فصل
وتجب الزكاة في مال اليتامي عند مالك، والليث، والشافعي، وأحمد، وأبي ثور، وهو مروي عن عمر، وعائشة، وعلي، وابن عمر، وجابر ـ رضي الله عنهم ـ قال عمر: اتجروا في أموال اليتامي،/لا تأكلها الزكاة، وقالته عائشة ـ أيضًا. وروي ذلك عن الحسن ابن على، وهو قول عطاء، وجابر بن زيد، ومجاهد، وابن سيرين.
وتجب الزكاة في مال اليتامي عند مالك، والليث، والشافعي، وأحمد، وأبي ثور، وهو مروي عن عمر، وعائشة، وعلي، وابن عمر، وجابر ـ رضي الله عنهم ـ قال عمر: اتجروا في أموال اليتامي،/لا تأكلها الزكاة، وقالته عائشة ـ أيضًا. وروي ذلك عن الحسن ابن على، وهو قول عطاء، وجابر بن زيد، ومجاهد، وابن سيرين.
عدد المشاهدات *:
345384
345384
عدد مرات التنزيل *:
248643
248643
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013