدِ بِاخْتِيَارِ مَوْلَاهُ أَيَّاهُ وَصَارَتْ دَيْنًا عَلَى مَوْلَاهُ فِي رَقَبَةِ
الْعَبْدِ الْجَانِي
وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَوْلَى مِنَ الْمَالِ مِمَّا هُوَ وَاصِلٌ إِلَيْهِ فِي وَقْتِ اخْتِيَارِهِ
إِيَّاهُ مِقْدَارُ الدية كان اختيار إِيَّاهُ بَاطِلًا وَكَانَ حَقُّ الْجِنَايَةِ حَقَّ وَلِيِّ الْجِنَايَةِ فِي رَقَبَةِ
الْعَبْدِ إِذَا كَانَ قَبْلَ الِاخْتِيَارِ فَقَالَ لَهُ ادْفَعِ الْعَبْدَ إِلَى وَلِيِّ الْجِنَايَةِ أَوِ افْدِهِ مِنْهُ بِالدِّيَةِ
وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الِاخْتِيَارُ جَائِزٌ مُعْسِرًا كَانَ الْمَوْلَى أَوْ مُوسِرًا وَتَكُونُ الدِّيَةُ فِي
عُنُقِ الْعَبْدِ دَيْنًا لِوَلِيِّ الْجِنَايَةِ يَتْبَعُهُ فِيهَا مَوْلَاهُ لِوَلِيِّ الْجِنَايَةِ
قَالُوا وَلَوْ جَنَى الْعَبْدُ عَلَى رَجُلٍ فقتله خطا أَوِ اسْتَهْلَكَ الْآخَرُ مَالًا وَحَضَرَا جَمِيعًا
يَطْلُبَانِ الْوَاجِبَ لَهُمَا فَإِنَّهُ يُدْفَعُ إِلَى وَلِيِّ الْجِنَايَةِ ثُمَّ يَتْبَعُهُ الْآخَرُ فِيمَا اسْتَهْلَكَ مِنْ غَيْرِ
مَالِهِ وَلَوْ حَضَرَ صَاحِبُ الْمَالِ أَوَّلًا وَلَمْ يَحْضُرْ صَاحِبُ الْجِنَايَةِ بَاعَهُ لَهُ الْقَاضِي فِي
مَالِهِ الَّذِي اسْتَهْلَكَهُ لَهُ فَإِنْ حَضَرَ بَعْدَ ذَلِكَ وَلِيُّ الْجِنَايَةِ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ
هَذَا آخَرُ كِتَابِ الْأَقْضِيَةِ عِنْدَ جَمَاعَةِ رُوَاةِ (الْمُوَطَّأِ) إِلَّا يَحْيَى بْنَ يَحْيَى
جَرَحَ بِهِ إِنْسَانًا أَوْ شَيْءٍ اخْتَلَسَهُ أَوْ حَرِيسَةٍ احْتَرَسَهَا أَوْ ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ جَذَّهُ أَوْ أَفْسَدَهُ
أَوْ سَرِقَةٍ سَرَقَهَا لَا قَطْعَ عَلَيْهِ فِيهَا إِنَّ ذَلِكَ فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ لَا يَعْدُو ذَلِكَ الرَّقَبَةَ قَلَّ
ذلك أَوْ كَثُرَ فَإِنْ شَاءَ سَيِّدُهُ أَنْ يُعْطِيَ قِيمَةَ مَا أَخَذَ غُلَامُهُ أَوْ أَفْسَدَ أَوْ عَقْلَ مَا
جَرَحَ أَعْطَاهُ وَأَمْسَكَ غُلَامَهُ وَإِنْ شَاءَ أَنْ يُسْلِمَهُ أَسْلَمَهُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ غَيْرُ ذَلِكَ
فَسَيِّدُهُ فِي ذَلِكَ بِالْخِيَارِ
قَالَ أَبُو عُمَرَ اخْتِلَافُ الْفُقَهَاءِ فِي هَذَا الْبَابِ مُتَقَارِبُ الْمَعْنَى كُلُّهُمْ يَرَى جِنَايَةَ الْعَبْدِ
فِي رقبته ويخير سيده في فدائه بجنايته او اسلامه فِي ذِمَّتِهِ
رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَ بِهِ جَمَاعَةُ عُلَمَاءِ التَّابِعِينَ
وَأَئِمَّةُ الْفَتْوَى بِأَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ
وَحَسْبُكَ بِقَوْلِ مَالِكٍ السُّنَّةُ عِنْدَنَا يَعْنِي مَا وَصَفْنَا
وَلَمْ يَخْتَلِفْ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ فِيمَا يَسْتَهْلِكُهُ الْعَبْدُ مِمَّا لَمْ يُؤْمَنْ عَلَيْهِ أَنَّهُ فِي رقبته وهو
قول جمهور الفقهاء
وذكر بن حَبِيبٍ عَنْ أَصْبَغَ أَنَّ مَا اسْتَهْلَكَهُ الْعَبْدُ مِمَّا اؤْتُمِنَ عَلَيْهِ أَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ
في ذمته
وقال بن الْمَاجِشُونَ هُوَ فِي رَقَبَتِهِ
وَرَوَى سَحْنُونٌ عَنِ بن الْقَاسِمِ فِي الْعَبْدِ يَسْتَأْجِرُهُ الرَّجُلُ لِيُبْلِغَ بَعِيرًا لَهُ إِلَى مَوْضِعٍ
فَيَذْبُحُهُ وَيَزْعُمُ أَنَّهُ خَافَ عَلَيْهِ الْمَوْتَ فَقَالَ قَالَ مَالِكٌ وَمَنْ يَعْلَمُ ذَلِكَ أُرَاهُ فِي رَقَبَةِ
الْعَبْدِ
