اختر السورة


برنامج تلاوة القرآن الكريم
برنامج مراجعة القرآن الكريم
برنامج استظهار القرآن الكريم
يوم الأربعاء 16 شوال 1445 هجرية
??? ?????????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????????????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????????? ???????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

مصرف

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :


Safha Test

بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما    
مجموع فتاوى ابن تيمية
المجلد الثالث والثلاثون
كتــــــاب الطلاق
باب تعليق الطلاق بالشروط
سئل عن رجل له زوجة طلبت منه الطلاق وطلقها وقال‏:‏ ما بقيت أعود إليها أبداً
مجموع فتاوى ابن تيمية
وسئل ـ رحمه اللّه تعالى ـ عن رجل له زوجة طلبت منه الطلاق، وطلقها، وقال‏:‏ ما بقيت أعود إليها أبداً، فوجده صاحبه، فقال‏:‏ ما أصدقك على هذا إلا إن قلت‏:‏ كلما تزوجت هذه كانت طالقا على مذهب مالك، ولم يري الأحكام الشرعية‏:‏ فهل له أن يردها‏؟‏
فأجاب‏:‏
الحمد للّه، أما إن قصد كلما تزوجتها برجعة أو عقد جديد ـ وهو ظاهر كلامه ـ فمتى ارتجعها قبل انقضاء العدة طلقت ثانية، ثم إن ارتجعها طلقت ثالثة، وإن تركها حتى تنقضي عدتها بانت منه، فإذا تزوجها بعد ذلك، فمن قال‏:‏ إن تعليق الطلاق بالنكاح يقع في مثل هذا ـ كأبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية ـ قال‏:‏ إن هذه إذا تزوجها يقع بها الطلاق‏.‏ وأما من لم يقل بذلك ـ كالشافعي وأحمد في المشهور عنه ـ فهذه لما علق طلاقها كانت رجعية، والرجعية كالزوجة في مثل هذا، لكن تخلل البينونة‏:‏ هل يقطع /حكم الصفة‏؟‏ ظـاهر مذهب أحمد أنه لا يقطع‏.‏ وقد نص على الفرق في تعليق الطلاق على النكاح بين أن يكون في عدة أو لا يكون، فعلى مذهبه يقع الطلاق بها إذا تزوجها، وهو أحد قولي الشافعي‏.‏ وعلى قوله الآخر الذي يقول فيه‏:‏ إن البينونة تقطع حكم الصفة، وهو رواية عن أحمد؛ فإن قوله إذا تزوجها، كقوله إذا دخلت الدار‏.‏ وإذا بانت انحلت هذه اليمين، فيجوز له أن يتزوجها ولا يقع به طلاق، وهو الذي يرجحه كثير من أصحاب الشافعي‏.‏
وأما قوله على مذهب مالك؛ فإنه التزام منه لمذهب بعينه، وذلك لا يلزم؛ بل له أن يقلد مذهب الشافعي‏.‏ وإن كان الطلاق بائنا بعوض والتعليق بعد هذا في العدة وغيره تعليق بأجنبية، فلا يقع به شيء إذا تزوجها في مذهب الشافعي‏.‏

عدد المشاهدات *:
360048
عدد مرات التنزيل *:
250559
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013

مجموع فتاوى ابن تيمية

روابط تنزيل : سئل عن رجل له زوجة طلبت منه الطلاق وطلقها وقال‏:‏ ما بقيت أعود إليها أبداً
 هذا رابط   لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا لتنزيل البرنامج / المادةاضغط هنا لتنزيل  سئل عن رجل له زوجة طلبت منه الطلاق وطلقها وقال‏:‏ ما بقيت أعود إليها أبداً
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  سئل عن رجل له زوجة طلبت منه الطلاق وطلقها وقال‏:‏ ما بقيت أعود إليها أبداً  لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
مجموع فتاوى ابن تيمية


@designer
1