اختر السورة


برنامج تلاوة القرآن الكريم
برنامج مراجعة القرآن الكريم
برنامج استظهار القرآن الكريم
يوم الأربعاء 30 شوال 1445 هجرية
? ?????? ????????? ??? ????? ??? ??? ???? ????? ??????????? ??????? ?? ?????? ? ??????????? ????????? ? ??? ?????? ?????? ? ? ??? ??????? ?? ????? ? ???????? ?????? ? ???????? ????? ?? ????? ????? ? ?? ????????? ??????????? ??????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

تزوجوا

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :


Safha Test

بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما    
مجموع فتاوى ابن تيمية
المجلد الخامس والثلاثون
كتاب الأيمان والنذور
باب اللجاج والغضب
فَصْـــل: اليمين بالطلاق والعتاق في اللجاج والغضب ـ أ ـ
مجموع فتاوى ابن تيمية
فَصْـــل
فأما اليمين بالطلاق، والعتاق في اللجاج والغضب ـ مثل أن يقصد بها حضًا أو منعًا أو تصديقًا أو تكذيبًا ـ كقوله‏:‏ الطلاق يلزمني لأفعلن / كذا، أو لا فعلت كذا، وإن فعلت كذا فعبيدي أحرار، أو إن لم أفعله فعبيدي أحرار‏.‏ فمن قال من الفقهاء المتقدمين‏:‏ إن نذر اللجاج والغضب يجب فيه الوفاء فإنه يقول هنا يقع الطلاق والعتاق أيضًا‏.‏
وأما الجمهور الذين قالوا في نذر اللجاج والغضب تجزئه الكفارة فاختلفوا هنا، مع أنه لم يبلغني عن أحد من الصحابة في الحلف بالطلاق كلام، وإنما بلغنا الكلام فيه عن التابعين ومن بعدهم؛ لأن اليمين به محدثة لم يكن يعرف في عصرهم‏.‏ ولكن بلغنا الكلام في الحلف بالعتق، كما سنذكره ـ إن شاء الله ـ فاختلف التابعون ومن بعدهم ـ في اليمين بالطلاق والعتاق، فمنهم من فرق بينه وبين اليمين بالنذر، وقالوا‏:‏ إنه يقع الطلاق والعتاق بالحنث ولا تجزئه الكفارة، بخلاف اليمين بالنذر، هذا رواية عوف عن الحسن، وهو قول الشافعي، وأحمد في الصريح المنصوص عنه، وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد، وغيرهم‏.‏ فروي حرب الكرماني، عن معتمر بن سليمان، عن عوف عن الحسن قال‏:‏ كل يمين وإن عظمت، ولو حلف بالحج والعمرة، وإن جعل ماله في المساكين، ما لم يكن طلاق امرأة في ملكه يوم حلف، أو عتق غلام في ملكه يوم حلف، فإنما هي يمين‏.‏ وقال إسماعيل بن سعيد‏:‏ سألت أحمد بن حنبل عن الرجل يقول لابنه‏:‏ إن كلمتك فامرأتي طالق‏.‏ وعبدي حر، فقال‏:‏ لا يقوم هذا مقام اليمين، ويلزمه ذلك في الغضب والرضا‏.‏ وقال سليمان بن داود‏:‏ يلزمه الحنث في الطلاق والعتاق، وبه قال أبو خيثمة، قال / إسماعيل‏:‏ وأخبرنا أحمد ابن حنبل، حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن إسماعيل بن أمية عن عثمان بن أبي حازم، أن امرأة حلفت بمالها في سبيل الله أو في المساكين، وجاريتها حرة إن لم تفعل كذا وكذا، فسألت ابن عمر وابن عباس، فقالا‏:‏ أما الجارية فتعتق، وأما قولها في المال فإنها تزكي المال‏.‏
قال أبو إسحاق الجوزجاني‏:‏ الطلاق والعتق لا يحلان في هذا محل الأيمان، ولو كان المجري فيها مجري الأيمان، لوجب علي الحالف بها إذا حنث كفارة وهذا مما لا يختلف الناس فيه ألا كفارة فيها‏.‏
قلت‏:‏ أخبر أبو إسحاق بما بلغه من العلم في ذلك، فإن أكثر مفتي الناس في ذلك الزمان من أهل المدينة وأهل العراق أصحاب أبي حنيفة ومالك كانوا لا يفتون في نذر اللجاج والغضب إلا بوجوب الوفاء لا بالكفارة‏.‏ وإن أكثر التابعين مذهبهم فيها الكفارة، حتي إن الشافعي لما أفتي بمصر بالكفارة كان غريبًا بين أصحابه المالكية، وقال له السائل‏:‏ يا أبا عبد الله، هذا قولك‏؟‏ فقال‏:‏ قول من هو خير مني عطاء بن أبي رباح، فلما أفتي فقهاء الحديث كالشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، وسليمان بن داود، وابن أبي شيبة، وعلي بن المديني ونحوهم في الحلف بالنذر بالكفارة، وفرق من فرق بين ذلك وبين الطلاق والعتاق لما سنذكره صار الذي يعرف قول هؤلاء وقول أولئك / لا يعلم خلافًا في الطلاق والعتاق، وإلا فسنذكر الخلاف ـ إن شاء الله تعالي ـ عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم‏.‏
وقد اعتذر الإمام أحمد عما ذكرناه عن الصحابة في كفارة العتق بعذرين؛ أحدهما‏:‏ انفراد سليمان التيمي بذلك‏.‏ والثاني‏:‏ معارضته بما رواه عن ابن عمر وابن عباس أن العتق يقع من غير تكفير‏.‏
وما وجدت أحدًا من العلماء المشاهير بلغه في هذه المسألة من العلم المأثور عن الصحابة ما بلغ أحمد‏.‏ قال المروذي‏:‏ قال أبو عبد الله‏:‏ إذا قال‏:‏ كل مملوك له حر، يعتق عليه إذا حنث؛ لأن الطلاق والعتق ليس فيهما كفارة‏.‏ وقال‏:‏ وليس يقول كل مملوك لها حر في حديث ليلي بنت العجماء ـ حديث أبي رافع ـ أنها سألت ابن عمر وحفصة وزينب وذكرت العتق فأمروها بكفارة إلا التيمي، وغيره لم يذكروا العتق، قال‏:‏ سألت أبا عبد الله عن حديث أبي رافع قصة امرأته وأنها سألت ابن عمر وحفصة فأمروها بكفارة يمين، قلت‏:‏ فيها المشي‏؟‏ قال‏:‏ نعم أذهب إلي أن فيه كفارة يمين‏.‏ وقال أبو عبد الله‏:‏ ليس يقول فيه كل مملوك إلا التيمي‏.‏ قلت‏:‏ فإذا حلف بعتق مملوكه، فحنث‏؟‏ قال‏:‏ يعتق، كذا يروي عن ابن عمر وابن عباس أنهما قالا‏:‏ الجارية تعتق، ثم قال‏:‏ ما سمعنا إلا من عبد الرزاق، عن معمر‏.‏ قلت‏:‏ فإيش إسناده‏؟‏ قال‏:‏ معمر، عن إسماعيل، عن عثمان بن أبي حازم عن ابن عمر وابن عباس، وقال‏:‏ إسماعيل بن أمية وأيوب بن موسي وهما مكيان‏.‏
