وسئل عن رجل صلى مع الإمام، ثم حضر جماعة أخرى فصلى بهم إمامًا فهل يجوز ذلك أم لا؟
فأجاب:
هذه المسألة هي مسألة اقتداء المفترض بالمتنفل فإن الإمام كان قد أدي فرضه، فإذا صلى بغيره إمامًا، فهذا جائز في مذهب الشافعي، وأحمد في إحدي الروايتين عنه. وفيها قول ثالث في مذهب أحمد: أنه يجوز للحاجة، ولا يجوز لغير حاجة. فإذا كان ذلك الإمام هو القارئ، وهو المستحق للإمامة دونهم، ففعل ذلك في مثل هذه الحال حسن. والله أعلم.
فأجاب:
هذه المسألة هي مسألة اقتداء المفترض بالمتنفل فإن الإمام كان قد أدي فرضه، فإذا صلى بغيره إمامًا، فهذا جائز في مذهب الشافعي، وأحمد في إحدي الروايتين عنه. وفيها قول ثالث في مذهب أحمد: أنه يجوز للحاجة، ولا يجوز لغير حاجة. فإذا كان ذلك الإمام هو القارئ، وهو المستحق للإمامة دونهم، ففعل ذلك في مثل هذه الحال حسن. والله أعلم.

11054

435940

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013