اختر السورة


برنامج تلاوة القرآن الكريم
برنامج مراجعة القرآن الكريم
برنامج استظهار القرآن الكريم
يوم الخميس 17 شوال 1445 هجرية
????? ????????? ??? ????? ??? ??? ???? ????? ????????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ????????? ?????? ????? ?????? ???? ?????? . ????? ?????? ????? ??????? ???? ?????? . ????? ?????? ????? ?????? ???? ?????? ? ????? ?????? ????? ?????? ???? ??????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????????????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

خيركم

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :


Safha Test

بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما    
مجموع فتاوى ابن تيمية
المجلد السادس والعشرون
كتاب الحج والعمرة
فصل: طواف الحائض والجنب والمحدث‏‏
سئل: عن امرأة حاضت قبل طواف الإفاضة؟
مجموع فتاوى ابن تيمية
وَسُئِلَ ـ قدسَ الله روحه ـ عن امرأة حاضت قبل طواف الإفاضة، ولم تطهر حتي ارتحل الحاج، ولم يمكنها المقام بعدهم حتي تطهر‏.‏ فهل لها أن تطوف والحالة هذه للضرورة أم لا‏؟‏ وإذا جاز لها ذلك فهل يجب عليها دم أم لا‏؟‏ وهل يستحب لها الاغتسال مع ذلك‏؟‏ وإذا علمت المرأة من عادتها أنها لا تطهر حتي يرتحل الحاج‏؟‏ ولا يمكنها المقام بعدهم‏.‏ فهل يجب عليها الحج مع هذا‏.‏ أم لا‏؟‏ وإن لم يجب‏.‏ فهل يستحب لها أن تتقدم فتطوف أم لا‏؟‏ أفتونا مأجورين‏.‏
فأجاب‏:‏
الحمد لله، العلماء لهم في الطهارة‏:‏ هل هي شرط في صحة الطواف‏؟‏ قولان مشهوران‏:‏
أحدهما‏:‏ أنها شرط، وهو مذهب مالك، والشافعي، وأحمد في إحدى الروايتين‏.‏
والثاني‏:‏ ليست بشرط، وهو مذهب أبي حنيفة، وأحمد في الرواية الأخري‏.‏
/فعند هؤلاء لو طاف جنبًا أو محدثًا أو حاملًا للنجاسة أجزأه الطواف، وعليه دم؛ لكن اختلف أصحاب أحمد‏:‏ هل هذا مطلق في حق المعذور الذي نسي الجنابة‏؟‏ وأبو حنيفة يجعل الدم بدنة، إذا كانت حائضًا أو جنبًا‏:‏ فهذه التي لم يمكنها أن تطوف إلا حائضًا أولي بالعذر، فإن الحج واجب عليها، ولم يقل أحد من العلماء‏:‏ إن الحائض يسقط عنها الحج، وليس من أقوال الشريعة أن تسقط الفرائض للعجز عن بعض ما يجب فيها، كما لو عجز عن الطهارة في الصلاة‏.‏
فلو أمكنها أن تقيم بمكة حتي تطهر وتطوف وجب ذلك بلا ريب فأما إذا لم يمكن ذلك، فإن أوجب عليها الرجوع مرة ثانية كان قد أوجب عليها سفران للحج بلا ذنب لها، وهذا بخلاف الشريعة‏.‏
ثم هي ـ أيضًا ـ لا يمكنها أن تذهب إلامع الركب، وحيضها في الشهر كالعادة، فهذه لا يمكنها أن تطوف طاهرًا البتة‏.‏
وأصول الشريعة مبنية على أن ما عجز عنه العبد من شروط العبادات يسقط عنه، كما لو عجز المصلي عن ستر العورة، واستقبال القبلة، أو تجنب النجاسة، وكما لو عجز الطائف أن يطوف بنفسه راكبًا، وراجلًا، فإنه يحمل ويطاف به‏.‏
ومن قال‏:‏ إنه يجزئها الطواف بلا طهارة، إن كانت غير معذورة /مع الدم، كما يقوله من يقوله من أصحاب أبي حنيفة، وأحمد‏.‏ فقولهم لذلك مع العذر أولي وأحري وأما الاغتسال فإن فعلته فحسن، كما تغتسل الحائض، والنفساء للإحرام، والله أعلم‏.‏

عدد المشاهدات *:
361053
عدد مرات التنزيل *:
250712
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013

مجموع فتاوى ابن تيمية

روابط تنزيل : سئل: عن امرأة حاضت قبل طواف الإفاضة؟
 هذا رابط   لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا لتنزيل البرنامج / المادةاضغط هنا لتنزيل  سئل: عن امرأة حاضت قبل طواف الإفاضة؟
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  سئل: عن امرأة حاضت قبل طواف الإفاضة؟ لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
مجموع فتاوى ابن تيمية


@designer
1