وسئل ـ رَحمه الله تعالى ـ عن رجل حنق من زوجته فقال: إن بقيت أنكحك أنكح أمي تحت ستور الكعبة: هل يجوز أن يصالحها؟
فأجاب:
الحمد لله، إذا نكحها فعليه كفارة الظهار ـ عتق رقبة مؤمنة ـ فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، ولا يمسها حتى يُكَفِّر.
فأجاب:
الحمد لله، إذا نكحها فعليه كفارة الظهار ـ عتق رقبة مؤمنة ـ فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، ولا يمسها حتى يُكَفِّر.

558258

274923

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013