/وسئل عمن رأي رجلاً يتنفل في وقت نهي فقال: نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذا الوقت، وذكر له الحديث الوارد في الكراهة. فقال هذا: لا أسمعه، وأصلي كيف شئت، فما الذي يجب عليه؟
فأجاب:
الحمد لله، أما التطوع الذي لا سبب له، فهو منهي عنه بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، باتفاق الأئمة، وكان عمر بن الخطاب يضرب من يصلي بعد العصر. فمن فعل ذلك، فإنه يعزر اتباعًا لما سنه عمر بن الخطاب ـ أحد الخلفاء الراشدين ـ إذ قد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك.
وأما ما له سبب، كتحية المسجد، وصلاة الكسوف، فهذا فيه نزاع، وتأويل. فإن كان يصلي صلاة يسوغ فيها الاجتهاد لم يعاقب.
وأما رده الأحاديث بلا حجة، وشتم الناهي، وقوله للناهي:/ أصلي كيف شئتُ، فإنه يعزر على ذلك، إذ الرجل عليه أن يصلي كما يشرع له، لا كما يشاء هو. والله أعلم.
فأجاب:
الحمد لله، أما التطوع الذي لا سبب له، فهو منهي عنه بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، باتفاق الأئمة، وكان عمر بن الخطاب يضرب من يصلي بعد العصر. فمن فعل ذلك، فإنه يعزر اتباعًا لما سنه عمر بن الخطاب ـ أحد الخلفاء الراشدين ـ إذ قد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك.
وأما ما له سبب، كتحية المسجد، وصلاة الكسوف، فهذا فيه نزاع، وتأويل. فإن كان يصلي صلاة يسوغ فيها الاجتهاد لم يعاقب.
وأما رده الأحاديث بلا حجة، وشتم الناهي، وقوله للناهي:/ أصلي كيف شئتُ، فإنه يعزر على ذلك، إذ الرجل عليه أن يصلي كما يشرع له، لا كما يشاء هو. والله أعلم.
عدد المشاهدات *:
357052
357052
عدد مرات التنزيل *:
250083
250083
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013