الجزء: 7 ¦ الصفحة: 305
وكذلك قال بن الْقَاسِمِ وَأَشْهَبُ فِي الْعَبْدِ يَتَوَسَّلُ عَلَى لِسَانِ سَيِّدِهِ وَيُنْكِرُ سَيِّدُهُ ذَلِكَ أَنَّ
ذَلِكَ فِي رَقَبَتِهِ
قَالَ أَبُو عُمَرَ إِنْ قَتَلَ الْعَبْدُ عَبْدًا أَوْ حُرًّا فَاسْتَحْيَاهُ وَلِيُّ الدَّمِ كَانَ سَيِّدُهُ بِالْخِيَارِ بَيْنَ
أَنْ يَفْتَكَّهُ بِجَمِيعِ دِيَةِ الْحُرِّ أَوْ قِيمَةِ الْعَبْدِ أَوْ يُسْلِمَهُ إِلَى وَلِيِّ الدَّمِ وَيَسْتَرِقَّهُ وَيُضْرَبَ
مِائَةً وَيُسْجَنَ عَامًا
هَذَا كُلُّهُ قَوْلُ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ وَجُمْهُورِ أَهْلِ الْعِلْمِ
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ سَيِّدُ الْعَبْدِ الْمَقْتُولِ بِالْخِيَارِ فِي الْعَبْدِ الَّذِي قَتَلَ عَبْدَهُ إِمَّا أَنْ يُقْتَلَ وَأَمَّا
أَنْ تَكُونَ قِيمَةُ الْعَبْدِ الْمَقْتُولِ فِي عُنُقِ الْقَاتِلِ فَإِنْ عَفَا عَنِ الْقِصَاصِ بِيعَ الْعَبْدُ الْقَاتِلُ
فَإِنْ كَانَ فِيهِ فَضْلٌ رُدَّ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ الْقَاتِلِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ نُقْصَانٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُ
ذَلِكَ
وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ فَذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ عَنْهُمْ قَالَ واذا قتل العبد رجلا خطا قِيلَ
لِمَوْلَاهُ ادْفَعْهُ إِلَى وَلِيِّ الْجِنَايَةِ أَوِ افْدِهِ مِنْهُ بِالدِّيَةِ فَإِنِ اخْتَارَ فِدَاءَهُ بِالدِّيَةِ كَانَ مَأْخُوذًا
بِهَا حَالَّةً لِوَلِيِّ الْمَقْتُولِ وَإِنْ ثبت بعد ذلك إِعْسَارُهُ بِهَا فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ كَانَ يَقُولُ قَدْ
زَالَتِ الْجِنَايَةُ عَنْ عِتْقِ الْعَبْدِ بِاخْتِيَارِ مَوْلَاهُ أَيَّاهُ وَصَارَتْ دَيْنًا عَلَى مَوْلَاهُ فِي رَقَبَةِ
الْعَبْدِ الْجَانِي
وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَوْلَى مِنَ الْمَالِ مِمَّا هُوَ وَاصِلٌ إِلَيْهِ فِي وَقْتِ اخْتِيَارِهِ
إِيَّاهُ مِقْدَارُ الدية كان اختيار إِيَّاهُ بَاطِلًا وَكَانَ حَقُّ الْجِنَايَةِ حَقَّ وَلِيِّ الْجِنَايَةِ فِي رَقَبَةِ
الْعَبْدِ إِذَا كَانَ قَبْلَ الِاخْتِيَارِ فَقَالَ لَهُ ادْفَعِ الْعَبْدَ إِلَى وَلِيِّ الْجِنَايَةِ أَوِ افْدِهِ مِنْهُ بِالدِّيَةِ
وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الِاخْتِيَارُ جَائِزٌ مُعْسِرًا كَانَ الْمَوْلَى أَوْ مُوسِرًا وَتَكُونُ الدِّيَةُ فِي
عُنُقِ الْعَبْدِ دَيْنًا لِوَلِيِّ الْجِنَايَةِ يَتْبَعُهُ فِيهَا مَوْلَاهُ لِوَلِيِّ الْجِنَايَةِ
قَالُوا وَلَوْ جَنَى الْعَبْدُ عَلَى رَجُلٍ فقتله خطا أَوِ اسْتَهْلَكَ الْآخَرُ مَالًا وَحَضَرَا جَمِيعًا
يَطْلُبَانِ الْوَاجِبَ لَهُمَا فَإِنَّهُ يُدْفَعُ إِلَى وَلِيِّ الْجِنَايَةِ ثُمَّ يَتْبَعُهُ الْآخَرُ فِيمَا اسْتَهْلَكَ مِنْ غَيْرِ
مَالِهِ وَلَوْ حَضَرَ صَاحِبُ الْمَالِ أَوَّلًا وَلَمْ يَحْضُرْ صَاحِبُ الْجِنَايَةِ بَاعَهُ لَهُ الْقَاضِي فِي
مَالِهِ الَّذِي اسْتَهْلَكَهُ لَهُ فَإِنْ حَضَرَ بَعْدَ ذَلِكَ وَلِيُّ الْجِنَايَةِ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ
هَذَا آخَرُ كِتَابِ الْأَقْضِيَةِ عِنْدَ جَمَاعَةِ رُوَاةِ (الْمُوَطَّأِ) إِلَّا يَحْيَى بْنَ يَحْيَى
عدد المشاهدات *:
470849
470849
عدد مرات التنزيل *:
94751
94751
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 20/01/2018