اختر السورة


برنامج تلاوة القرآن الكريم
برنامج مراجعة القرآن الكريم
برنامج استظهار القرآن الكريم
يوم الخميس 17 شوال 1445 هجرية
??? ??????? ?? ?????? ? ??????????? ????????? ? ??? ?????? ?????? ? ? ??? ??????? ?? ????? ? ???????? ?????? ? ???????? ????? ?? ????? ????? ? ?? ????????????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????????? ??????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????????????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

العلم

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :


Safha Test

بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما    
مجموع فتاوى ابن تيمية
المجلد الثالث والعشرون
كتـــاب الصـــلاة
فصل: في أوقات النهي
فصل: للناس في الصلاة نصف النهار أقوال
مجموع فتاوى ابن تيمية
فصل
وللناس في الصلاة نصف النهار يوم الجمعة وغيرها أقوال‏:‏
قيل بالنهي مطلقاً وهو المشهور عن أحمد‏.‏ وقيل‏:‏ الإذن مطلقاً، كما اقتضاه كلام الخِرْقِي، ويروي عن مالك‏.‏ وقيل‏:‏ بالفرق بين الجمعة وغيرها، وهو مذهب الشافعي، وأباحه فيها عطاء في الشتاء، دون الصيف؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عمرو بن عَبَسَة‏:‏ ‏(‏ثم بعد طلوعها صل، فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل / الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة، فإنه ـ حينئذ ـ تُسْجَر جهنم‏.‏ فإذا أقبل الفيء فصل‏)‏‏.‏
فعلل النهي ـ حينئذ ـ بأنه حينئذ تسجر جهنم‏.‏ وفي الطلوع والغروب بمقارنة الشيطان، فقال‏:‏ ‏(‏ثم اقصر عـن الصـلاة حتى تطلـع، فإنها تطلع بين قرني شـيطان‏)‏‏.‏ وفي الغـروب قـال‏:‏ ‏(‏ثم أقصر عـن الصلاة حتى تغـرب فـإنها تغـرب بين قرني شيطان‏)‏‏.‏ وأما مقارنة الشيطان لها حين الاستواء، فليس في شيء من الحديث إلا في حديث الصُّنَابِحي‏.‏ قال‏:‏ ‏(‏إنها تطلـع ومعها قـرن الشيطان، فإذا ارتفعت، قارنها، ثم إذا استوت، قارنها، فإذا زالت، قـارنها، وإذا دنت للغروب، قارنها، فإذا غربت، قارنها‏)‏، فنهي رسـول اللّه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات‏.‏ لكن الصُّنَابحي قد قيل‏:‏ إنه لم تثبت له صحبة، فلم يسمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف حديث عمرو بن عَبَسَة فإنه صحيح سمعه منه‏.‏
ويؤيد هذا أن عامة الأحاديث ليس فيها إلا النهي وقت الطلوع ووقت الغروب، أو بعد الصلاتين‏.‏ فدل على أن النهي نصف النهار نوع آخر له علة غير علة ذينك الوقتين‏.‏
يوضح هذا‏:‏ أن الكفار يسجدون لها وقت الطلوع، ووقت / الغروب، كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم‏.‏ فأما سجودهم لها قبل الزوال، فهذا لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم عنهم، ولم يعلل به‏.‏
وأيضاً، فإن ضبط هذا الوقت متعسر، فقد ثبت في الصحيح أنه قال صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏إذا اشتد الحر، فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم‏)‏‏.‏ وهذا حديث اتفق العلماء على صحته، وتلقيه بالقبول، فأخبر أن شدة الحر من فيح جهنم، وهذا موافق لقوله‏:‏ ‏(‏فإنه حينئذ تسجر جهنم‏)‏، وأمر بالإبراد، فدل على أن الصلاة منهي عنها عند شدة الحر؛ لأنه من فيح جهنم‏.‏
