اختر السورة


برنامج تلاوة القرآن الكريم
برنامج مراجعة القرآن الكريم
برنامج استظهار القرآن الكريم
يوم الخميس 18 رمضان 1445 هجرية
??? ?????????? ??? ???????? ???? ??? ???? ????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????????????? ?????? ????????? ??? ????? ??? ??? ???? ????? ????????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

الدعاء

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :


Safha Test

بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما    
مجموع فتاوى ابن تيمية
المجلد الثاني والعشرون
كتـــاب الصـــلاة
فصــل: في ‏اللباس في الصلاة‏
فصـل: في ستر العورة
مجموع فتاوى ابن تيمية
/فصـل
فهذا ستر النساء عن الرجال، وستر الرجال عن الرجال، والنساء عن النساء في العورة الخاصة، كما قال صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏(‏لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة‏)‏ وكما قال‏:‏ ‏(‏احفظ عورتك إلا عن زوجتك أو ما ملكت يمينك‏)‏‏.‏ قلت‏:‏ فإذا كان القوم بعضهم في بعض‏؟‏ قال‏:‏ ‏(‏إن استطعت ألا يرينها أحد فلا يراها‏)‏، قلت‏:‏ فإذا كان أحدنا خاليًا‏؟‏ قال‏:‏ ‏(‏فاللّه أحق أن يستحيي منه‏)‏‏.‏ ونهى أن يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، والمرأة إلى المرأة في ثوب واحد، وقال عن الأولاد‏:‏ ‏(‏مروهم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع‏)‏، فنهى عن النظر واللمس لعورة النظير؛ لما في ذلك من القبح والفحش‏.‏
وأما الرجال مع النساء، فلأجل شهوة النكاح، فهذان نوعان، وفي الصلاة نوع ثالث‏.‏ فإن المرأة لو صلت وحدها كانت مأمورة بالاختمار، وفي غير الصلاة يجوز لها كشف رأسها في بيتها، فأخذ الزينة في الصلاة لحق اللّه، فليس لأحد أن يطوف بالبيت عريانا، ولو/كان وحده بالليل، ولا يصلي عريانا ولو كان وحده، فعلم أن أخذ الزينة في الصلاة لم يكن ليحتجب عن الناس، فهذا نوع ، وهذا نوع‏.‏
وحينئذ، فقد يستر المصلي في الصلاة ما يجوز إبداؤه في غير الصلاة، وقد يبدي في الصلاة ما يستره عن الرجال‏:‏
فالأول‏:‏ مثل المنكبين‏.‏ فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل في الثوب الواحد، ليس على عاتقه منه شيء‏.‏ فهذا لحق الصلاة‏.‏ ويجوز له كشف منكبيه للرجال خارج الصلاة، وكذلك المرأة الحرة تختمر في الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏لا يقبل اللّه صلاة حائض إلا بخمار‏)‏ وهي لا تختمر عند زوجها، ولا عند ذوي محارمها، فقد جاز لها إبداء الزينة الباطنة لهؤلاء، ولا يجوز لها في الصلاة أن تكشف رأسها، لهؤلاء ولا لغيرهم‏.‏
وعكس ذلك‏:‏ الوجه واليدان والقدمان، ليس لها أن تبدي ذلك للأجانب ـ على أصح القولين ـ بخلاف ما كان قبيل النسخ، بل لا تبدي إلا الثياب‏.‏ وأما ستر ذلك في الصلاة، فلا يجب باتفاق المسلمين بل يجوز لها إبداؤهما في الصلاة عند جمهور العلماء، كأبي حنيفة والشافعي وغيرهما، وهو إحدي الروايتين عن أحمد‏.‏ فكذلك القدم يجوز إبداؤه عند أبي حنيفة، وهو الأقوي‏.‏ فإن عائشة جعلته من الزينة الظاهرة‏.‏ قالت‏:‏ ‏{‏وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا‏}‏ ‏[‏النور‏:‏ 31‏]‏، قالت‏:‏ ‏[‏الفتخ‏]‏ حلق/من فضة تكون في أصابع الرجلين‏.‏ رواه ابن أبي حاتم‏.‏ فهذا دليل على أن النساء كن يظهرن أقدامهن أولا، كما يظهرن الوجه واليدين، كن يرخين ذيولهن، فهي إذا مشت قد يظهر قدمها، ولم يكن يمشين في خفاف وأحذية، وتغطية هذا في الصلاة فيه حرج عظيم‏.‏ وأم سلمة قالت‏:‏ تصلي المرأة في ثوب سابغ، يغطي ظهر قدميها‏.‏ فهي إذا سجدت قد يبدو باطن القدم‏.‏
