فصل
وأما صلاة المأموم خلف الإمام خارج المسجد أو في المسجد وبينهما حائل: فإن كانت الصفوف متصلة جاز باتفاق الأئمة. وإن كان بينهما طريق، أو نهر تجري فيه السفن: ففيه قولان معروفان، هما روايتان عن أحمد :
أحدهما: المنع كقول أبي حنيفة.
والثاني: الجواز كقول الشافعي.
وأما إذا كان بينهما حائل يمنع الرؤية، والاستطراق، ففيها عدة أقوال في مذهب أحمد وغيره، قيل: يجوز. وقيل: لا يجوز. وقيل: يجوز في المسجد دون غيره. وقيل: يجوز مع الحاجة، ولا يجوز بدون الحاجة. ولا ريب أن ذلك جائز مع الحاجة مطلقًا: مثل أن تكون أبواب المسجد مغلقة، أو تكون المقصورة التي فيها الإمام / مغلقة، أو نحو ذلك.
فهنا لو كانت الرؤية واجبة لسقطت للحاجة. كما تقدم، فإنه قد تقدم أن واجبات الصلاة والجماعة تسقط بالعذر، وأن الصلاة في الجماعة خير من صلاة الإنسان وحده بكل حال.
وأما صلاة المأموم خلف الإمام خارج المسجد أو في المسجد وبينهما حائل: فإن كانت الصفوف متصلة جاز باتفاق الأئمة. وإن كان بينهما طريق، أو نهر تجري فيه السفن: ففيه قولان معروفان، هما روايتان عن أحمد :
أحدهما: المنع كقول أبي حنيفة.
والثاني: الجواز كقول الشافعي.
وأما إذا كان بينهما حائل يمنع الرؤية، والاستطراق، ففيها عدة أقوال في مذهب أحمد وغيره، قيل: يجوز. وقيل: لا يجوز. وقيل: يجوز في المسجد دون غيره. وقيل: يجوز مع الحاجة، ولا يجوز بدون الحاجة. ولا ريب أن ذلك جائز مع الحاجة مطلقًا: مثل أن تكون أبواب المسجد مغلقة، أو تكون المقصورة التي فيها الإمام / مغلقة، أو نحو ذلك.
فهنا لو كانت الرؤية واجبة لسقطت للحاجة. كما تقدم، فإنه قد تقدم أن واجبات الصلاة والجماعة تسقط بالعذر، وأن الصلاة في الجماعة خير من صلاة الإنسان وحده بكل حال.
عدد المشاهدات *:
345280
345280
عدد مرات التنزيل *:
248628
248628
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013