اختر السورة


برنامج تلاوة القرآن الكريم
برنامج مراجعة القرآن الكريم
برنامج استظهار القرآن الكريم
يوم الجمعة 19 رمضان 1445 هجرية
????? ?????????? ????????????? ?????? ????? ?????? ???? ?????? . ????? ?????? ????? ??????? ???? ?????? . ????? ?????? ????? ?????? ???? ?????? ? ????? ?????? ????? ?????? ???? ???????? ??? ????? ??? ??? ???? ????? ????????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ????????? ??????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

أعوذ

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :


Safha Test

بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما    
مجموع فتاوى ابن تيمية
المجلد الثلاثون
كتاب البَيْـــــــــــع
باب الإجارة
فصل فيما عليه من الأجرة بقدر ما حصل له من المنفعة
مجموع فتاوى ابن تيمية
فصل
إذا تبين ذلك فقد تقدم نص أحمد والخرقي وغيرهما على أنه عليه من الأجرة بقدر ما حصل له من المنفعة‏.‏ وهذا نوعان‏:‏
أحدهما‏:‏ حصول المنفعة في بعض زمن الإجارة، أو بعض أجزاء العين المستأجرة، فهذا تقسط فيه الأجرة على قدر ذلك، ويجب بقسط ما حصل من المنفعة، وتكون الأجرة مقسومة على قدر قيمة الأمكنة، والأزمنة؛ فإن كلا منهما قد يكون متماثلا، وقد يكون مختلفا؛ بأن يكون بعض الأرض خيرًا من بعض وكري بعض فصول السنة أغلي من بعض‏.‏ وقد صرح بذلك أصحابنا، وغيرهم‏.‏
والثاني‏:‏ نقص المنفعة في نفس المكان الواحد والزمان الواحد؛/ مثل أن يقل ماء السماء عن الوجه المعتاد، أو يحصل غرق ينقص الزرع، ونحو ذلك، فهنا لأصحابنا وجهان‏:‏
أحدهما‏:‏ أنه لا يملك إلا الفسخ‏.‏
والثاني‏:‏ وهو مقتضي المنصوص، وقياس المذهب‏:‏ أنه يخير بين الفسخ وبين الأرش، كالبيع، بل هو في الإجارة أوكد؛ لأنه في البيع يمكنه الرد، والمطالبة بالثمن‏.‏ وهنا لا يمكنه رد جميع المنفعة، فإنه لا يردها إلا متغيرة‏.‏
فلو قيل هنا‏:‏ إنه ليس له إلا المطالبة بالأرش؛ كما نقول على إحدى الروايتين‏:‏ إن تعيب المبيع عند المشتري يمنع الرد بالعيب القديم، ويوجب الأرش لكان ذلك أوجه، وأقيس من قول من يقول‏:‏ ليس له إذا تعقب المنفعة إلا الرد دون المطالبة بالأرش‏.‏ فهذا قول ضعيف جدًا، بعيد عن أصول الشريعة، وقواعد المذهب، وخلاف ما نص عليه أحمد، وأئمة أصحابه؛ وإن كان القاضي قد يقوله في ‏[‏المجرد‏]‏ ويتبعه عليه ابن عقيل أو غيره، فالقاضي ـ رضي الله عنه ـ صنف ‏[‏المجرد‏]‏ قديما، بعد أن صنف ‏[‏شرح المذهب‏]‏ ، وقبل أن يحكم ‏[‏التعليق‏]‏ و ‏[‏الجامع الكبير‏]‏ ، وهو يأخذ المسائل التي وضعها الناس وأجابوا فيها على أصولهم، فيجيب فيها بما نص عليه أحمد /وأصحابه،وبما تقتضيه أصوله عنده، فربما حصل في بعض المسائل التي تتفرع وتتشعب ذهول للمفرع في بعض فروعها عن رعاية الأصول والنصوص في نحو ذلك‏.‏
وعلى هذا، فإذا حصل من الضرر ـ كالبرد الشديد، والغرق، والهواء المؤذي، والجراد، والجليد، والفأر، ونحو ذلك ـ ما نقص المنفعة المقصودة المعتادة المستحقة بالعقد، فيصنع في ذلك كما يصنع في أرش المبيع المعيب؛ تنظر قيمة الأرض بدون تلك الآفة، وقيمتها مع تلك الآفة، وينسب النقص إلى القيمة الكاملة، ويحط من الأجرة المسماة بقدر النقص، كأن تكون أجرتها مع السلامة تساوي ألفا، ومع الآفة تساوي ثمانمائة، فالآفة قد نقصت خمس القيمة، فيحط خمس الأجرة المسماة، وكذلك في جائحة الثمر؛ ينظر كم نقصته الجائحة‏؟‏ هل نقصته ثلث قيمته، أو ربعها، أو خمسها‏؟‏ يحط عنه من الثمن بقدره‏.‏ وكذلك لو تغير الثمر وعاب نظر كم نقصه ذلك العيب من قيمته‏؟‏ وحط من الثمن بنسبته‏.‏
