وسئل عما إذا أدرك مع الإمام بعض الصلاة وقام، ليأتي بما فاته، فائتم به آخرون، هل يجوز أم لا؟
فأجاب:
إذا أدرك مع الإمام بعضا، وقام يأتي بما فاته، فائتم به آخرون: جاز ذلك في أظهر قولي العلماء.
فأجاب:
إذا أدرك مع الإمام بعضا، وقام يأتي بما فاته، فائتم به آخرون: جاز ذلك في أظهر قولي العلماء.
عدد المشاهدات *:
769090
عدد مرات التنزيل *:
314472
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013





























