وسئل رحمه الله عن شريكين بينهم خيل وكان عند أحدهما فرس فماتت بقضاء الله وقدره وعمل بموتها محضرا؟
فأجاب: إذا كان أحد الشريكين قد سلمها إلى الآخر، وتلفت تحت يده من غير تفريط منه ولا عدوان، فلا ضمان عليه.
فأجاب: إذا كان أحد الشريكين قد سلمها إلى الآخر، وتلفت تحت يده من غير تفريط منه ولا عدوان، فلا ضمان عليه.

242290

229509

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013