وَعَن عبْدِ اللَّهِ بنِ مَسْعودٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ: عَلّمَنَا رسولُ اللَّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم التّشَهُّدَ في الحاجَةِ) زاد فيه ابن كثير في الإرشاد: في النكاح وغيره (إن الحمْدَ للَّهِ نحْمدُه ونستْعَيِنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بالله مِنْ شرور أَنْفُسِنَا، مَنْ يهْدِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هاديَ لَهُ، وَأَشْهدُ أَنْ لا إله إلا اللَّهُ وَأَشْهدُ أَنَّ مُحَمّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ" وَيَقَرَأُ ثَلاثَ آياتٍ، رَوَاهُ أَحمدُ والأرْبعةُ وَحَسّنَهُ الترْمذيُّ والحاكمُ.
والآيات: {يا أيها الناس اتقوا ربكم}.
والثانية: {يا أيها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته} كذا في الشرح.
وفي الإرشاد لابن كثير عدّ الآيات في نفس الحديث.
وقوله: "في الحاجة" عام لكل حاجة ومنها النكاح وقد صرح به في رواية كما ذكرناه.
وأخرج البيهقي أنه قال شعبة: قلت لأبي إسحاق: هذه خطبة النكاح وغيرها قال: في كل حاجة.
وفيه دلالة على سنية ذلك في النكاح وغيره ويخطب بها العاقد بنفسه حال العقد وهي من السنن المهجورة.
وذهبت الظاهرية إلى أنها واجبة ووافقهم من الشافعية أبو عوانة وترجم في صحيحه "باب وجوب الخطبة عند العقد".
ويأتي في شرح الحديث التاسع ما يدل على عدم الوجوب.
والآيات: {يا أيها الناس اتقوا ربكم}.
والثانية: {يا أيها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته} كذا في الشرح.
وفي الإرشاد لابن كثير عدّ الآيات في نفس الحديث.
وقوله: "في الحاجة" عام لكل حاجة ومنها النكاح وقد صرح به في رواية كما ذكرناه.
وأخرج البيهقي أنه قال شعبة: قلت لأبي إسحاق: هذه خطبة النكاح وغيرها قال: في كل حاجة.
وفيه دلالة على سنية ذلك في النكاح وغيره ويخطب بها العاقد بنفسه حال العقد وهي من السنن المهجورة.
وذهبت الظاهرية إلى أنها واجبة ووافقهم من الشافعية أبو عوانة وترجم في صحيحه "باب وجوب الخطبة عند العقد".
ويأتي في شرح الحديث التاسع ما يدل على عدم الوجوب.
عدد المشاهدات *:
411073
411073
عدد مرات التنزيل *:
0
0
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013