وبالجملة، قد ثبت بالنص والإجماع أنه ليس عليها في الصلاة أن تلبس الجلباب الذي يسترها إذا كانت في بيتها، وإنما ذلك إذا خرجت‏.‏ وحينئذ، فتصلي في بيتها، وإن رؤي وجهها ويداها وقدماها، كما كن يمشين أولا قبل الأمر بإدناء الجلابيب عليهن، فليست العورة في الصلاة مرتبطة بعورة النظر، لا طردًا ولا عكسًا‏.‏
وابن مسعود ـ رضي اللّه عنه ـ لما قال‏:‏ الزينة الظاهرة هي الثياب، لم يقل‏:‏ إنها كلها عورة حتى ظفرها، بل هذا قول أحمد، يعني أنها تشترط في الصلاة، فإن الفقهاء يسمون ذلك‏:‏ ‏[‏باب ستر العورة‏]‏ وليس هذا من ألفاظ الرسول، ولا في الكتاب والسنة أن ما يستره المصلي فهو عورة، بل قال تعالي ‏:‏ ‏{‏يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ‏}‏ ‏[‏الأعراف‏:‏ 31‏]‏، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطوف بالبيت عريانا؛ فالصلاة أولي‏.‏ وسئل عن الصلاة في الثوب الواحد‏.‏ فقال‏:‏ ‏(‏أو لكلكم ثوبان‏؟‏‏)‏‏.‏ /وقال في الثوب الواحد‏:‏ ‏(‏إن كان واسعًا فالتحف به، وإن كان ضيقًا فاتزر به‏)‏ ‏.‏ ونهى أن يصلي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء‏.‏
فهذا دليل على أنه يؤمر في الصلاة بستر العورة‏:‏ الفخذ وغيره، وإن جوزنا للرجل النظر إلى ذلك، فإذا قلنا على أحد القولين وهو إحدي الروايتين عن أحمد‏:‏ أن العورة هي السوأتان، وأن الفخذ ليست بعورة، فهذا في جواز نظر الرجل إليها، ليس هو في الصلاة والطواف، فلا يجوز أن يصلي الرجل مكشوف الفخذين، سواء قيل هما عورة، أو لا‏.‏ ولا يطوف عريانا‏.‏ بل عليه أن يصلي في ثوب واحد، ولابد من ذلك، إن كان ضيقًا اتزر به، وإن كان واسعًا التحف به، كما أنه لو صلى وحده في بيت كان عليه تغطية ذلك باتفاق العلماء‏.‏
وأما صلاة الرجل بادي الفخذين، مع القدرة على الإزار، فهذا لا يجوز، ولا ينبغي أن يكون في ذلك خلاف، ومن بني ذلك على الروايتين في العورة، كما فعله طائفة، فقد غلطوا، ولم يقل أحمد ولا غيره‏:‏ إن المصلي يصلي على هذه الحال‏.‏ كيف وأحمد يأمره بستر المنكبين فكيف يبيح له كشف الفخذ‏؟‏‏!‏ فهذا هذا‏.‏
/وقد اختلف في وجوب ستر العورة، إذا كان الرجل خاليًا، ولم يختلف في أنه في الصلاة لا بد من اللباس، لا تجوز الصلاة عريانا مع قدرته على اللباس، باتفاق العلماء؛ ولهذا جوز أحمد وغيره للعراة أن يصلوا قعودًا، ويكون إمامهم وسطهم، بخلاف خارج الصلاة، وهذه الحرمة لا لأجل النظر‏.‏ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بَهْز بن حكيم عن أبيه عن جده لما قال‏:‏ قلت يارسول اللّه، فإذا كان أحدنا خاليًا‏؟‏ قال‏:‏ ‏(‏فاللّه أحق أن يستحيي منه من الناس‏)‏‏.‏ فإذا كان هذا خارج الصلاة، فهو في الصلاة أحق أن يستحيي منه فتؤخذ الزينة لمناجاته ـ سبحانه‏.‏
ولهذا قال ابن عمر لغلامه نافع لما رآه يصلي حاسرًا‏:‏ أرأيت لو خرجت إلى الناس كنت تخرج هكذا‏؟‏ قال‏:‏ لا‏.‏ قال‏:‏ فاللّه أحق من يُتَجَمَّل له‏.‏ وفي الحديث الصحيح لما قيل له صلى الله عليه وسلم ‏:‏ الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنًا، ونعله حسنا‏.‏ فقال‏:‏ ‏(‏إن اللّه جميل يحب الجمال‏)‏‏.‏
وهذا كما أمر المصلي بالطهارة والنظافة والطيب، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تتخذ المساجد في البيوت، وتنظف، وتطيب‏.‏ وعلى هذا، فيستتر في الصلاة أبلغ مما يستتر الرجل من الرجل، والمرأة من المرأة‏.‏ ولهذا أمرت المرأة أن تختمر في الصلاة، وأما وجهها / ويداها وقدماها، فهي إنما نهيت عن إبداء ذلك للأجانب، لم تنه عن إبدائه للنساء، ولا لذوي المحارم‏.‏
فعلم أنه ليس من جنس عورة الرجل مع الرجل، والمرأة مع المرأة، التي نهى عنها؛ لأجل الفحش، وقبح كشف العورة؛ بل هذا من مقدمات الفاحشة، فكان النهى عن إبدائها نهيًا عن مقدمات الفاحشة كما قال في الآية‏:‏ ‏{‏ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏232‏]‏، وقال في آية الحجاب‏:‏ ‏{‏ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ‏}‏ ‏[‏الأحزاب‏:‏53‏]‏، فنهى عن هذا سدًا للذريعة لا أنه عورة مطلقة لا في الصلاة ولا غيرها، فهذا هذا‏.‏
