اختر السورة


برنامج تلاوة القرآن الكريم
برنامج مراجعة القرآن الكريم
برنامج استظهار القرآن الكريم
يوم الجمعة 19 رمضان 1445 هجرية
???? ???????? ??? ????? ??? ??? ???? ????? ???????????? ?????? ????? ?????? ???? ?????? . ????? ?????? ????? ??????? ???? ?????? . ????? ?????? ????? ?????? ???? ?????? ? ????? ?????? ????? ?????? ???? ??????????? ???????? ?????? ???????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

انصر

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :

10 : باب كراهة الحديث بعد العشاء الآخرة المراد به الحديث الذي يكون مباحا في غير هذا الوقت وفعله وتركه سواء فأما الحديث المحرم أو المكروه في غير هذا الوقت فهو في هذا الوقت أشد تحريما وكراهة وأما الحديث في الخير كمذاكرة العلم وحكايات الصالحين ومكارم الأخلاق والحديث مع الضيف ومع طالب حاجة ونحو ذلك فلا كراهة فيه بل هو مستحب وكذا الحديث لعذر وعارض لا كراهة فيه وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على كل ما ذكرته 1746 - عن أبي برزة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها متفق عليه 1747 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلى العشاء في آخر حياته فلما سلم قال أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس مئة سنة لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض اليوم أحد متفق عليه 1748 - وعن أنس رضي الله عنه أنهم انتظروا النبي صلى الله عليه وسلم فجاءهم قريبا من شطر الليل فصلى بهم يعني العشاء قال ثم خطبنا فقال ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة رواه البخاري