/فقد فرق بين الحلف بالطلاق والعتق والحلف بالنذر بأنهما لا يكفران واتبع ما بلغه في ذلك عن ابن عمر وابن عباس، وبه عارض ما روي من الكفارة عن ابن عمر وحفصة وزينب مع انفراد التيمي بهذه الزيادة‏.‏ وقال صالح بن أحمد‏:‏ قال أبي‏:‏ وإذا قال‏:‏ جاريتي حرة إن لم أصنع كذا وكذا، قال‏:‏ قال ابن عمر وابن عباس‏:‏ يعتق‏.‏ وإذا قال‏:‏ كل مالي في المساكين لم يدخل فيه جاريته، فيه كفارة، فإن ذا لا يشبهه ذا ألا تري أن ابن عمر فرق بينهما‏؟‏‏!‏ العتق والطلاق لا يكفران‏.‏
وأصحاب أبي حنيفة يقولون‏:‏ إذا قال الرجل‏:‏ مالي في المساكين أنه يتصدق به علي المساكين، وإذا قال‏:‏ مالي علي فلان صدقة، وفرقوا بين قوله‏:‏ إن فعلت كذا فمالي صدقة أو فعلي الحج، وبين قوله‏:‏ فامرأتي طالق، أو فعبدي حر‏:‏ بأنه هناك موجب القول وجوب الصدقة والحج لا وجود الصدقة والحج، فإذا اقتضي الشرط وجوب ذلك كانت الكفارة بدلاً عن هذا الواجب، كما يكون بدلاً عن غيره من الواجبات، كما كانت في أول الإسلام بدلاً عن الصوم الواجب، وبقيت بدلاً عن الصوم علي العاجز عنه وكما يكون بدلاً عن الصوم الواجب في ذمة الميت؛ فإن الواجب إذا كان في الذمة أمكن أن يخير بين أدائه وبين أداء غيره‏.‏ وأما العتق والطلاق فإن موجب الكلام وجودهما، فإذا وجد الشرط وجد العتق والطلاق، وإذا وقعا لم يرتفعا بعد وقوعهما؛ لأنهما لا يقبلان الفسخ، بخلاف ما لو قال‏:‏ إن فعلت كذا فلله علي أن أعتق، فإنه / هنا لم يعلق العتق، وإنما علق وجوبه بالشرط، فيخير بين فعل هذا الإعتاق الذي أوجبه علي نفسه وبين الكفارة التي هي بدل عنه؛ ولهذا لو قال‏:‏ إذا مت فعبدي حر‏.‏ عتق بموته من غير حاجة إلي الإعتاق، ولم يكن له فسخ هذا التدبير عند الجمهور إلا قولاً للشافعي، ورواية عن أحمد، وفي بيعه الخلاف المشهور‏.‏ ولو وصي بعتقه فقال‏:‏ إذا مت فاعتقوه كان له الرجوع في ذلك كسائر الوصايا، وكان له بيعه هنا وإن لم يجز بيع المدبر‏.‏
وذكر أبو عبد الله إبراهيم بن محمد بن محمد بن عرفة في تاريخه‏:‏ أن المهدي لما أُري ما أجمع عليه، رأي أهل بيته من العهد إلي ابنه عزم علي خلع عيسي ودعاهم إلي البيعة لموسي، فامتنع عيسي من الخلع‏.‏ وزعم أن عليه أيمانًا تخرجه من أملاكه، وتطلق نساؤه‏.‏ فأحضر له المهدي بن علاثة ومسلم بن خالد وجماعة من الفقهاء‏.‏ فأفتوه بما يخرجه عن يمينه، واعتاض عما يلزمه في يمينه بمال كثير ذكره، ولم يزل إلي أن خلع وبويع للمهدي، ولموسي الهادي بعده‏.‏
وأما أبو ثور فقال في العتق المعلق علي وجه اليمين‏:‏ يجزئه كفارة يمين، كنذر اللجاج والغضب؛ لأجل ما تقدم من حديث ليلي بنت العجماء التي أفتاها عبد الله بن عمر، وحفصة أم المؤمنين وزينب ربيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قولها‏:‏ إن لم أفرق بينك وبين امرأتك فكل مملوك لي محرر‏.‏وهذه القصة هي مما اعتمدها الفقهاء المستدلون في مسألة نذر/ اللجاج والغضب، لكن توقف أحمد وأبوعبيد عن العتق فيها لما ذكرته من الفرق‏.‏ وعارض أحمد ذلك‏.‏ وأما الطلاق فلم يبلغ أبا ثور فيه أثر فتوقف عنه، مع أن القياس عنده مساواته للعتق، لكن خاف أن يكون مخالفًا للإجماع‏.‏
والصواب أن الخلاف في الجميع ـ الطلاق وغيره ـ لما سنذكره ولو لم ينقل في الطلاق نفسه خلاف معين لكان فتيا من أفتي من الصحابة في الحلف بالعتاق بكفارة يمين من باب التنبيه علي الحلف بالطلاق؛ فإنه إذا كان نذر العتق الذي هو قربة لما خرج مخرج اليمين أجزأت فيه الكفارة، فالحلف بالطلاق ليس بقربة إما أن تجزئ فيه الكفارة أو لا يجب فيه شيء، علي قول من يقول‏:‏ نذر غير الطاعة لا شيء فيه‏.‏ ويكون قوله‏:‏ إن فعلت كذا، فأنت طالق‏.‏ بمنزلة قوله‏:‏ فعلي أن أطلقك، كما كان عند أولئك الصحابة ومن وافقهم قوله‏:‏ فعبيدي أحرار، بمنزلة قوله‏:‏ فعلي أن أعتقهم‏.‏
علي أني إلي الساعة لم يبلغني عن أحد من الصحابة كلام في الحلف بالطلاق وذلك ـ والله أعلم ـ لأن الحلف بالطلاق لم يكن قد حدث في زمانهم، وإنما ابتدعه الناس في زمن التابعين ومن بعدهم، فاختلف فيه التابعون ومن بعدهم‏.‏ فأحد القولين‏:‏ أنه يقع به، كما تقدم‏.‏ والقول الثاني‏:‏ أنه لا يلزم الوقوع‏.‏ ذكر عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن طاوس، عن أبيه‏:‏ أنه / كان يقول‏:‏ الحلف بالطلاق ليس شيئًا‏.‏ قلت‏:‏ أكان يراه يمينًا‏؟‏ قال‏:‏ لا أدري‏.‏ فقد أخبر ابن طاوس عن أبيه أنه كان لا يراه موقعًا للطلاق، وتوقف في كونه يمينًا يوجب الكفارة؛ لأنه من باب نذر ما لا قربة فيه‏.‏
