وسئل ـ رحمه الله تعالى ـ عمن اتهموا بقتيل فضربوهم، واعترف واحد منهم بالعقوبة: فهل يسري على الباقي؟
فأجاب:
الحمد لله، إن أقر واحد عدل أنه قتله كان لوثا، فلأولياء المقتول أن يحلفوا خمسين يمينًا، ويستحقوا به الدم. وأما إذا أقر مكرهًا، ولم يتبين صدق إقراره، فهنا لا يترتب عليه حكم، ولا يؤخذ هو به ولا غيره. والله أعلم.
فأجاب:
الحمد لله، إن أقر واحد عدل أنه قتله كان لوثا، فلأولياء المقتول أن يحلفوا خمسين يمينًا، ويستحقوا به الدم. وأما إذا أقر مكرهًا، ولم يتبين صدق إقراره، فهنا لا يترتب عليه حكم، ولا يؤخذ هو به ولا غيره. والله أعلم.
عدد المشاهدات *:
360604
360604
عدد مرات التنزيل *:
250624
250624
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013