وسئل عن رجل لم يكن فلاحا ولا له عادة بزرع. فهل يجوز لأحد أن يزارعه من غير اختياره؟ أم لا؟
فأجاب: ليس لأحد أن يكرهه على فلاحة لم تجب عليه فإن ذلك ظلم والله تعالى يقول فيما رواه عنه رسوله: (يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا ). بل مثل هذا لا يجوز إكراهه لا في الشريعة المطهرة ولا في العادة السلطانية.
وسئل عمن يزرع في أرض مشتركة بغير إذن الشركاء ولا أعلمهم؟
فأجاب: إذا كانت العادة جارية: بأن من يزرع فيها يكون له نصيب معلوم ولرب الأرض نصيب فإنه يجعل ما زرعه في مقدار أنصباء شركائه مقاسمة بينهم على الوجه المعتاد. والله أعلم.
فأجاب: ليس لأحد أن يكرهه على فلاحة لم تجب عليه فإن ذلك ظلم والله تعالى يقول فيما رواه عنه رسوله: (يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا ). بل مثل هذا لا يجوز إكراهه لا في الشريعة المطهرة ولا في العادة السلطانية.
وسئل عمن يزرع في أرض مشتركة بغير إذن الشركاء ولا أعلمهم؟
فأجاب: إذا كانت العادة جارية: بأن من يزرع فيها يكون له نصيب معلوم ولرب الأرض نصيب فإنه يجعل ما زرعه في مقدار أنصباء شركائه مقاسمة بينهم على الوجه المعتاد. والله أعلم.

558627

274928

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013