اختر السورة


برنامج تلاوة القرآن الكريم
برنامج مراجعة القرآن الكريم
برنامج استظهار القرآن الكريم
يوم الثلاثاء 8 شوال 1445 هجرية
? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????????? ???????????????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ????????????????? ??????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

بسم

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :


Safha Test

بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما    
مجموع فتاوى ابن تيمية
المجلد الثالث والعشرون
كتـــاب الصـــلاة
فصل: في أوقات النهي
فصل: في أن ذوات الأسباب تفعل في أوقات النهي
مجموع فتاوى ابن تيمية
/فصل
في أن ذوات الأسباب تفعل في أوقات النهي‏.‏ فقد كتبنا فيما تقدم في الأسكندرية وغيرها كلاماً مبسوطاً في أن هذا أصح قولي العلماء وهو مذهب الشافعي، وأحمد في إحدي الروايتين عنه، اختارها أبو الخطاب‏.‏
وكنا قبل متوقفين لبعض الأدلة التي احتج بها المانعون، فلما بحثنا عن حقيقتها، وجدناها أحاديث ضعيفة، أو غير دالة، وذكرنا أن الدلائل على ذلك متعددة‏:‏
منها‏:‏ أن أحاديث الأمر بذوات الأسباب كقوله‏:‏ ‏(‏إذا دخل أحدكم المسجد، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين‏)‏، عام محفوظ لا خصوص فيه‏.‏ وأحاديث النهي ليس فيها حديث واحد عام، بل كلها مخصوصة، فوجب تقديم العام الذي لا خصوص فيه، فإنه حجة باتفاق السلف والجمهور القائلين بالعموم، بخلاف الثاني، وهو أقوي منه بلا ريب‏.‏
ومنها‏:‏ أنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصلاة / تحية المسجد للداخل عند الخطبة هنا بلا خلاف عنه لثبوت النص به، والنهي عن الصلاة في هذا الوقت أشد بلا ريب، فإذا فعلت هناك، فهنا أولي‏.‏
ومنها‏:‏ أن حديث ابن عمر في الصحيحين لفظه‏:‏ ‏(‏لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس، ولا غروبها‏)‏‏.‏ والتحري هو التعمد والقصد، وهذا إنما يكون في التطوع المطلق‏.‏ فأما ما له سبب فلم يتحره، بل فعله لأجل السبب، والسبب ألجأه إليه‏.‏ وهذا اللفظ المقيد المفسر يفسر سائر الألفاظ، ويبين أن النَّهي إنما كان عن التحري، ولو كان عن النوعين لم يكن للتخصيص فائدة، ولكان الحكم قد علق بلفظ عديم التأثير‏.‏
ومنها‏:‏ أنه قد ثبت جواز بعض ذوات الأســباب بعضــها بالنص، كالركعة الثانــية مــن الفجر، وكركعتي الطواف، وكالمعادة مع إمام الحي، وبعضها بالنص والإجماع كالعصر عند الغروب، وكالجنازة بعد العصر، وإذا نظر في المقتضي للجواز لم توجد له علة صحيحة، إلا كونها ذات سبب، فيجب تعليق الحكم بذلك، وإلا فما الفرق بين المعادة وبين تحية المسجد، والأمر بهذه أصح، وكذلك الكسوف قد أمر بها في أحاديث كثيرة صحيحة‏.‏
/والمقصود هنا أن نقول‏:‏ الصلاة في وقت النهي لا تخلو أن تكون مفسدة محضة، لا تشرع بحال، كالسجود للشمس نفسها، أو يكون مما يشرع في حال دون حال، والأول باطل؛ لأنه قد ثبت بالنص والإجماع، أن العصر تصلي وقت الغروب قبل سقوط القرص كله‏.‏ وثبت في الصحيحين قوله‏:‏ ‏(‏من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس، فقد أدرك‏.‏ ومن أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس، فقد أدرك‏)‏‏.‏ والأول‏:‏ قد اتفق عليه، والثاني‏:‏ قول الجمهور‏.‏
