فصل
و[الجواميس] بمنزلة البقر، حكي ابن المنذر فيه الإجماع.
وأما [بقر الوحش]، فلا زكاة فيها عند الجمهور. وقال بعضهم: فيها الزكاة. فإن تولد من الوحشي والأهلي، فقال الشافعي: لا زكاة. وقال أحمد: تزكي. ومالك يفرق بين الأمهات والآباء، فإن كانت الأمهات أهلية أخرج الزكاة، وإلا فلا.
وصغار كل صنف من جميع الماشية تبع يعد مع الكبار، ولكن لا يؤخذ إلا من الوسط، فإن كان الجميع صغارًا، فقيل: يأخذ منها، وقيل: يشتري كبارًا.
و[الجواميس] بمنزلة البقر، حكي ابن المنذر فيه الإجماع.
وأما [بقر الوحش]، فلا زكاة فيها عند الجمهور. وقال بعضهم: فيها الزكاة. فإن تولد من الوحشي والأهلي، فقال الشافعي: لا زكاة. وقال أحمد: تزكي. ومالك يفرق بين الأمهات والآباء، فإن كانت الأمهات أهلية أخرج الزكاة، وإلا فلا.
وصغار كل صنف من جميع الماشية تبع يعد مع الكبار، ولكن لا يؤخذ إلا من الوسط، فإن كان الجميع صغارًا، فقيل: يأخذ منها، وقيل: يشتري كبارًا.

561010

275816

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013