وفي كون مثل هذا يمينًا خلاف مشهور، وهذا قول أهل الظاهر‏:‏ كداود، وأبي محمد ابن حزم لكن بناء علي أنه لايقع طلاق معلق ولا عتق معلق‏.‏ واختلفوا في المؤجل، وهو بناء علي ما تقدم من أن العقود لا يصح منها إلا ما دل نص أو إجماع علي وجوبه أو جوازه، وهو مبني علي ثلاث مقدمات يخالفون فيها‏.‏
أحدها‏:‏ كون الأصل تحريم العقود‏.‏ الثاني‏:‏ أنه لا يباح ما كان في معني النصوص‏.‏
الثالث‏:‏ أن الطلاق المؤجل والمعلق لم يندرج في عموم النصوص‏.‏
وأما المأخذ المتقدم من كون هذا كنذر اللجاج والغضب، فهذا قياس قول الذين جوزوا التكفير في نذر اللجاج والغضب، وفرقوا بين نذر التبرر ونذر الغضب، فإن هذا الفرق يوجب الفرق بين المعلق الذي يقصد وقوعه عند الشرط وبين المعلق المحلوف به الذي يقصد عدم وقوعه، إلا أن يصح الفرق المذكور بين كون المعلق هو الوجود أو الوجوب‏.‏ وسنتكلم عليه‏.‏
وقد ذكرنا أن هذا القول يخرج علي أصول أحمد من مواضع قد ذكرناها، وكذلك هو ـ أيضًا ـ لازم لمن قال في نذر اللجاج والغضب بكفارة / كما هو ظاهر مذهب الشافعي وإحدي الروايتين عن أبي حنيفة التي اختارها أكثر متأخري أصحابه، وإحدي الروايتين عن ابن القاسم التي اختارها كثير من متأخري المالكية؛ فإن التسوية بين الحلف بالنذر والحلف بالعتق هو المتوجه؛ ولهذا كان هذا من أقوي حجج القائلين بوجوب الوفاء في الحلف بالنذر، فإنهم قاسوه علي الحلف بالطلاق والعتاق، واعتقده بعض المالكية مجمعًا عليه‏.‏
وأيضًا، فإذا حلف بصيغة القسم كقوله‏:‏ عبيدي أحرار لأفعلن، أو نسائي طوالق لأفعلن، فهو بمنزلة قوله‏:‏ مالي صدقة لأفعلن، وعلي الحج لأفعلن‏.‏
والذي يوضح التسوية أن الشافعي إنما اعتمد في الطلاق المعلق علي فدية الخلع، قاله في البويطي ـ وهو كتاب مصري‏:‏ من أجود كلامه وذلك أن الفقهاء يسمون الطلاق المعلق بسبب طلاقًا بصفة، ويسمون ذلك الشرط صفة‏.‏ ويقولون‏:‏ إذا وجدت الصفة في زمان البينونة، وإذا لم توجد الصفة، ونحو ذلك، وهذه التسمية لها وجهان‏:‏
أحدهما‏:‏ أن هذا الطلاق موصوف بصفة ليس طلاقًا مجردًا عن صفة؛ فإنه إذا قال‏:‏ أنت طالق في أول السنة أو إذا طهرت، فقد وصف الطلاق بالزمان الخاص، فإن الظرف صفة للمظروف، وكذلك إذا قال‏:‏ إن أعطيتني ألفا فأنت طالق، فقد وصفه بعوضه‏.‏
/والثاني‏:‏ أن نحاة الكوفة يسمون حروف الجر ونحوها حروف الصفات، فلما كان هذا معلقا بالحروف التي قد تسمي حروف الصفات سمي طلاقا بصفة كما لو قال‏:‏ أنت طالق بألف‏.‏
والوجه الأول هو الأصل؛ فإن هذا يعود إليه؛ إذ النحاة إنما سمو حروف الجر حروف الصفات؛ لأن الجار والمجرور يصير في المعني صفة لما تعلق به، فإذا كان الشافعي وغيره إنما اعتمدوا في الطلاق الموصوف علي طلاق الفدية، وقاسوا كل طلاق بصفة عليه صار هذا كما أن النذر المعلق بشرط مذكور في قوله تعالي‏:‏ ‏{‏وَمِنْهُم مَّنْ عَاهَدَ اللّهَ لَئِنْ آتَانَا مِن فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ ‏}‏ ‏[‏التوبة‏:‏ 75‏]‏ ومعلوم أن النذر المعلق بشرط هو نذر بصفة، فقد فرقوا بين النذر المقصود شرطه وبين النذر المقصود عدم شرطه الذي خرج مخرج اليمين، فلذلك يفرق بين الطلاق المقصود وصفه؛ كالخلع حيث المقصود فيه العوض والطلاق المحلوف به الذي يقصد عدمه وعدم شرطه؛ فإنه إنما يقاس بما في الكتاب والسنة ما أشبهه، ومعلوم ثبوت الفرق بين الصفة المقصودة وبين الصفة المحلوف عليها التي يقصد عدمها كما فرق بينهما في النذر سواء‏.‏
والدليل علي هذا القول‏:‏ الكتاب، والسنة، والأثر، والاعتبار ‏.‏
/أما الكتاب فقوله سبحانه‏:‏‏{‏ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ‏}‏ ‏[‏التحريم‏:‏ 1، 2‏]‏ فوجه الدلالة أن اللّه قال‏:‏ ‏{‏ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ‏}‏، وهذا نص عام في كل يمين يحلف بها المسلمون أن اللّه قد فرض لها تحلة، وذكره ـ سبحانه ـ بصيغة الخطاب للأمة بعد تقدم الخطاب بصيغة الإفراد للنبي صلى الله عليه وسلم ، مع علمه ـ سبحانه ـ بأن الأمة يحلفون بأيمان شتي، فلو فرض يمين واحدة ليس لها تحلة لكان مخالفا للآية، كيف وهذا عام لم تخص منه صورة واحدة لا بنص ولا بإجماع بل هو عام عموما معنويا مع عمومه اللفظي؛ فإن اليمين معقودة توجب منع المكلف من الفعل، فشرع التحلة لهذه العقدة مناسب لما فيه من التخفيف والتوسعة‏.‏ وهذا موجود في اليمين بالعتق والطلاق أكثر منه في غيرهما من أيمان نذر اللجاج والغضب‏.‏
