اختر السورة


برنامج تلاوة القرآن الكريم
برنامج مراجعة القرآن الكريم
برنامج استظهار القرآن الكريم
يوم الخميس 18 رمضان 1445 هجرية
? ?? ?????? ?????? ???? ????? ????????? ?????? ????? ?????? ???? ?????? . ????? ?????? ????? ??????? ???? ?????? . ????? ?????? ????? ?????? ???? ?????? ? ????? ?????? ????? ?????? ???? ??????????????????? ??????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

يفقهه

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :


Safha Test

بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما    
مجموع فتاوى ابن تيمية
المجلد السادس والعشرون
كتاب الحج والعمرة
فصل: في الحج‏‏
فصل: يستحب أن يحرم عقيب صلاة
مجموع فتاوى ابن تيمية
فصل
يستحب أن يحرم عقيب صلاة، إما فرض، وإما تطوع إن كان/ وقت تطوع في أحد القولين، وفي الآخر إن كان يصلي فرضًا أحرم عقيبه وإلا فليس للإحرام صلاة تخصه، وهذا أرجح‏.‏
ويستحب أن يغتسل للإحرام، ولو كانت نفساء أو حائضًا، وإن احتاج إلى التنظيف‏:‏ كتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وحلق العانة، ونحو ذلك فعل ذلك‏.‏ وهذا ليس من خصائص الإحرام، وكذلك لم يكن له ذكر فيما نقله الصحابة، لكنه مشروع بحسب الحاجة، وهكذا يشرع لمصلي الجمعة والعيد على هذا الوجه‏.‏
ويستحب أن يحرم في ثوبين نظيفين، فإن كانا أبيضين فهما أفضل، ويجوز أن يحرم في جميع أجناس الثياب المباحة؛ من القطن والكتان، والصوف‏.‏
والسنة أن يحرم في إزار ورداء، سواء كانا مخيطين، أو غير مخيطين، باتفاق الأئمة، ولو أحرم في غيرهما جاز، إذا كان مما يجوز لبسه، ويجوز أن يحرم في الأبيض، وغيره من الألوان الجائزة، وإن كان ملونًا‏.‏
والأفضل أن يحرم في نعلين إن تيسر، والنعل هي التي يقال لها‏:‏ التاسومة، فإن لم يجـد نعلين لبس خفـين، وليس عليه أن يقطعهما دون الكعبـين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقطع أولًا، ثم /رخص بعد ذلك في عرفات في لبس السراويل، لمن لم يجد إزارًا، ورخص في لبس الخفين لمن لم يجد نعلين، وإنما رخص في المقطوع أولا؛ لأنه يصير بالقطع كالنعلين‏.‏
ولهذا كان الصحيح أنه يجوز أن يلبس ما دون الكعبين؛ مثل الخف المكعب، والجمجم، والمداس، ونحو ذلك، سواء كان واجدًا للنعلين، أو فاقدًا لهما‏.‏ وإذا لم يجد نعلين، ولا ما يقوم مقامهما، مثل الجمجم، والمداس، ونحو ذلك‏.‏ فله أن يلبس الخف، ولا يقطعه، وكذلك إذا لم يجد إزارًا فإنه يلبس السراويل، ولا يفتقه، هذا أصح قولي العلماء؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في البدل في عرفات كما رواه ابن عمر‏.‏
وكذلك يجوز أن يلبس كل ما كان من جنس الإزار والرداء، فله أن يلتحف بالقباء، والجبة، والقميص، ونحو ذلك، ويتغطي به باتفاق الأئمة عرضًا، ويلبسه مقلوبًا، يجعل أسفله أعلاه، ويتغطي باللحاف وغيره؛ ولكن لا يغطي رأسه إلا لحاجة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهي المحرم أن يلبس القميص، والبرنس، والسراويل، والخف، والعمامة‏.‏ ونهاهم أن يغطوا رأس المحرم بعد الموت، وأمر من أحرم في جبة أن ينزعها عنه‏.‏ فما كان من هذا الجنس فهو في معني ما نهي عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان في معني القميص /فهو مثله، وليس له أن يلبس القميص لا بكم، ولا بغير كم، وسواء أدخل فيه يديه، أو لم يدخلهما، وسواء كان سليمًا أو مخروقًا، وكذلك لا يلبس الجبة، ولا القباء الذي يدخل يديه فيه، وكذلك الدرع الذي يسمي‏:‏ ‏[‏عرق جين‏]‏ ، وأمثال ذلك باتفاق الأئمة‏.‏
وأما إذا طرح القباء على كتفيه، من غير إدخال يديه، ففيه نزاع‏.‏ وهذا معني قول الفقهاء‏:‏ لا يلبس‏.‏ والمخيط ما كان من اللباس على قدر العضو، وكذلك لا يلبس ما كان في معني الخف‏:‏ كالموق، والجورب، ونحو ذلك‏.‏
ولا يلبس ما كان في معني السراويل، كالتبان، ونحوه، وله أن يعقد ما يحتاج إلى عقده، كالإزار، وهميان النفقة، والرداء لا يحتاج إلى عقده، فلا يعقده، فإن احتاج إلى عقده ففيه نزاع، والأشبه جوازه حينئذ‏.‏ وهل المنع من عقده منع كراهة أو تحريم، فيه نزاع، وليس على تحريم ذلك دليل، إلا ما نقل عن ابن عمر ـ رضي الله عنه ـ أنه كره عقد الرداء‏.‏ وقد اختلف المتبعون لابن عمر، فمنهم من قال‏:‏ هو كراهة تنزيه كأبي حنيفة، وغيره، ومنهم من قال‏:‏ كراهة تحريم‏.‏
