وسئل ـ رَحمه اللّه ـ عن رجل تزوج امرأة على أنها بكر، فبانت ثيباً فهل له فسخ النكاح ويرجع على من غره أم لا؟
فأجاب:
له فسخ النكاح، وله أن يطالب بأرش الصداق ـ وهو تفاوت ما بين مهر البكر والثيب فينقص بنسبته من المسمي ـ وإذا فسخ قبل الدخول سقط المهر. واللّه أعلم.
فأجاب:
له فسخ النكاح، وله أن يطالب بأرش الصداق ـ وهو تفاوت ما بين مهر البكر والثيب فينقص بنسبته من المسمي ـ وإذا فسخ قبل الدخول سقط المهر. واللّه أعلم.
عدد المشاهدات *:
357346
357346
عدد مرات التنزيل *:
250140
250140
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013