فإن الرجل إذا حلف بالطلاق ليقتلن النفس، أو ليقطعن رحمه، أو ليمنعن الواجب عليه من أداء أمانة ونحوها، فإنه يجعل الطلاق عرضة ليمينه أن يبر ويتقي ويصلح بين الناس أكثر مما يجعل اللّه عرضة ليمينه، ثم إن وفي بيمينه كان عليه من ضرر الدنيا والدين ما قد أجمع المسلمون علي تحريم الدخول فيه، وإن طلق امرأته ففي الطلاق ـ أيضًا ـ من ضرر الدين والدنيا مالا خفاء فيه‏.‏ أما الدين فإنه مكروه باتفاق الأمة مع استقامة حال الزوجين، / إما كراهة تنزيه، أو كراهة تحريم، فكيف إذا كانا في غاية الاتصال، وبينهما من الأولاد والعشرة ما يكون في طلاقهما من ضرر الدين أمر عظيم، وكذلك ضرر الدنيا كما يشهد به الواقع، بحيث لو خير أحدهما بين أن يخرج من ماله ووطنه وبين الطلاق لاختار فراق ماله ووطنه علي الطلاق‏؟‏‏!‏ وقد قرن اللّه فراق الوطن بقتل النفس؛ ولهذا قال الإمام أحمد في إحدي الروايتين عنه متابعة لعطاء‏:‏ إنها إذا أحرمت بالحج فحلف عليها زوجها بالطلاق أنها لا تحج صارت محصرة، وجاز لها التحلل، لما عليها في ذلك من الضرر الزائد علي ضرر الإحصار بالعدو أو القريب منه، وهذا ظاهر فيما إذا قال‏:‏ إن فعلت كذا فعلي أن أطلقك، أو أعتق عبيدي، فإن هذا في نذر اللجاج والغضب بالاتفاق، كما لو قال‏:‏ واللّّه لأطلقنك، أو لأعتقن عبيدي، وإنما الفرق بين وجود العتق ووجوبه هو الذي اعتمده المفرقون‏.‏ وسنتكلم عليه ـ إن شاء اللّه تعالي‏.‏
وأيضاً، فإن اللّه قال‏:‏ ‏{‏ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ‏}‏ ‏[‏التحريم‏:‏ 1‏]‏ وذلك يقتضي أنه ما من تحريم لما أحل اللّه إلا واللّه غفور لفاعله رحيم به، وأنه لا علة تقتضي ثبوت ذلك التحريم؛ لأن قوله‏:‏ ‏{‏لم‏}‏ لأي شيء‏.‏ استفهام في معني النفي والإنكار، والتقدير لا سبب لتحريمك ‏{‏ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ‏}‏، ‏{‏ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ‏}‏ فلو كان الحالف بالنذر والعتاق والطلاق علي أنه لا يفعل شيئا لا رخصة له لكان هنا سبب يقتضي تحريم الحلال، ولا يبقي موجب المغفرة والرحمة علي هذا الفاعل‏.‏
/وأيضًا، قوله سبحانه وتعالي‏:‏ ‏{‏ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللّهُ لَكُمْ ‏}‏ إلي قوله‏:‏‏{‏ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ ‏}‏ ‏[‏المائدة‏:‏ 87‏:‏ 89‏]‏، والحجة منها كالحجة من الأولي وأقوي؛ فإنه قال‏:‏ ‏{‏ لاَ تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللّهُ لَكُمْ ‏}‏ وهذا عام لتحريمها بالأيمان من الطلاق وغيرها، ثم بين وجه المخرج من ذلك بقوله‏:‏ ‏{‏ لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَـكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ ‏}‏ أي‏:‏ فكفارة تعقيدكم أو عقدكم الأيمان، وهذا عام؛ ثم قال‏:‏ ‏{‏ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ‏}‏ وهذا عام كعموم قوله‏:‏ ‏{‏ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ ‏}‏‏.‏ ومما يوضح عمومه أنهم قد أدخلوا الحلف بالطلاق في عموم قوله صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏(‏من حلف فقال‏:‏ إن شاء اللّه، فإن شاء فعل، وإن شاء ترك‏)‏،فأدخلوا فيه الحلف بالطلاق والعتاق والنذر والحلف باللّه‏.‏
وإنما لم يدخل مالك وأحمد وغيرهما تنجيز الطلاق موافقة لابن عباس؛ لأن إيقاع الطلاق ليس بحلف، وإنما الحلف المنعقد ما تضمن محلوفا به ومحلوفا عليه‏:‏ إما بصيغة القسم، وإما بصيغة الجزاء، وما كان في معني ذلك، كما سنذكره إن شاء اللّه تعالي‏.‏ وهذه الدلالة تنبيه علي أصول الشافعي وأحمد ومن وافقهم في مسألة نذر اللجاج والغضب، فإنهم احتجوا علي التكفير فيه بهذه الآية، وجعلوا قوله‏:‏ ‏{‏ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ‏}‏ ‏[‏التحريم‏:‏ 2‏]‏ ‏{‏ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ ‏}‏ ‏[‏المائدة‏:‏ 89‏]‏ عاما في اليمين باللّه واليمين بالنذر، ومعلوم أن شمول اللفظ لنذر اللجاج والغضب في الحج والعتق ونحوهما سواء‏.‏
/فإن قيل‏:‏المراد في الآية اليمين باللّه فقط،فإن هذا هو المفهوم من مطلق اليمين، ويجوز أن يكـون التــعريف بالألف واللام والإضافة فـي قـوله‏:‏ ‏{‏ عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ ‏}‏ ‏[‏المائدة‏:‏ 89‏]‏ و ‏{‏ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ‏}‏ ‏[‏التحريم‏:‏ 2‏]‏ منصرفا إلي اليمين المعهودة عندهم وهي اليمين بالله، وحينئذ فلا يعم اللفظ إلا المعروف عندهم‏.‏ والحلف بالطلاق ونحوه لم يكن معروفا عندهم، ولو كان اللفظ عاما فقد علمنا أنه لم يدخل فيه اليمين التي ليست مشروعـة كاليمين بالمخلوقات فلا يدخل فيه الحلف بالطلاق ونحوه؛ لأنه ليس من اليمين المشروعة؛ لقوله‏:‏ ‏(‏من كان حالفا فليحلف باللّه أو فليصمت‏)‏، وهذا سؤال من يقول‏:‏ كل يمين غير مشروعة فلا كفارة لها ولا حنث‏.‏