وأبو حنيفة يفرق بين الفجر والعصر، ويقول‏:‏ إذا طلعت الشمس بطلت الصلاة؛ لأنها تبقي منهياً عنها فائتة‏.‏ والعصر إذا غربت الشمس دخل في وقت الجواز، لا في وقت النهي‏.‏ وقد ضعف أحمد والجمهور هذا الفرق، وقالوا‏:‏ الكلام في العصر وقت الغروب، فإنه وقت نهي، كما أن ما بعد الطلوع وقت نهي، وليس له أن يؤخر العصر إلى هذا الوقت، لكن يكون له عذر كالحائض تطهر، والنائم يستيقظ‏.‏ ولو قدر أنه أخرها من غير عذر، فهو مأمور بفعلها في وقت النهي، مع إمكان أن يصليها بعد الغروب‏.‏ فإذا قيل‏:‏ صلاتها في الوقت فرض‏.‏ قيل‏:‏ وقضاء الفائتة على الفور فرض؛ لقوله‏:‏ ‏(‏من نام عن صلاة أو نسيها، فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك‏)‏‏.‏
/وأيضا، فإذا صلى ركعة من الفجر قبل الطلوع، فقد شرع فيها قبل وقت النهي، فهو أخف من ابتدائها وقت النهي، مع أن هذا جائز عند الجمهور‏.‏ وإذا ثبت أن الصلاة في أغلظ أوقات النهي ـ وهو وقت الطلوع والغروب ليس مفسدة محضة ـ لا تشرع بحال، بل تشرع في بعض الأحوال، عُلِمَ أن وجود بعض الصلوات في هذه الأوقات لا يوجب مفسدة النهي، إذ لو وجدت، لما جاز شيء من الصلوات‏.‏
وإذا كان كذلك، فالشرع قد استقر على أن الصلاة، بل العبادة التي تفوت إذا أخرت تفعل بحسب الإمكان في الوقت، ولو كان في فعلها من ترك الواجب وفعل المحظور ما لايسوغ عند إمكان فعله في الوقت،مثل الصلاة بلا قراءة، وصلاة العريان، وصلاة المريض وصلاة المستحاضة، ومن به سلس البول، والصلاة مع الحدث بلا اغتسال ولا وضوء، والصلاة إلى غير القبلة، وأمثال ذلك من الصلوات التي لا يحرم فعلها، إذا قدر أن يفعلها على الوجه المأمور به في الوقت‏.‏ ثم إنه يجب عليه فعلها في الوقت مع النقص لئلا يفوت، وإن أمكن فعلها بعد الوقت على وجه الكمال‏.‏ فعلم أن اعتبار الوقت في الصلاة مقدم على سائر واجباتها، وهذا في التطوع كذلك؛، فإنه إذا لم يمكنه أن يصلي إلا عريانا، أو إلى غير القبلة، أو مع سلس البول، صلى كما / يصلي الفرض؛ لأنه لو لم يفعل إلا مع الكمال تعذر فعله، فكان فعله مع النقص خيراً من تعطيله‏.‏
وإذا كان كذلك، فذوات الأسباب إن لم تفعل وقت النهي فاتت وتعطلت، وبطلت المصلحة الحاصلة به، بخلاف التطوع المطلق، فإن الأوقات فيها سعة، فإذا ترك في أوقات النهي، حصلت حكمة النهي، وهو قطع للتشبه بالمشركين الذين يسجدون للشمس في هذا الوقت، وهذه الحكمة لا يحتاج حصولها إلى المنع من جميع الصلوات، كما تقدم، بل يحصل المنع من بعضها فيكفي التطوع المطلق‏.‏
وأيضاً، فالنهي عن الصلاة فيها هو من باب سد الذرائع لئلا يتشبه بالمشركين، فيفضي إلى الشرك، وما كان منهياً عنه لسد الذريعة لا لأنه مفسدة في نفسه يشرع إذا كان فيها مصلحة راجحة، ولا تفوت المصلحة لغير مفسدة راجحة‏.‏ والصلاة للّه فيه ليس فيها مفسدة، بل هي ذريعة إلى المفسدة فإذا تعذرت المصلحة إلا بالذريعة، شرعت واكتفي منها إذا لم يكن هناك مصلحة‏.‏ وهو التطوع المطلق‏.‏ فإنه ليس في المنع منه مفسدة، ولا تفويت مصلحة، لإمكان فعله في سائر الأوقات‏.‏
وهذا أصل لأحمد وغيره في أن ما كان من باب سد الذريعة، إنما ينهي عنه إذا لم يحتج إليه، وإما مع الحاجة للمصلحة التي لا تحصل إلا به، وقد ينهي عنه؛ ولهذا يفرق في العقود بين الحيل وسد الذرائع‏.‏ فالمحتال‏:‏/ يقصد المحرم، فهذا ينهي عنه‏.‏ وأما الذريعة‏:‏ فصاحبها لا يقصد المحرم، لكن إذا لم يحتج إليها، نهي عنها، وأما مع الحاجة فلا‏.‏
