وسئل شيخ الإسلام ـ رحمه اللّه ـ عن رجل حلف على زوجته بالطلاق الثلاث أنهالا تحط يدها في خريطته ولا تأخذ منها شيئا، وقال ذلك مدة أربع شهور، ثم بعد ذلك حلف يمينا ثانيا أنها لا تنقل ما سمعت إلى أحد، ثم بعد ذلك نقلته للناس، فقال لها زوجها: ما حلفت عليك بالطلاق أنك لا تنقليه إلى أحد وقد نقلتيه؟ قالت: نقلته، وما علمت على يمينا، فقال: الآن قد وقع الطلاق. قومي أعطيني خريطتي، وأعطيني منها الخيط، فما بقي على يمين، وقد وقع على الطلاق /قالت: أنا ما علمت أن علينا يمينا بالدائم، إنما اعتقدت اليمين مدة خمسة أو ستة أيام، فقال لها: أنا ما أعرف، أنت الساعة طالق منى بالطلاق الثلاث فهل يلزمها الطلاق من أول يمين أو من الثاني؟
فأجاب:
إن كانت قد اعتقدت أن حكم يمينه قد انقضي وفعلت المحلوف عليه بعد ذلك، لم يحنث الحالف. وإن كان قد قال أنت الساعة طالق منى ثلاثا؛ لاعتقاده أنه وقع به الطلاق، لم يقع بذلك شيء. واللّه أعلم.
فأجاب:
إن كانت قد اعتقدت أن حكم يمينه قد انقضي وفعلت المحلوف عليه بعد ذلك، لم يحنث الحالف. وإن كان قد قال أنت الساعة طالق منى ثلاثا؛ لاعتقاده أنه وقع به الطلاق، لم يقع بذلك شيء. واللّه أعلم.
عدد المشاهدات *:
361591
361591
عدد مرات التنزيل *:
250822
250822
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013