وسئل ـ رحمه الله تعالى ـ عن رجل أخذ له مال فاتهم به رجلاً من أهل التهم ذكر ذلك عنده فضربه على تقريره فأقر، ثم أنكر، فضربه حتى مات، فما عليه؟ ولم يضربه إلا لأجل ما أخبر عنه بذلك.
فأجاب:
عليه أن يعتق رقبة مؤمنة كفارة، وتجب دية هذا المقتول، إلا أن يصالح ورثته على أقل من ذلك، ولو كان قد فعل به فعلاً يقتل غالبًا بلا حق ولا شبهة لوجب القود، ولو كان بحق لم يجب شيء. والله أعلم.
فأجاب:
عليه أن يعتق رقبة مؤمنة كفارة، وتجب دية هذا المقتول، إلا أن يصالح ورثته على أقل من ذلك، ولو كان قد فعل به فعلاً يقتل غالبًا بلا حق ولا شبهة لوجب القود، ولو كان بحق لم يجب شيء. والله أعلم.

172776

224577

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013