فيقال‏:‏ لفظ اليمين شمل هذا كله، بدليل استعمال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والعلماء اسم اليمين في هذا كله، كقوله صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏(‏النذر حلف‏)‏، وقول الصحابة لمن حلف بالهدي والعتق‏:‏ كفر يمينك‏.‏ وكذلك فهمه الصحابة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ، كما سنذكره‏.‏ ولإدخال العلماء لذلك في قوله صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏(‏من حلف فقال إن شاء اللّه، فإن شاء فعل، وإن شاء ترك‏)‏، ويدل علي عمومه في الآية أنه ـ سبحانه ـ قال‏:‏ ‏{‏ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ‏}‏ ثم قال‏:‏ ‏{‏ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ‏}‏ ‏[‏التحريم‏:‏ 1، 2‏]‏ فاقتضي هذا أن نفس تحريم الحلال يمين، كما استدل به ابن عباس وغيره‏.‏ وسبب نزول الآية‏:‏ إما تحريمه العسل، وإما تحريمه مارية / القبطية‏.‏ وعلي التقديرين فتحريم الحلال يمين علي ظاهر الآية، وليس يمينا بالله؛ ولهذا أفتي جمهور الصحابة ـ كعمر وعثمان وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وغيرهم ـ أن تحريم الحلال يمين مكفرة‏:‏ إما كفارة كبري كالظهار، وإما كفارة صغري كاليمين باللّه‏.‏ ومازال السلف يسمون الظهار ونحوه يمينا‏.‏
وأيضًا ، فإن قوله‏:‏ ‏{‏ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ‏}‏، إما أن يراد به لم تحرم بلفظ الحرام، وإما لم تحرمه باليمين بالله ـ تعالي ـ ونحوها، وإما لم تحرمه مطلقا‏.‏ فإن أريد الأول والثالث فقد ثبت أن تحريمه بغير الحلف بالله يمين، فيعم‏.‏ وإن أريد به تحريمه بالحلف باللّه فقد سمي الله الحلف باللّه تحريما للحلال، ومعلوم أن اليمين بالله لم توجب الحرمة الشرعية، لكن لما أوجبت امتناع الحالف من الفعل فقد حرمت عليه الفعل تحريما شرطيا لا شرعيا، فكل يمين توجب امتناعه من الفعل فقد حرمت عليه الفعل، فيدخل في عموم قوله‏:‏ ‏{‏ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ‏}‏، وحينئذ فقوله‏:‏ ‏{‏ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ‏}‏، لابد أن يعم كل يمين حرمت الحلال؛ لأن هذا حكم ذلك الفعل، فلابد أن يطابق صوره؛ لأن تحريم الحلال هو سبب قوله‏:‏‏{‏ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ‏}‏، وسبب الجواب إذا كان عاما كان الجواب عاما لئلا يكون جوابا عن البعض مع قيام السبب المقتضي للتعميم، وهذا التقدير في قوله تعالي‏:‏ ‏{‏ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللّهُ لَكُمْ ‏}‏ إلي قوله‏:‏ ‏{‏ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ‏}‏ ‏[‏المائدة‏:‏ 87‏:‏ 89‏]‏‏.‏
/وأيضاً، فإن الصحابة فهمت العموم، وكذلك العلماء عامتهم حملوا الآية علي اليمين بالله وغيرها‏.‏
وأيضًا، فنقول‏:‏ علي الرأس، سـلمنا أن اليمين المذكـورة في الآيــة المـراد بها اليمين بالله ـ تعالي ـ وأن ما سوي اليمين باللّه ـ تعالي ـ لا يلزم بها حكم، فمعلوم أن الحلف بصفاته كالحلف به، كما لو قال‏:‏ وعزة الله تعالي، أو‏:‏ لعمر اللّه، أو‏:‏ والقرآن العظيم، فإنه قد ثبت جواز الحلف بهذه الصفات ونحوها عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ولأن الحلف بصفاته كالاستعاذة بها وإن كانت الاستعاذة لا تكون إلا باللّه في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏(‏أعوذ بوجهك‏)‏، ‏(‏وأعوذ بكلمات اللّه التامات‏)‏، ‏(‏وأعوذ برضاك من سخطك‏)‏، ونحو ذلك، وهذا أمر متقرر عند العلماء‏.‏
وإذا كان كذلك فالحلف بالنذر والطلاق ونحوهما هو حلف بصفات اللّه؛ فإنه إذا قال‏:‏ إن فعلت كذا فعلي الحج، فقد حلف بإيجاب الحج عليه، وإيجاب الحج عليه حكم من أحكام اللّه ـ تعالي ـ وهو من صفاته‏.‏ وكذلك لو قال‏:‏ فعلي تحرير رقبة‏.‏ وإذا قال‏:‏ فامرأتي طالق، وعبدي حر، فقد حلف بإزالة ملكه الذي هو تحريمه عليه، والتحريم من صفات اللّه، كما أن الإيجاب من صفات اللّه، وقد جعل اللّه ذلك من آياته في قوله‏:‏ ‏{‏ وَلاَ تَتَّخِذُوَاْ آيَاتِ اللّهِ هُزُوًا ‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 231‏]‏، فجعل صدوره في النكاح والطلاق والخلع من آياته، لكنه إذا حلف بالإيجاب والتحريم فقد عقد اليمين للّه كما يعقد النذر للّه، فإن قوله‏:‏ علي الحج والصوم‏.‏ عقد / للّه، ولكن إذا كان حالفا فهو لم يقصد العقد للّه بل قصد الحلف به، فإذا حنث ولم يوف به فقد ترك ما عقد للّه، كما أنه إذا فعل المحلوف فقد ترك ما عقده للّه‏.‏
