وسئل رحمه الله عمن أجر أراضي بيت المال لأقوام معينين في إيجار كل واحد في إجارة قدر معلوم بدرهم معلوم وزرعت الأراضي أنشابا، وأن الأراضي المستأجرة فيها زائد مع المستأجر بخارج عما يشهد به الإيجار؛ فهل يجوز اعتبار الأراضي وإخراج الزائد لبيت المال؟.
فأجاب: ما زرعوه زائدا عما يستحقونه بالإجارة فزرعهم بأجرة المثل فمتى استعملوا الزائد كان عليهم أجرة المثل باتفاق المسلمين. وإن لم يستعملوه: فهل لرب الأرض قلعه بما أنفقوه؟ على قولين مشهورين للعلماء. وإن اختار إبقاءه والمطالبة بأجرة المثل: فله ذلك بالاتفاق.
فأجاب: ما زرعوه زائدا عما يستحقونه بالإجارة فزرعهم بأجرة المثل فمتى استعملوا الزائد كان عليهم أجرة المثل باتفاق المسلمين. وإن لم يستعملوه: فهل لرب الأرض قلعه بما أنفقوه؟ على قولين مشهورين للعلماء. وإن اختار إبقاءه والمطالبة بأجرة المثل: فله ذلك بالاتفاق.
عدد المشاهدات *:
359383
359383
عدد مرات التنزيل *:
250469
250469
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013