وأما الرأس فلا يغطيه لا بمخيط ولا غيره، فــلا يغطيه بعمامة، ولا قلنسوة، ولا كوفية، ولا ثوب يلصق بـــه، ولا غير ذلك ‏.‏ وله أن / يستظل تحت السقف، والشجر، ويستظل في الخيمة، ونحـــوه ذلك باتفاقهم‏.‏ وأما الاستظلال بالمحمل؛ كالمحارة التي لها رأس في حال السير، فهذا فيــــه نزاع، والأفضل للمحرم أن يضحي لمن أحرم له، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يحجون، وقــــد رأي ابن عمر رجلا ظُلِلَ عليه فقال‏:‏ أيها المُحْرم، أضح لمن أحرمت له‏.‏ ولهذا كــــان السلف يكرهون الق
باب على المحامل، وهي المحامل التي لها رأس، وأما المحامل المكشوفة فلم يكرهها إلا لبعض النساك، وهذا في حق الرجل‏.‏
وأما المرأة فإنها عورة، فلذلك جاز لها أن تلبس الثياب التي تستتر بها، وتستظل بالمحمل، لكن نهاها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتقب، أو تلبس القفازين، والقفازان‏:‏ غلاف يصنع لليد، كما يفعله حملة البزاة، ولو غطت المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجه جاز بالاتفاق، وإن كان يمسه فالصحيح أنه يجوز أيضًا‏.‏ ولا تكلف المرأة أن تجافي سترتها عن الوجه، لا بعود ولا بيد، ولا غير ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سوي بين وجهها ويديها، وكلاهما كبدن الرجل، لا كرأسه‏.‏
وأزواجه صلى الله عليه وسلم كن يسدلن على وجوههن من غير مراعاة المجافاة، ولم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ ‏[‏إحرام المرأة في وجهها‏]‏ ، وإنما هذا قول بعض السلف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها أن تنتقب، أو تلبس القفازين‏.‏
/كما نهي المحرم أن يلبس القميص، والخف، مع أنه يجوز له أن يستر يديه ورجليه، باتفاق الأئمة، والبرقع أقوي من النقاب‏.‏ فلهذا ينهي عنه باتفاقهم، ولهذا كانت المحرمة لا تلبس ما يصنع لستر الوجه، كالبرقع ونحوه، فإنه كالنقاب‏.‏
وليس للمحـرم أن يلبس شيئًا ممـا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه إلا لحاجة، كما أنه ليس للصائم أن يفطر إلا لحاجة، والحاجة مثل البرد الـذي يخـاف أن يمرضـه، إذا لـم يغط رأسه، أو مثل مرض نزل به يحتاج معه إلى تغطيـة رأسه، فيلبس قـدر الحاجـة، فإذا استغنى عنه نزع‏.‏
عليه أن يفتدي‏:‏ إما بصيام ثلاثة أيام، وإما بنسك شاة، أو بإطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من تمر، أو شعير، أو مُدٍّ من بر، وإن أطعمه خبزًا جاز، ويكون رطلين، بالعراقي، قريبًا من نصف رطل بالدمشقي، وينبغي أن يكون مأدومًا، وإن أطعمه مما يؤكل؛ كالبقسماط، والرقاق، ونحو ذلك جاز، وهو أفضل من أن يعطيه قمحًا أو شعيرًا، وكذلك في سائر الكفارات، إذا أعطاه مما يقتات به مع أدمه، فهو أفضل من أن يعطيه حبًا مجردًا إذا لم يكن عادتهم أن يطحنوا بأيديهم، ويخبزوا بأيديهم، والواجب في ذلك كله ما ذكره الله تعالى بقوله‏:‏ ‏{‏إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ‏}‏ الآية ‏[‏المائدة‏:‏ 89‏]‏ ، فأمر الله تعالى بإطعام المساكين من أوسط ما يطعم الناس أهليهم‏.‏
وقد تنازع العلماء في ذلك، هل ذلك مقدر بالشرع، أو يرجع فيه إلى العرف، وكذلك تنازعوا في النفقة؛ نفقة الزوجة‏.‏ والراجح في هذا كله أن يرجع فيه إلى العرف، فيطعم كل قوم مما يطعمون أهليهم، ولما كان كعب بن عُجْرَة ونحوه يقتاتون التمر، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقًا من التمر بين ستة مساكين، والفرق ستة عشر رطلا بالبغدادي‏.‏
وهذه الفدية يجوز أن يخرجها إذا احتاج إلى فعل المحظور قبله وبعده، ويجوز أن يذبح النسك قبل أن يصل إلى مكة ويصوم الأيام الثلاثة متتابعة إن شاء، ومتفرقة إن شاء‏.‏ فإن كان له عذر أخر فعلها، وإلا عجل فعلها‏.‏
وإذا لبس، ثم لبس مرارًا، ولم يكن أدي الفدية أجزأته فدية واحدة في أظهر قولي العلماء‏.

عدد المشاهدات *:
344880
عدد مرات التنزيل *:
248583
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013

مجموع فتاوى ابن تيمية

روابط تنزيل : فصل: يستحب أن يحرم عقيب صلاة
 هذا رابط   لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا لتنزيل البرنامج / المادةاضغط هنا لتنزيل  فصل: يستحب أن يحرم عقيب صلاة
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  فصل: يستحب أن يحرم عقيب صلاة  لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
مجموع فتاوى ابن تيمية


@designer
1