يوضح ذلك أنه إذا حلف باللّه أو بغير اللّه مما يعظمه بالحلف فإنما حلف به ليعقد به المحلوف عليه ويربطه به؛ لأنه يعظمه في قلبه إذا ربط به شيئا لم يحله، فإذا حل ما ربطه به فقد انتقصت عظمته من قلبه، وقطع السبب الذي بينه وبينه‏.‏ وكما قال بعضهم‏:‏ اليمين العقد علي نفسه لحق من له حق؛ ولهذا إذا كانت اليمين غموساً كانت من الكبائر الموجبة للنار كما قال تعالي‏:‏ ‏{‏ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً أُوْلَـئِكَ لاَ خَلاَقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّهُ وَلاَ يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ‏}‏ ‏[‏آل عمران‏:‏ 77‏]‏، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في عد الكبائر؛ وذلك أنه إذا تعمد أن يعقد بالله ما ليس منعقداً به فقد نقص الصلة التي بينه وبين ربه بمنزلة من أخبر عن الله بما هو منزه عنه، أوتبرأ من الله، بخلاف ما إذا حلف علي المستقبل فإنه عقـد بالله فعلاً قاصداً لعقده علي وجه التعظيم لله، لكن الله أباح له حل هذا العقد الذي عقده، كما يبيح له ترك بعض الواجبات لحاجة، أو يزيل عنه وجوبها‏.‏
ولهذا قال أكثر أهل العلم‏:‏ إذا قال‏:‏ هو يهودي، أو نصراني إن لم يفعل ذلك، فهي يمين، بمنزلة قوله‏:‏ والله لأفعلن؛ لأنه ربط عدم / الفعل بكفره الذي هو براءته من الله، فيكون قد ربط الفعل بأيمانه بالله، وهذا هو حقيقة الحلف بالله، فربط الفعل بأحكام الله من الإيجاب أو التحريم أدني حالاً من ربطه بالله‏.‏
يوضح ذلك أنه إذا عقد اليمين بالله فهو عقد لها بأيمانه بالله، وهو ما في قلبه من جلال الله وإكرامه، الذي هو جد الله، ومثله الأعلي في السموات والأرض، كما أنه إذا سبح الله وذكره فهو مسبح لله وذاكر له بقدر ما في قلبه من معرفته وعبادته؛ ولذلك جاء التسبيح تارة لاسم الله، كما في قوله‏:‏ ‏{‏ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ‏}‏ ‏[‏الإنسان‏:‏ 25‏]‏، مع قوله‏:‏ ‏{‏ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ‏}‏ ‏[‏الأحزاب‏:‏ 41‏]‏، فحيث عظم العبد ربه بتسبيح اسمه أو الحلف به أو الاستعاذة به، فهو مسبح له بتوسط المثل الأعلي الذي في قلبه من معرفته وعبادته وعظمته ومحبته علماً وفضلاً وإجلالاً وإكراماً، وحكم الإيمان والكفر إنما يعود إلي ما كسبه قلبه من ذلك، كما قال سبحانه‏:‏ ‏{‏ لاَّ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِيَ أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 225‏]‏، وكما في موضع آخر‏:‏ ‏{‏ وَلَـكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ ‏}‏ ‏[‏المائدة‏:‏ 89‏]‏‏.‏
فلو اعتبر الشارع ما في لفظ القسم من انعقاده بالأيمان وارتباطه به دون قصد الحلف لكان موجبه أنه إذا حنث بغير إيمانه تزول حقيقته، كما قال‏:‏ ‏(‏لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن‏)‏، وكما أنه إذا حلف علي ذلك يميناً / فاجرة كانت من الكبائر، وإذا اشتري بها مالا معصوماً فلا خلاق له في الآخرة،ولا يكلمه الله يوم القيامة، ولا يزكيه،وله عذاب أليم، لكن الشارع علم أن الحالف بها ليفعلن أو لا يفعلن ليس غرضه الاستخفاف بحرمة اسم الله والتعلق به لغرض الحالف باليمين الغموس فشرع له الكفارة، وحل هذا العقد، وأسقطها عن لغو اليمين؛ لأنه لم يعقد قلبه شيئاً من الجناية علي إيمانه فلا حاجة إلي الكفارة‏.‏
وإذا ظهر أن موجب لفظ اليمين انعقاد الفعل بهذا اليمين الذي هو إيمانه بالله،فإذا عدم الفعل كان مقتضي لفظه عدم إيمانه،هذا لولا ما شرع الله من الكفارة،كما أن مقتضي قوله‏:‏ إن فعلت كذا أوجب علي كذا؛أنه عند الفعل يجب ذلك الفعل لولا ما شرع الله من الكفارة‏.‏
يوضح ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏(‏من حلف بغير ملة الإسلام فهو كما قال‏)‏ أخرجاه في الصحيحين، فجعل اليمين الغموس في قوله‏:‏ هو يهودي، أو نصراني إن فعل كذا، كالغموس في قوله‏:‏ والله ما فعلت كذا، إذ هو في كلا الأمرين قد قطع عهده من الله حيث علق الإيمان بأمر معدوم، والكفر بأمر موجود، بخلاف اليمين علي المستقبل‏.‏ وطرد هذا المعني‏:‏ أن اليمين الغموس إذا كانت في النذر أو الطلاق أو العتاق وقع المعلق به ولم ترفعه الكفارة، كما يقع الكفر بذلك في أحد قولي العلماء، وبهذا يحصل الجواب عن قولهم‏:‏ المراد به اليمين المشروعة‏.‏
/وأيضاً، قوله ـ سبحانه وتعالي ـ‏:‏ ‏{‏ وَلاَ تَجْعَلُواْ اللّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَّقُواْ وَتُصْلِحُواْ بَيْنَ النَّاسِ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 224‏]‏، فإن السلف مجمعون أو كالمجمعين علي أن معناها‏:‏ أنكم لا تجعلوا الله مانعاً لكم إذا حلفتم به من البر والتقوي والإصلاح بين الناس، بأن يحلف الرجل ألا يفعل معروفاً مستحباً أو واجباً، أو ليفعلن مكروها أو حراماً ونحوه، فإذا قيل له‏:‏ افعل ذلك أو لا تفعل هذا، قال‏:‏ قد حلفت بالله، فيجعل الله عرضة ليمينه‏.‏ فإذًا كان قد نهي عباده أن يجعلوا نفسه مانعاً لهم في الحلف من البر والتقوي‏.‏
