فصل
وتفرقته زكاة كل بلد في موضعه، فزكاة الشام في الشام، وزكاة مصر في مصر، وهل يجوز نقلها لمصلحة فتنقل من الشام إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، أو غيرها؟ فيه قولان لأهل العلم. قال مالك: لا بأس بنقلها للحاجة، وإذا لم يكن أهل البلد مستحقين، فتنقل بلا خلاف. ولما نقل معاذ بن جبل الصدقة من اليمن إلى المدينة، أنكر عمر، فقال: ما بعثتك جابيًا. فقال: ما وجدت آخذًا. فعند الشافعي، وأحمد: لا تنقل، وعند مالك: يجوز نقلها.
وتفرقته زكاة كل بلد في موضعه، فزكاة الشام في الشام، وزكاة مصر في مصر، وهل يجوز نقلها لمصلحة فتنقل من الشام إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، أو غيرها؟ فيه قولان لأهل العلم. قال مالك: لا بأس بنقلها للحاجة، وإذا لم يكن أهل البلد مستحقين، فتنقل بلا خلاف. ولما نقل معاذ بن جبل الصدقة من اليمن إلى المدينة، أنكر عمر، فقال: ما بعثتك جابيًا. فقال: ما وجدت آخذًا. فعند الشافعي، وأحمد: لا تنقل، وعند مالك: يجوز نقلها.
عدد المشاهدات *:
359588
359588
عدد مرات التنزيل *:
250501
250501
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013