وسئل عمن يقرأ القرآن العظيم، أو شيئاً منه، هل الأفضل أن يهدي ثوابه لوالديه، ولموتي المسلمين؟ أو يجعل ثوابه لنفسه خاصة؟
فأجاب:
أفضل العبادات ما وافق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهدي الصحابة، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في خطبته: (خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة). وقال صلى الله عليه وسلم: (خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم).
وقال ابن مسعود: من كان منكم مستناً فليستن بمن قد مات؛/ فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد.
فإذا عرف هذا الأصل، فالأمر الذي كان معروفاً بين المسلمين في القـــرون المفضلة، أنهم كانوا يعبدون الله بأنواع العبادات المشروعــة، فرضــها ونفلــها، من الصلاة، والصيام، والقـراءة، والذكر، وغـير ذلك. وكانـوا يدعـون للمؤمنـين والمؤمنـات، كما أمـر الله بذلك لأحيائهم، وأمواتهم، في صلاتهم على الجنازة، وعند زيارة القبــور، وغير ذلك.
وروي عن طائفة من السلف عند كل ختمة دعوة مجابة، فإذا دعا الرجل عقيب الختم لنفسه، ولوالديه، ولمشائخه، وغيرهم من المؤمنين والمؤمنات، كان هذا من الجنس المشروع. وكذلك دعاؤه لهم في قيام الليل، وغير ذلك من مواطن الإجابة.
وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه أمر بالصدقة على الميت، وأمر أن يصام عنه الصوم. فالصدقة عن الموتي من الأعمال الصالحة، وكذلك ما جاءت به السنة في الصوم عنهم. وبهذا وغيره احتج من قال من العلماء: إنه يجوز إهداء ثواب العبادات المالية، والبدنية إلى موتي المسلمين. كما هو مذهب أحمد، وأبي حنيفة، وطائفة من أصحاب مالك، والشافعي.
فإذا أهدي لميت ثواب صيام، أو صلاة، أو قراءة، جاز ذلك./ وأكثر أصحاب مالك، والشافعي يقولون: إنما يشرع ذلك في العبادات المالية، ومع هذا فلم يكن من عادة السلف إذا صلوا تطوعاً، وصاموا، وحجوا، أو قرؤوا القرآن، يهدون ثواب ذلك لموتاهم المسلمين، ولا لخصوصهم، بل كان عادتهم كما تقدم، فلا ينبغي للناس أن يعدلوا عن طريق السلف، فإنه أفضل وأكمل. والله أعلم.
فأجاب:
أفضل العبادات ما وافق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهدي الصحابة، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في خطبته: (خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة). وقال صلى الله عليه وسلم: (خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم).
وقال ابن مسعود: من كان منكم مستناً فليستن بمن قد مات؛/ فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد.
فإذا عرف هذا الأصل، فالأمر الذي كان معروفاً بين المسلمين في القـــرون المفضلة، أنهم كانوا يعبدون الله بأنواع العبادات المشروعــة، فرضــها ونفلــها، من الصلاة، والصيام، والقـراءة، والذكر، وغـير ذلك. وكانـوا يدعـون للمؤمنـين والمؤمنـات، كما أمـر الله بذلك لأحيائهم، وأمواتهم، في صلاتهم على الجنازة، وعند زيارة القبــور، وغير ذلك.
وروي عن طائفة من السلف عند كل ختمة دعوة مجابة، فإذا دعا الرجل عقيب الختم لنفسه، ولوالديه، ولمشائخه، وغيرهم من المؤمنين والمؤمنات، كان هذا من الجنس المشروع. وكذلك دعاؤه لهم في قيام الليل، وغير ذلك من مواطن الإجابة.
وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه أمر بالصدقة على الميت، وأمر أن يصام عنه الصوم. فالصدقة عن الموتي من الأعمال الصالحة، وكذلك ما جاءت به السنة في الصوم عنهم. وبهذا وغيره احتج من قال من العلماء: إنه يجوز إهداء ثواب العبادات المالية، والبدنية إلى موتي المسلمين. كما هو مذهب أحمد، وأبي حنيفة، وطائفة من أصحاب مالك، والشافعي.
فإذا أهدي لميت ثواب صيام، أو صلاة، أو قراءة، جاز ذلك./ وأكثر أصحاب مالك، والشافعي يقولون: إنما يشرع ذلك في العبادات المالية، ومع هذا فلم يكن من عادة السلف إذا صلوا تطوعاً، وصاموا، وحجوا، أو قرؤوا القرآن، يهدون ثواب ذلك لموتاهم المسلمين، ولا لخصوصهم، بل كان عادتهم كما تقدم، فلا ينبغي للناس أن يعدلوا عن طريق السلف، فإنه أفضل وأكمل. والله أعلم.
عدد المشاهدات *:
490309
490309
عدد مرات التنزيل *:
265861
265861
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013