والحلف بهذه الأيمان إن كان داخلا في عموم الحلف به وجب ألا يكون مانعاً من باب التنبيه بالأعلي علي الأدني، فإنه إذا نهي أن يكون هو ـ سبحانه ـ عرضة لأيماننا أن نبر ونتقي فغيره أولي أن نكون منهيين عن جعله عرضة لأيماننا، وإذا تبين أننا منهيون عن أن نجعل شيئاً من الأشياء عرضة لأيماننا أن نبر ونتقي ونصلح بين الناس فمعلوم أن ذلك إنما هو لما في البر والتقوي والإصلاح مما يحبه الله ويأمر به ، فإذا حلف الرجل بالنذر أو بالطلاق أو بالعتاق ألا يبر ولا يتقي ولا يصلح فهو بين أمرين‏:‏ إن وفي بذلك فقد جعل هذه الأشياء عرضة ليمينه أن يبر ويتقي ويصلح بين الناس ، وإن حنث فيها وقع عليه الطلاق ووجب عليه فعل المنذور ، فقد يكون خروج أهله منه أبعد عن البر والتقوي من الأمر المحلوف عليه، فإن أقام علي يمينه ترك البر والتقوي ، وإن خرج عن أهله وماله ترك البر والتقوي، فصارت عرضة ليمينه أن يبر ويتقي، فلا يخرج عن ذلك إلا بالكفارة‏.‏
/وهذا المعني هو الذي دلت عليه السنة، ففي الصحيحين من حديث همام، عن أبي هريرة قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏(‏لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه‏)‏‏.‏ ورواه البخاري ـ أيضاً ـ من حديث عكرمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏(‏من استلج في أهله بيمين فهو أعظم إثماً‏)‏، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن اللجاج باليمين في أهل الحالف أعظم من التكفير‏.‏ واللجاج‏:‏ التمادي في الخصومة، ومنه قيل‏:‏ رجل لجوج إذا تمادي في الخصومة؛ ولهذا تسمي العلماء هذا نذر اللجاج، والغضب، فإنه يلج حتي يعقده، ثم يلج في الامتناع من الحنث‏.‏ فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن اللجاج باليمين أعظم إثماً من الكفارة، وهذا عام في جميع الأيمان‏.‏
وأيضاً، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن سمرة‏:‏ ‏(‏إذا حلفت علي يمين فرأيت غيرها خيراً منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك‏)‏‏.‏ أخرجاه في الصحيحين‏.‏ وفي رواية في الصحيحين‏:‏ ‏(‏فكفر عن يمينك، وأت الذي هو خير‏)‏، وروي مسلم في صحيحه، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏(‏من حلف علي يمين فرأي غيرها خيراً منها، فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير‏)‏ وفي رواية‏:‏ ‏(‏فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه‏)‏، وهذا نكرة في / سياق الشرط، فيعم كل حلف علي يمين كائناً ما كان الحلف، فإذا رأي غير اليمين المحلوف عليها خيراً منها وهو أن يكون اليمين المحلوف عليها تركاً لخير فيري فعله خيراً من تركه، أو يكون فعلاً لشر فيري تركه خيراً من فعله، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه، وقوله هنا‏:‏ ‏[‏علي يمين‏]‏، هو - والله أعلم - من باب تسمية المفعول باسم المصدر، سمي الأمر المحلوف عليه يميناً، كما يسمي المخلوق خلقاً، والمضروب ضرباً، والمبيع بيعاً، ونحو ذلك‏.‏
وكذلك أخرجاه في الصحيحين، عن أبي موسي الأشعري في قصته وقصة أصحابه، لما جاؤوا إلي النبي صلى الله عليه وسلم ليستحملوه فقال‏:‏ ‏(‏والله ما أحملكم، وما عندي ما أحملكم عليه‏)‏، ثم قال‏:‏ ‏(‏إني والله إن شاء الله لا أحلف علي يمين فأري غيرها خيراً منها إلا آتيت الذي هو خير، وتحللتها‏)‏، وفي روايةفي الصحيحين ‏(‏إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير‏)‏ وروي مسلم في صحيحه، عن عدي بن حاتم، قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏(‏إذا حلف أحدكم علي اليمين فرأي غيرها خيراً منها فيكفرها وليأت الذي هو خير‏)‏، وفي رواية لمسلم ـ أيضاً ـ‏:‏ ‏(‏من حلف علي يمين فرأي غيرها خيًرا منها فليكفرها، وليأت الذي هو خير‏)‏، وقد رويت هذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذه الوجوه من حديث عبد الله ابن عمر، وعوف بن مالك الجشمي‏.‏
/فهذه نصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم المتواترة أنه أمر من حلف علي يمين فرأي غيرها خيراً منها أن يكفر يمينه ويأتي الذي هو خير ولم يفرق بين الحلف بالله أو النذر ونحوه‏.‏ وروي النسائي عن أبي موسي، قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏(‏ما علي الأرض يمين أحلف عليها فأري غيرها خيراً منها إلا أتيته‏)‏، وهذا صريح بأنه قصد تعميم كل يمين في الأرض‏.‏
