/وسئل عن امرأة حجت وقصدت أن تحج عن ميتة بأجرة ،فهل لها أن تحج؟
فأجاب:
يجوز أن تحج عن الميت بمال يؤخذ على وجه النيابة بالاتفاق. وأما على وجه الإجارة ففيه قولان للعلماء، هما روايتان عن أحمد:
إحداهما: يجوز وهو قول الشافعي.
والثاني: لا يجوز، وهو مذهب أبي حنيفة. ثم هذه الحاجة عن الميت إن كان قصدها الحج، أو نفع الميت كان لها في ذلك أجر وثواب، وإن كان ليس مقصودها إلا أخذ الأجرة فما لها في الآخرة من خلاق.
فأجاب:
يجوز أن تحج عن الميت بمال يؤخذ على وجه النيابة بالاتفاق. وأما على وجه الإجارة ففيه قولان للعلماء، هما روايتان عن أحمد:
إحداهما: يجوز وهو قول الشافعي.
والثاني: لا يجوز، وهو مذهب أبي حنيفة. ثم هذه الحاجة عن الميت إن كان قصدها الحج، أو نفع الميت كان لها في ذلك أجر وثواب، وإن كان ليس مقصودها إلا أخذ الأجرة فما لها في الآخرة من خلاق.
عدد المشاهدات *:
790492
عدد مرات التنزيل *:
318463
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013





