وأمر المرأة في الصلاة بتغطية يديها بعيد جدًا، واليدان يسجدان كما يسجد الوجه، والنساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان لهن قمص، وكن يصنعن الصنائع، والقمص عليهن، فتبدي المرأة يديها إذا عجنت وطحنت، وخبزت، ولو كان ستر اليدين في الصلاة واجبًا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم‏.‏ وكذلك القدمان‏.‏ وإنما أمر بالخمار فقط مع القميص، فكن يصلين بقمصهن وخمرهن‏.‏ وأما الـثوب التي كانت المرأة ترخيه وسألت عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال‏:‏ ‏(‏شبرًا‏)‏ فقلن‏:‏ إذن تبدو سوقـهن، فقال‏:‏ ‏(‏ذراع لا يزدن عليه‏)‏‏.‏ وقول عمر بن أبي ربيعة‏:‏
/كتب القتل والقتال علينا ** وعلى الغانيات جر الذيول
فهذا كان إذا خرجن من البيوت؛ ولهذا سئل عن المرأة تجر ذيلها على المكان القذر، فقال‏:‏ ‏(‏يطهره ما بعده‏)‏ ‏.‏ وأما في نفس البيت، فلم تكن تلبس ذلك‏.‏ كما أن الخفاف اتخذها النساء بعد ذلك لستر السوق إذا خرجن، وهن لا يلبسنها في البيوت؛ ولهذا قلن‏:‏ إذن تبدو سوقهن‏.‏ فكان المقصود تغطية الساق؛ لأن الثوب إذا كان فوق الكعبين بدا الساق عند المشي‏.‏
وقد روي‏:‏ ‏(‏اعروا النساء يَلْزَمن الحِجَال‏)‏ يعني‏:‏ إذا لم يكن لها ما تلبسه في الخروج لزمت البيت، وكن نساء المسلمين يصلين في بيوتهن‏.‏ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏لا تمنعوا إماء اللّه مساجد اللّه، وبيوتهن خير لهن‏)‏ ولم يؤمرن مع القمص إلا بالخمر، لم تؤمر بسراويل؛ لأن القميص يغني عنه‏.‏ ولم تؤمر بما يغطي رجليها لا خف ولا جورب، ولا بما يغطي يديها لا بقفازين ولا غير ذلك‏.‏ فدل على أنه لا يجب عليها في الصلاة ستر ذلك، إذا لم يكن عندها رجال أجانب‏.‏ وقد روي‏:‏ أن الملائكة لا تنظر إلى الزينة الباطنة فإذا وضعت خمارها وقميصها لم ينظر إليها وروي في ذلك حديث عن خديجة‏.‏
/فهذا القدر للقميص، والخمار هو المأمور به لحق الصلاة، كما يؤمر الرجل إذا صلى في ثوب واسع أن يلتحف به، فيغطي عورته ومنكبيه، فالمنكبان في حقه كالرأس في حق المرأة، لأنه يصلي في قميص أو ما يقوم مقام القميص‏.‏ وهو في الإحرام لا يلبس على بدنه ما يقدر له كالقميص والجبة، كما أن المرأة لا تنتقب ولا تلبس القفازين‏.‏ وأما رأسه فلا يخمره، ووجه المرأة فيه قولان في مذهب أحمد، وغيره قيل‏:‏ إنه كرأس الرجل، فلا يغطي‏.‏ وقيل‏:‏ إنه كيديه فلا تغطي بالنقاب والبرقع ونحو ذلك، مما صنع على قدره، وهذا هو الصحيح؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه إلا عن القفازين والنقاب‏.‏
وكن النساء يدنين على وجوههن ما يسترها من الرجال، من غير وضع ما يجافيها عن الوجه، فعلم أن وجهها كيدي الرجل، ويديها، وذلك أن المرأة كلها عورة كما تقدم، فلها أن تغطي وجهها ويديها، لكن بغير اللباس المصنوع بقدر العضو، كما أن الرجل لا يلبس السراويل ويلبس الإزار‏.‏ واللّه ـ سبحانه وتعالي ـ أعلم‏.‏

عدد المشاهدات *:
345053
عدد مرات التنزيل *:
248600
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013

مجموع فتاوى ابن تيمية

روابط تنزيل : فصـل: في ستر العورة
 هذا رابط   لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا لتنزيل البرنامج / المادةاضغط هنا لتنزيل  فصـل: في ستر العورة
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  فصـل: في ستر العورة  لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
مجموع فتاوى ابن تيمية


@designer
1