وأما مالك، فإنه يبالغ في سد الذرائع، حتى ينهي عنها مع الحاجة إليها‏.‏
وذوات الأسباب كلها تفوت إذا أخرت عن وقت النهي‏:‏ مثل سجود التلاوة، وتحية المسجد، وصلاة الكسوف، ومثل الصلاة عقب الطهارة كما في حديث بلال، وكذلك صلاة الاستخارة ـ إذا كان الذي يستخير له يفوت إذا أخرت الصلاة ـ وكذلك صلاة التوبة، فإذا أذنب فالتوبة واجبة على الفور، وهو مندوب إلى أن يصلي ركعتين ثم يتوب، كما في حديث أبي بكر الصديق‏.‏ ونحو قضاء السنن الرواتب كما قضي النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الظهر بعد العصر‏.‏ وكما أقر الرجل على قضاء ركعتي الفجر بعد الفجر، مــع أنــه يمكن تأخيرها، لكن تفوت مصلحة المبادرة إلى القضاء، فإن القضاء مأمور به على الفور في الواجب واجب، وفي المستحب مستحب‏.‏
والشافعي يجوز القضاء في وقت النهي، وإن كان لا يوجب تعجيله؛ لأنها من ذوات الأس
باب، وهي مع هذا لا تفوت بفوات / الوقت، لكن يفوت فضل تقديمها، وبراءة الذمة، كما جاز فعل الصلاة في أول الوقت للعريان والمتيمم، وإن أمكن فعلها آخر الوقت بالوضوء والسترة، لكن هو محتاج إلى براءة ذمته في الواجب، ومحتاج في السنن الرواتب إلى تكميل فرضه؛ فإن الرواتب مكملات للفرض، ومحتاج إلى ألا يزيد التفويت، فإنه مأمور بفعلها في الوقت، فكلما قرب كان أقرب إلى الأمر، مما يبعد منه‏.‏
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏إذا أمرتكم بأمر، فأتوا منه ما استطعتم‏)‏‏.‏ فيقربها من الوقت ما استطاع، والشيخ أبو محمد المقدسي يجوز فعل الرواتب في أوقات النهي، موافقة لأبي الخطاب لكن أبو الخطاب يعمم كالشافعي، وهو الصواب‏.‏
فإن قيل‏:‏ فالتطوع المطلق يفوت من قصده عمارة الأوقات كلها بالصلاة‏؟‏
قيل‏:‏ هذا ليس بمشروع، بل هو منهي عنه، ولا يمكن بشرًا أن يصلي دائمًا جميع النهار والليل، بل لابد له من وقت راحة ونوم وقد ثبت في الصحيحين أن رجالاً قال أحدهم‏:‏ أنا أصوم ولا أفطر، وقال الآخر‏:‏ وأنا أقوم لا أنام، وقال الآخر‏:‏ لا أتزوج النساء، وقال الآخر‏:‏ لا آكل اللحم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ / ‏(‏لكني أصوم وأفطر، وأقوم وأنام، وأتزوج النساء، وآكل اللحم‏.‏ فمن رغب عن سنتي فليس مني‏)‏، قد قيل‏:‏ إن من جملة حكمة النهي عن التطوع المطلق في بعض الأوقات، إجمام النفوس في وقت النهي لتنشط للصلاة، فإنها تنبسط إلى ما كانت ممنوعة منه، وتنشط للصلاة بعد الراحة‏.‏ والله أعلم‏

عدد المشاهدات *:
354971
عدد مرات التنزيل *:
249565
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013

مجموع فتاوى ابن تيمية

روابط تنزيل : فصل: في أن ذوات الأسباب تفعل في أوقات النهي
 هذا رابط   لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا لتنزيل البرنامج / المادةاضغط هنا لتنزيل  فصل: في أن ذوات الأسباب تفعل في أوقات النهي
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  فصل: في أن ذوات الأسباب تفعل في أوقات النهي لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
مجموع فتاوى ابن تيمية


@designer
1