وكذلك الصحابة فهموا منه دخول الحلف بالنذر في هذا الكلام، فروي أبو داود في سننه، حدثنا محمد بن المنهال، حدثنا يزيد بن زريع حدثنا خبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب‏:‏ أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث، فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال‏:‏ إن عدت تسألني القسمة فكل مالي في رتاج الكعبة‏.‏ فقال له عمر‏:‏ إن الكعبة غنية عن مالك، كفر عن يمينك، وكلم أخاك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ ‏(‏لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب، ولا في قطيعة الرحم وفيما لا يملك‏)‏، فهذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أمر هذا الذي حلف بصيغة الشرط ونذر نذر اللجاج والغضب بأن يكفر يمينه، وألا يفعل ذلك المنذور، واحتج بما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ ‏(‏لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب، ولا في قطيعة الرحم، وفيما لا يملك‏)‏، ففهم من هذا أن من حلف بيمين أو نذر علي معصية أو قطيعة فإنه لا وفاء عليه في ذلك النذر، وإنما عليه الكفارة، كما أفتاه عمر، ولولا أن هذا النذر / كان عنده يميناً لم يقل له‏:‏ كفر عن يمينك، وإنما قال صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏(‏لا يمين ولا نذر‏)‏ ؛ لأن اليمين ما قصد بها الحض أو المنع، والنذر ما قصد به التقرب، وكلاهما لا يوفي به في المعصية والقطيعة‏.‏
وفي هذا الحديث دلالة أخري، وهو أن قول النبي صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏(‏لا يمين ولا نذر في معصية الرب، ولا في قطيعة رحم‏)‏ ، يعم جميع ما يسمي يميناً أو نذراً، سواء كانت اليمين بالله أو كانت بوجوب ما ليس بواجب من الصدقة أو الصيام أو الحج أو الهدي، أو كانت بتحريم الحلال كالظهار والطلاق والعتاق‏.‏ ومقصود النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون نهيه عن المحلوف عليه من المعصية والقطيعة فقط، أو يكون مقصوده مع ذلك لا يلزمه ما في اليمين والنذر من الإيجاب والتحريم، وهذا الثاني هو الظاهر؛ لاستدلال عمر بن الخطاب به؛ فإنه لولا أن الحديث يدل علي هذا لم يصح استدلال عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ على ما أجاب به السائل من الكفارة دون إخراج المال في كسوة الكعبة؛ ولأن لفظ النبي صلى الله عليه وسلم يعم ذلك كله‏.‏
وأيضاً، فمما يبين دخول الحلف بالنذر والطلاق والعتاق في اليمين والحلف في كلام الله?ـ تعالي ـ وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ما روي ابن عمر قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏من حلف على يمين فقال‏:‏ إن شاء الله، فلا حنث عليه‏)‏‏.‏ رواه أحمد والنسائي وابن ماجه والترمذي، وقال‏:‏ حديث حسن،/ وأبو داود ولفظه‏:‏ حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا سفيان؛ عن أيوب،عن نافع، عن ابن عمر يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏(‏من حلف على يمين فقال‏:‏ إن شاء الله، فقد استثني‏)‏ ورواه ـ أيضا ـ من طريق عبد الرزاق، عن نافع، عن ابن عمر، قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏من حلف فاستثني فإن شاء رجع وإن شاء ترك غير حنث‏)‏‏.‏ وعن أبي هريرة، قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث‏)‏‏.‏ رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، ولفظه‏:‏ ‏(‏فله ثنياه‏)‏ والنسائي، وقال‏:‏ ‏(‏فقد استثني‏)‏‏.‏
ثم عامة الفقهاء أدخلوا الحلف بالنذر وبالطلاق وبالعتاق في هذا الحديث، وقالوا‏:‏ ينفع فيه الاستثناء بالمشيئة، بل كثير من أصحاب أحمد يجعل الحلف بالطلاق لا خلاف فيه في مذهبه، وإنما الخلاف فيما إذا كان بصيغة الجزاء‏.‏ وإنما الذي لا يدخل عند أكثرهم هو نفس إيقاع الطلاق والعتاق، والفرق بين إيقاعهما والحلف بهما ظاهر، وسنذكر إن شاء الله قاعدة الاستثناء فإذا كانوا قد أدخلوا الحلف بهذه الأشياء في قوله‏:‏ ‏(‏من حلف على يمين فقال إن شاء الله، فلا حنث عليه‏)‏ ، فكذلك يدخل في قوله‏:‏ ‏(‏من حلف على يمين فرأي غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه‏)‏ ، فإن كلا اللفظين سواء، وهذا واضح لمن تأمله، فإن قوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه‏)‏، العموم فيه مثله في قوله‏:‏/ ‏(‏من حلف على يمين فرأي غيرهما خيرًا منها فليأت الذي خير، وليكفر عن يمينه‏)‏ وإذا كان لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم في حكم الاستثناء هو لفظه في حكم الكفارة وجب أن يكون كل ما ينفع فيه الاستثناء ينفع فيه التكفير، وكل ما ينفع فيه التكفير ينفع فيه الاستثناء، كما نص عليه أحمد في غير موضع‏.‏

عدد المشاهدات *:
371025
عدد مرات التنزيل *:
252758
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013

مجموع فتاوى ابن تيمية

روابط تنزيل : فَصْـــل: اليمين بالطلاق والعتاق في اللجاج والغضب ـ أ ـ
 هذا رابط   لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا لتنزيل البرنامج / المادةاضغط هنا لتنزيل  فَصْـــل: اليمين بالطلاق والعتاق في اللجاج والغضب ـ أ ـ
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  فَصْـــل: اليمين بالطلاق والعتاق في اللجاج والغضب ـ أ ـ  لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
مجموع فتاوى ابن تيمية


@designer
1