/وسئل عمن أدرك ركعة من صلاة الجمعة، ثم قام ليقضي ما عليه: فهل يجهر بالقراءة أم لا؟
فأجاب:
بل يخافت بالقراءة، ولا يجهر؛ لأن المسبوق إذا قام يقضي، فإنه منفرد فيما يقضيه، حكمه حكم المنفرد، وهو فيما يدركه في حكم المؤتم؛ ولهذا يسجد المسبوق إذا سها فيما يقضيه، وإذا كان كذلك، فالمسبوق إنما يجهر فيما يجهر فيه المنفرد، فمن كان من العلماء مذهبه أن يجهر المنفرد في العشاءين والفجر، فإنه يجهر إذا قضي الركعتين الأوليين، ومن كان مذهبه أن المنفرد لا يجهر فإنه لا يجهر المسبوق عنده. والجمعة لا يصليها أحد منفردًا، فلا يتصور أن يجهر فيها المنفرد. والمسبوق كالمنفرد فلا يجهر، لكنه مدرك للجمعة ضمنًا وتبعًا، ولا يشترط في التابع ما يشترط في المتبوع، ولهذا لا يشترط لما يقضيه المسبوق العدد، ونحو ذلك.
لكن مضت السنة أن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة فهو مدرك للجمعة، كمن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس،/ ومن أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس، فإنه مدرك، وإن كانت بقية الصلاة فعلت خارج الوقت. والله أعلم.
فأجاب:
بل يخافت بالقراءة، ولا يجهر؛ لأن المسبوق إذا قام يقضي، فإنه منفرد فيما يقضيه، حكمه حكم المنفرد، وهو فيما يدركه في حكم المؤتم؛ ولهذا يسجد المسبوق إذا سها فيما يقضيه، وإذا كان كذلك، فالمسبوق إنما يجهر فيما يجهر فيه المنفرد، فمن كان من العلماء مذهبه أن يجهر المنفرد في العشاءين والفجر، فإنه يجهر إذا قضي الركعتين الأوليين، ومن كان مذهبه أن المنفرد لا يجهر فإنه لا يجهر المسبوق عنده. والجمعة لا يصليها أحد منفردًا، فلا يتصور أن يجهر فيها المنفرد. والمسبوق كالمنفرد فلا يجهر، لكنه مدرك للجمعة ضمنًا وتبعًا، ولا يشترط في التابع ما يشترط في المتبوع، ولهذا لا يشترط لما يقضيه المسبوق العدد، ونحو ذلك.
لكن مضت السنة أن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة فهو مدرك للجمعة، كمن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس،/ ومن أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس، فإنه مدرك، وإن كانت بقية الصلاة فعلت خارج الوقت. والله أعلم.
عدد المشاهدات *:
345054
345054
عدد مرات التنزيل *:
248600
248600
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013