وسئل ـ رحمه اللّه تعالى ـ عن رجل له زوجة طلبت منه الطلاق، وطلقها، وقال: ما بقيت أعود إليها أبداً، فوجده صاحبه، فقال: ما أصدقك على هذا إلا إن قلت: كلما تزوجت هذه كانت طالقا على مذهب مالك، ولم يري الأحكام الشرعية: فهل له أن يردها؟
فأجاب:
الحمد للّه، أما إن قصد كلما تزوجتها برجعة أو عقد جديد ـ وهو ظاهر كلامه ـ فمتى ارتجعها قبل انقضاء العدة طلقت ثانية، ثم إن ارتجعها طلقت ثالثة، وإن تركها حتى تنقضي عدتها بانت منه، فإذا تزوجها بعد ذلك، فمن قال: إن تعليق الطلاق بالنكاح يقع في مثل هذا ـ كأبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية ـ قال: إن هذه إذا تزوجها يقع بها الطلاق. وأما من لم يقل بذلك ـ كالشافعي وأحمد في المشهور عنه ـ فهذه لما علق طلاقها كانت رجعية، والرجعية كالزوجة في مثل هذا، لكن تخلل البينونة: هل يقطع /حكم الصفة؟ ظـاهر مذهب أحمد أنه لا يقطع. وقد نص على الفرق في تعليق الطلاق على النكاح بين أن يكون في عدة أو لا يكون، فعلى مذهبه يقع الطلاق بها إذا تزوجها، وهو أحد قولي الشافعي. وعلى قوله الآخر الذي يقول فيه: إن البينونة تقطع حكم الصفة، وهو رواية عن أحمد؛ فإن قوله إذا تزوجها، كقوله إذا دخلت الدار. وإذا بانت انحلت هذه اليمين، فيجوز له أن يتزوجها ولا يقع به طلاق، وهو الذي يرجحه كثير من أصحاب الشافعي.
وأما قوله على مذهب مالك؛ فإنه التزام منه لمذهب بعينه، وذلك لا يلزم؛ بل له أن يقلد مذهب الشافعي. وإن كان الطلاق بائنا بعوض والتعليق بعد هذا في العدة وغيره تعليق بأجنبية، فلا يقع به شيء إذا تزوجها في مذهب الشافعي.
فأجاب:
الحمد للّه، أما إن قصد كلما تزوجتها برجعة أو عقد جديد ـ وهو ظاهر كلامه ـ فمتى ارتجعها قبل انقضاء العدة طلقت ثانية، ثم إن ارتجعها طلقت ثالثة، وإن تركها حتى تنقضي عدتها بانت منه، فإذا تزوجها بعد ذلك، فمن قال: إن تعليق الطلاق بالنكاح يقع في مثل هذا ـ كأبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية ـ قال: إن هذه إذا تزوجها يقع بها الطلاق. وأما من لم يقل بذلك ـ كالشافعي وأحمد في المشهور عنه ـ فهذه لما علق طلاقها كانت رجعية، والرجعية كالزوجة في مثل هذا، لكن تخلل البينونة: هل يقطع /حكم الصفة؟ ظـاهر مذهب أحمد أنه لا يقطع. وقد نص على الفرق في تعليق الطلاق على النكاح بين أن يكون في عدة أو لا يكون، فعلى مذهبه يقع الطلاق بها إذا تزوجها، وهو أحد قولي الشافعي. وعلى قوله الآخر الذي يقول فيه: إن البينونة تقطع حكم الصفة، وهو رواية عن أحمد؛ فإن قوله إذا تزوجها، كقوله إذا دخلت الدار. وإذا بانت انحلت هذه اليمين، فيجوز له أن يتزوجها ولا يقع به طلاق، وهو الذي يرجحه كثير من أصحاب الشافعي.
وأما قوله على مذهب مالك؛ فإنه التزام منه لمذهب بعينه، وذلك لا يلزم؛ بل له أن يقلد مذهب الشافعي. وإن كان الطلاق بائنا بعوض والتعليق بعد هذا في العدة وغيره تعليق بأجنبية، فلا يقع به شيء إذا تزوجها في مذهب الشافعي.
عدد المشاهدات *:
360048
360048
عدد مرات التنزيل *:
250559
250559
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013