وسئل ـ رحمه الله:
هل من كان عليه دَينٌ يجوز له أن يأخذ من زكاة أبيه لقضاء دينه أم لا؟
فأجاب:
إذا كان على الولد دَينٌ، ولا وفاء له؛ جاز له أن يأخذ من زكاة أبيه في أظهـر القولين في مذهب أحمد وغيره.
وأما إن كان محتاجًا إلى النفقة، وليس لأبيه ما ينفق عليه، ففيه نزاع، والأظهر أنه يجوز له أخذ زكاة أبيه.
وأما إن كان مستغنيا بنفقة أبيه، فلا حاجة به إلى زكاته. والله أعلم.
هل من كان عليه دَينٌ يجوز له أن يأخذ من زكاة أبيه لقضاء دينه أم لا؟
فأجاب:
إذا كان على الولد دَينٌ، ولا وفاء له؛ جاز له أن يأخذ من زكاة أبيه في أظهـر القولين في مذهب أحمد وغيره.
وأما إن كان محتاجًا إلى النفقة، وليس لأبيه ما ينفق عليه، ففيه نزاع، والأظهر أنه يجوز له أخذ زكاة أبيه.
وأما إن كان مستغنيا بنفقة أبيه، فلا حاجة به إلى زكاته. والله أعلم.
عدد المشاهدات *:
463169
463169
عدد مرات التنزيل *:
263252
263252
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013