ففي الصيف تُسْجَر نصف النهار، فيكون النهي عن الصلاة نصف النهار في الحر، وهو يؤمر بأن يؤخر الصلاة عن الزوال حتى يبرد، لكن إذا زالت الشمس فاءت الأفياء فطالت الأظلة، بعد تناهي قصرها، وهذا مشروع في الإبراد، فلهذا كانت الصلاة جائزة من حين الزوال، كما في حديث عمرو بن عَبَسَة‏:‏ ‏(‏ثم أقصر عن الصلاة، فإنه حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء
فصل‏)‏، فدل على أن الصلاة مشروعة من حين يقبل الفيء، فيفيء الظل‏:‏ أي يرجع من جهة المغرب إلى جهة المشرق، ويرجع في الزيادة بعد النقصان‏.‏
ولهذا قالوا‏:‏ إن لفظ الفيء مختص بما بعد الزوال، لما فيه من / معني الرجوع‏.‏ ولفظ الظل يتناول هذا وهذا، فإنه قبل طلوع الشمس يكون الظل ممتداً، كما قال تعالى‏:‏ ‏{‏أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاء لَجَعَلَهُ سَاكِنًا‏}‏ ‏[‏الفرقان‏:‏45‏]‏‏.‏ ثم إذا طلعت الشمس كانت عليه دليلا، فتميز الظل عن الضحي، ونسخت الشمس الظل، لا تزال تنسخه وهو يقصر إلى الزوال، فإذا زالت، فإنه يعاد ممتداً إلى المشرق، حيث ابتدأ بعد أن كان أول ما نسخته عن المشرق، ثم عن المغرب، ثم تفيء إلى المشرق ثم المغرب، ولم يزل يمتد ويطول إلى أن تغرب، فينسخ الظل جميع الشمس‏.‏ فلهذا قال في حديث عمرو بن عبسة‏:‏ ‏(‏ثم اقصر عن الصلاة فإنه حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصل‏)‏‏.‏
وعلى هـذا، فمن رخص في الصلاة يوم الجمعة قال‏:‏ إنها لا تُسْجَر يوم الجمعة، كما قد روي‏.‏ وقالوا‏:‏ إنه لا يستحب الإبراد يوم الجمعة، بل يجوز عقب الزوال بالسنة الصحيحة، واتفاق الناس، وفي الإبراد مشقة للخلق‏.‏ ويجوز عند أحمد وغيره أن يصلي وقت الزوال كما فعلـه غير واحـد من الصحابة، فكيف يكون وقت نهي والجمعة جائزة فيه، والفرائض المؤداة لا تشرع في وقت النهي لغير عذر، كما قلنا في الفجر، فإن هذا تناقض‏.‏
وبالجملة جواز الصلاة وقت الزوال يوم الجمعة على أصل أحمد أظهر منه على أصل غيره، فإنه يجوز الجمعة وقت الزوال، ولا يجعل / ذلك وقت نهي، بل قد قيل في مذهبه، إنها لا تجوز إلا في ذلك الوقت، وهو الوقت الذي هو وقت نهي في غيرها‏.‏ فعلم الفرق بين الجمعة وغيرها، وكما أن الإبراد المأمور به في غيرها لا يؤمر به فيها، بل ينهي عنه، وهو معلل بأن شدة الحر من فيح جهنم، فكذلك قد علل بأنه حينئذ تسجر جهنم‏.‏ وهذا من جنس قوله‏:‏ ‏(‏فإن شدة الحر من فيح جهنم‏)‏‏.‏
وإذا كانت مختصة بما سوي يوم الجمعة، فكذلك الأخري، وعلى مقتضي هذه العلة لا ينهي عن الصلاة وقت الزوال، لا في الشتاء، ولا يوم الجمعة‏.‏ ويؤيد ذلك ما في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ أنه نهي عن الصلاة نصف النهار، إلا يوم الجمعة، وهو أرجح مما احتجوا به على أن النهي في الفجر معلق بالوقت‏.‏ واللّه أعلم‏.‏
وَقَالَ شيخ الإِسلام‏:‏
الحمد للّه، نستعينه ونستغفره، ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده اللّه فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم تسليماً‏.‏

عدد المشاهدات *:
360686
عدد مرات التنزيل *:
250639
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013

مجموع فتاوى ابن تيمية

روابط تنزيل : فصل: للناس في الصلاة نصف النهار أقوال
 هذا رابط   لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا لتنزيل البرنامج / المادةاضغط هنا لتنزيل  فصل: للناس في الصلاة نصف النهار أقوال
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  فصل: للناس في الصلاة نصف النهار أقوال لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
مجموع فتاوى ابن تيمية


@designer
1