وَسئل عن رجل جنب، وهو في بيت مبلط عادم فيه التراب، مغلوق عليه الباب، ولم يعلم متى يكون الخروج منه، فهل يترك الصلاة إلى وجود الماء والتراب أم لا؟
فأجاب:
إذا لم يقدر على استعمال الماء، ولا على المسح بالصعيد، فإنه يصلي بلا ماء، ولا تيمم عند الجمهور. وهذا أصح القولين. وهل عليه الإعادة؟ على قولين:
أظهرهما: أنه لا إعادة عليه، فإن اللّه يقول: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) ولم يأمر العبد بصلاتين، وإذا صلى قرأ القراءة الواجبة. واللّه أعلم.
فأجاب:
إذا لم يقدر على استعمال الماء، ولا على المسح بالصعيد، فإنه يصلي بلا ماء، ولا تيمم عند الجمهور. وهذا أصح القولين. وهل عليه الإعادة؟ على قولين:
أظهرهما: أنه لا إعادة عليه، فإن اللّه يقول: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) ولم يأمر العبد بصلاتين، وإذا صلى قرأ القراءة الواجبة. واللّه أعلم.
عدد المشاهدات *:
360685
360685
عدد مرات التنزيل *:
250639
250639
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013