وأما ما قد يتوهمه بعض الناس أن جائحة الزرع في الأرض المستأجرة توضع من رب الأرض، أو يوضع من رب الأرض بعض الزرع، قياسًا على جائحة المبيع في الثمر والزرع فهذا غلط؛ فإن المشتري للثمر والزرع ملك بالعقد نفس الثمر والزرع‏.‏ فإذا تلفت قبل التمكن من /القبض تلفت من ملك البائع‏.‏ وأما المستأجر فإنما استحق بالعقد الانتفاع بالأرض‏.‏ وأما الزرع نفسه فهو ملكه الحادث على ملكه، لم يملكه بعقد الإجارة، وإنما ملك بعقد الإجارة المنفعة التي تنبته إلى حين كمال صلاحه‏.‏
فيجب الفرق بين جائحة الزرع والثمر المشتري، وبين الجائحة في منفعة الأرض المستأجرة المزروعـة؛ فإن هذا مَزَلَّة أقدام؛ وَمَضَلَّة أفهام‏.‏ غلط فيها خلائق مـن الحكام والمقومين، والمجيحين، والملاك، والمستأجرين، حتي إن بعضهم يظنون أن جائحة الإجارة للأرض المزروعة بمنزلة جائحة الزرع المشتري‏.‏ وبعض المتفقهة يظن أن الأرض المزروعة إذا حصل بها آفة منعت من كمال الزرع لم تنقص المنفعة، ولم يتلف شيء منها، وكلا الأمرين غلط لمن تدبر‏.‏
ونظير الأرض المستأجرة للازدراع الأرض المستأجرة للغراس، والبناء؛ فإن المؤجر لا يضمن قيمة الغراس والبناء إذا تلف، ولكن لو حصلت آفة منعت كمال المنفعة المستحقة بالعقد، مثل أن يستولي عدو يمنع الانتفاع بالغراس والبناء، أو تحصل آفة من جراد أو آفة تفسد الشجر المغروس، أو حصل ريح بهدم الأبنية، ونحو ذلك، فهنا نقصت المنفعة المستحقة بالعقد، نظير نقص المنفعة في الأرض المزروعة‏.‏
ولما كان كثير من الناس يتوهم أن المستأجر توضع عنه الجائحة في /نفس الزرع والبناء والغراس كالمشتري، نفي ذلك العلماء، ويشبه أن يكون هذا معني ما نص عليه أحمد، ونقله أصحابنا؛ كالقاضي، وأبي محمد، حيث قالوا ـ واللفظ لأبي محمد ـ‏:‏ إذا استأجر أرضا فزرعها فتلف الزرع فلا شيء على المؤجر‏.‏ نص عليه أحمد، ولا نعلم فيه خلافا؛ لأن المعقود عليه منافع الأرض، ولم تتلف، إنما تلف مال المستأجر فيها، فصار كدار استأجرها ليقصر فيها ثيابا فتلفت الثياب فيها‏.‏
فهذا الكلام يقتضي أن المؤجر لا يضمن شيئًا من زرع المستأجر، كما يضمن البائع بزرع المشتري، ولذلك ذكر ذلك في باب جوائح الأعيان، وعلل ذلك بأن التالف إنما هو عين ملك المستأجر لا المنفعة‏.‏ وهذا حسن في نفي ضمان نفس الزرع‏.‏ ويظهر ذلك فيما إذا تلف الزرع بعد كماله‏.‏ وقد بينا فيما تقدم أن نفس المنفعة المعقود عليها تنقص وتتعطل بما يصيب الزرع من الآفة، فيحط من الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة‏.‏
فما نفي فيه الشيخ الخلاف ضمان نقص العين، ولم يذكر ضمان نقص المنفعة هنا، لكن ذكره في كتاب الإجارة‏.‏ والموضع موضع اشتباه، وفي كلام أكثر العلماء فيها إجمال‏.‏ وبما حققناه يتضح الصواب‏.‏ والله ـ سبحانه وتعالى ـ أعلم‏.‏

عدد المشاهدات *:
345672
عدد مرات التنزيل *:
248693
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013

مجموع فتاوى ابن تيمية

روابط تنزيل : فصل فيما عليه من الأجرة بقدر ما حصل له من المنفعة
 هذا رابط   لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا لتنزيل البرنامج / المادةاضغط هنا لتنزيل  فصل فيما عليه من الأجرة بقدر ما حصل له من المنفعة
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  فصل فيما عليه من الأجرة بقدر ما حصل له من المنفعة  لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
مجموع فتاوى ابن تيمية


@designer
1