القرآن الكريم

يوم الخميس 6 ربيع الثاني 1448 هجرية
???? ?????? ????? ?????? ???? ?????? . ????? ?????? ????? ??????? ???? ?????? . ????? ?????? ????? ?????? ???? ?????? ? ????? ?????? ????? ?????? ???? ??????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????????? ??????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر
بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته     مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

يفقهه

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :


Safha Test

مجموع فتاوى ابن تيمية
المجلد الثالث والثلاثون
كتــــــاب الطلاق
باب تعليق الطلاق بالشروط
سئل عن رجل له زوجة طلبت منه الطلاق وطلقها وقال‏:‏ ما بقيت أعود إليها أبداً
مجموع فتاوى ابن تيمية
وسئل ـ رحمه اللّه تعالى ـ عن رجل له زوجة طلبت منه الطلاق، وطلقها، وقال‏:‏ ما بقيت أعود إليها أبداً، فوجده صاحبه، فقال‏:‏ ما أصدقك على هذا إلا إن قلت‏:‏ كلما تزوجت هذه كانت طالقا على مذهب مالك، ولم يري الأحكام الشرعية‏:‏ فهل له أن يردها‏؟‏
فأجاب‏:‏
الحمد للّه، أما إن قصد كلما تزوجتها برجعة أو عقد جديد ـ وهو ظاهر كلامه ـ فمتى ارتجعها قبل انقضاء العدة طلقت ثانية، ثم إن ارتجعها طلقت ثالثة، وإن تركها حتى تنقضي عدتها بانت منه، فإذا تزوجها بعد ذلك، فمن قال‏:‏ إن تعليق الطلاق بالنكاح يقع في مثل هذا ـ كأبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية ـ قال‏:‏ إن هذه إذا تزوجها يقع بها الطلاق‏.‏ وأما من لم يقل بذلك ـ كالشافعي وأحمد في المشهور عنه ـ فهذه لما علق طلاقها كانت رجعية، والرجعية كالزوجة في مثل هذا، لكن تخلل البينونة‏:‏ هل يقطع /حكم الصفة‏؟‏ ظـاهر مذهب أحمد أنه لا يقطع‏.‏ وقد نص على الفرق في تعليق الطلاق على النكاح بين أن يكون في عدة أو لا يكون، فعلى مذهبه يقع الطلاق بها إذا تزوجها، وهو أحد قولي الشافعي‏.‏ وعلى قوله الآخر الذي يقول فيه‏:‏ إن البينونة تقطع حكم الصفة، وهو رواية عن أحمد؛ فإن قوله إذا تزوجها، كقوله إذا دخلت الدار‏.‏ وإذا بانت انحلت هذه اليمين، فيجوز له أن يتزوجها ولا يقع به طلاق، وهو الذي يرجحه كثير من أصحاب الشافعي‏.‏
وأما قوله على مذهب مالك؛ فإنه التزام منه لمذهب بعينه، وذلك لا يلزم؛ بل له أن يقلد مذهب الشافعي‏.‏ وإن كان الطلاق بائنا بعوض والتعليق بعد هذا في العدة وغيره تعليق بأجنبية، فلا يقع به شيء إذا تزوجها في مذهب الشافعي‏.‏

عدد المشاهدات *:
873026
عدد مرات التنزيل *:
343106
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013

مجموع فتاوى ابن تيمية

روابط تنزيل : سئل عن رجل له زوجة طلبت منه الطلاق وطلقها وقال‏:‏ ما بقيت أعود إليها أبداً
 هذا رابط  المادة لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا لتنزيل البرنامج / المادةاضغط هنا لتنزيل  سئل عن رجل له زوجة طلبت منه الطلاق وطلقها وقال‏:‏ ما بقيت أعود إليها أبداً
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  سئل عن رجل له زوجة طلبت منه الطلاق وطلقها وقال‏:‏ ما بقيت أعود إليها أبداً  لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
مجموع فتاوى ابن تيمية

جدول التقويم الهجري / الميلادي @designer
1