Safha Test

بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما    
مجموع فتاوى ابن تيمية
المجلد الخامس والثلاثون
كتاب الأيمان والنذور
باب اللجاج والغضب
فَصْـــل: في نذر اللجاج والغضب
مجموع فتاوى ابن تيمية
فَصْـــل
فأما الحلف بالنذر الذي هو نذر اللجاج والغضب؛ مثل أن يقول‏:‏ إن فعلت كذا فعلي الحج،أو فمالي صدقة،أو فعلي صيام ـ يريد بذلك أن يمنع نفسه عن الفعل ـ أو أن يقول‏:‏ إن لم أفعل كذا فعلي الحج ونحوه، فمذهب أكثر أهل العلم أنه يجزئه كفارة يمين من أهل مكة، والمدينة، والبصرة، والكوفة، وهو قول فقهاء الحديث ـ كالشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، وغيرهم ـ وهذا إحدي الروايتين عن أبي حنيفة وهو الرواية المتأخرة عنه‏.‏
/ثم اختلف هؤلاء فأكثرهم قالوا‏:‏ هو مخير بين الوفاء بنذره، وبين كفارة يمين، وهذا قول الشافعي، والمشهور عن أحمد‏.‏ ومنهم من قال‏:‏ بل عليه الكفارة عينًا، كما يلزمه ذلك في اليمين بالله، وهو الرواية الأخري عن أحمد، وقول بعض أصحاب الشافعي، وقال مالك وأبو حنيفة في الرواية الأخري وطائفة‏:‏ بل يجب الوفاء بهذا النذر، وقد ذكروا أن الشافعي سئل عن هذه المسألة بمصر فأفتي فيها بالكفارة، فقال له السائل‏:‏ يا أبا عبد الله، هذا قولك‏؟‏ قال‏:‏ قول من هو خير مني‏:‏ عطاء بن أبي رباح، وذكروا أن عبد الرحمن بن القاسم حنث ابنه في هذه اليمين، فأفتاه بكفارة يمين بقول الليث بن سعد، وقال‏:‏ إن عدت أفتيتك بقول مالك، وهو الوفاء به؛ ولهذا يفرع أصحاب مالك مسائل هذه اليمين علي النذر، لعمومات الوفاء بالنذر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏(‏من نذر أن يطيع الله فليطعه‏)‏؛ ولأنه حكم جائز معلق بشرط فوجب عند ثبوت شرطه كسائر الأحكام‏.‏
والقول الأول هو الصحيح‏.‏ والدليل عليه ـ مع ما سنذكره إن شاء الله من دلالة الكتاب والسنة ـ ما اعتمده الإمام أحمد وغيره‏.‏ قال أبو بكر الأثرم في مسائله‏:‏ سمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل قال‏:‏ ما له في رتاج الكعبة‏؟‏ قال كفارة يمين، واحتج بحديث عائشة، قال‏:‏ وسمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل يحلف بالمشي إلي بيت الله، أو الصدقة بالملك، ونحو ذلك من الأيمان، فقال‏:‏/ إذا حنث فكفارة، إلا أني لا أحمله علي الحنث، ما لم يحنث قيل له‏:‏ تفعل‏.‏ قيل لأبي عبد الله‏:‏ فإذا حنث كفر‏؟‏ قال‏:‏ نعم‏.‏ قيل له‏:‏ أليس كفارة يمين‏؟‏ قال‏:‏ نعم‏.‏ قال‏:‏ وسمعت أبا عبد الله يقول في حديث ليلي بنت العجماء حين حلفت بكذا وكذا، وكل مملوك لها حر، فأفتيت بكفارة يمين، فاحتج بحديث ابن عمر وابن عباس حين أفتيا فيمن حلف بعتق جارية وأيمان، فقال‏:‏ أما الجارية فتعتق‏.‏ وقال الأثرم‏:‏ حدثنا الفضل ابن دكين، ثنا حسن عن ابن أبي نجيح، عن عطاء، عن عائشة، قالت‏:‏ من قال‏:‏ مالي في ميراث الكعبة، وكل مالي فهو هدي، وكل مالي في المساكين، فليكفر يمينه‏.‏
وقال حدثنا عارم بن الفضل، ثنا معمر بن سليمان قال‏:‏ قال أبي‏:‏ حدثنا بكر بن عبد الله، أخبرني أبو رافع، قال‏:‏ قالت مولاتي ليلي بنت العجماء‏:‏ كل مملوك لها حر، وكل مال لها هدي، وهي يهودية، وهي نصرانية إن لم تطلق امرأتك، أو تفرق بينك وبين امرأتك، قال‏:‏ فأتيت زينب بنت أم سلمة، وكانت إذا ذكرت امرأة بالمدينة فقيهة ذكرت زينب، قال‏:‏ فأتيتها، فجاءت معي إليها، فقالت‏:‏ في البيت هاروت وماروت‏؟‏‏!‏ قالت‏:‏ يازينب، جعلني الله فداك، إنها قالت‏:‏ كل مملوك لها حر، وكل مال لها هدي، وهي يهودية وهي نصرانية، فقالت‏:‏ يهودية، ونصرانية‏!‏ خلي بين الرجل وبين / امرأته، فأتيت حفصة أم المؤمنين فأرسلت إليها فأتتها، فقالت‏:‏ يا أم المؤمنين، جعلني الله فداك، إنها قالت‏:‏ كل مملوك لها حر، وكل مال لها هدي، وهي يهودية وهي نصرانية، فقالت‏:‏ يهودية ونصرانية‏!‏ خلي بين الرجل وبين امرأته قال‏:‏ فأتيت عبد الله بن عمر، فجاء معي إليها، فقام علي الباب فسلم، فقال‏:‏ أمن حجارة أنت‏؟‏ أم من حديد أنت‏؟‏ أم من أي شيء أنت‏؟‏ أفتتك زينب، وأفتتك أم المؤمنين، فلم تقبلي فتياها‏؟‏ قالت‏:‏ يا أبا عبد الرحمن، جعلني الله فداك إنها قالت‏:‏ كل مملوك لها حر، وكل مال لها هدي، وهي يهودية وهي نصرانية‏.‏ فقال‏:‏ يهودية ونصرانية‏!‏ كفري عن يمينك وخلي بين الرجل وبين امرأته‏.‏
وقال الأثرم‏:‏ حدثنا عبد الله بن رجاء، أنبأنا عمران، عن قتادة، عن زرارة بن أبي أوفي، أن امرأة سألت ابن عباس أن امرأة جعلت بردها عليها هديا إن لبسته، فقال ابن عباس‏:‏ في غضب، أم في رضي‏؟‏ قالوا‏:‏ في غضب‏.‏ قال‏:‏ إن الله تبارك وتعالي لا يتقرب إليه بالغضب، لتكفر عن يمينها‏.‏ وقال‏:‏ حدثني ابن الطباع، ثنا أبو بكر بن عياش‏.‏ عن العلاء بن المسيب، عن يعلي بن النعمان، وعكرمة، عن ابن عباس‏:‏ سئل عن رجل جعل ماله في المساكين، فقال‏:‏ امسك عليك مالك، وانفقه علي عيالك، واقض به دينك، وكفر عن يمينك‏.‏
/وروي الأثرم عن أحمد حدثنا عبد الرزاق، ثنا ابن جريج، سئل عطاء عن رجل قال‏:‏ علي ألف بدنة قال‏:‏ يمين‏.‏ وعن رجل قال‏:‏ علي ألف حجة، قال‏:‏ يمين‏.‏ وعن رجل قال‏:‏ مالي هدي، قال‏:‏ يمين‏.‏ وعن رجل قال‏:‏ مالي في المساكين، قال‏:‏ يمين‏.‏ وقال أحمد‏:‏ حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر عن قتادة، عن الحسن وجابر بن زيد، في الرجل يقول‏:‏ إن لم أفعل كذا وكذا فأنا محرم بحجة، قالا‏:‏ ليس الإحرام إلا علي من نوي الحج، يمين يكفرها‏.‏ وقال أحمد‏:‏ ثنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر‏.‏ عن ابن طاوس، عن أبيه، قال‏:‏ يمين يكفرها، وقال حرب الكرماني‏:‏ حدثنا المسيب بن واضح، ثنا يوسف بن أبي السفر، عن الأوزاعي، عن عطاء بن أبي رباح سألت ابن عباس عن الرجل يحلف بالمشي إلي بيت الله الحرام، قال‏:‏ إنما المشي علي من نواه، فأما من حلف في الغضب فعليه كفارة يمين‏.‏
وأيضًا، فإن الاعتبار في الكلام بمعني الكلام لا بلفظه، وهذا الحالف ليس مقصوده قربة لله، وإنما مقصوده الحض علي فعل أو المنع منه، وهذا معني اليمين، فإن الحالف يقصد الحض علي فعل أو المنع منه، ثم إذا علق ذلك الفعل بالله ـ تعالي ـ أجزأته الكفارة، فلا تجزئه إذا علق به وجوب عبادة، أو تحريم مباح بطريق الأولي؛ لأنه إذا علقه بالله ثم حنث كان موجب حنثه أنه قد هتك إيمانه بالله حيث لم يف بعهده، وإذا علق به وجوب فعل أو تحريمه فإنما يكون موجب حنثه ترك واجب أو فعل محرم،ومعلوم أن الحنث الذي / موجبه خلل في التوحيد أعظم مما موجبه معصية من المعاصي، فإذا كان الله قد شرع الكفارة لإصلاح ما اقتضي الحنث في التوحيد فساده ونحو ذلك وجبره فلأن يشرع لإصلاح ما يقتضي الحنث فساده في الطاعة أولي وأحري‏.‏
وأيضًا، فإنا نقول‏:‏ إن موجب صيغة القسم مثل موجب صيغة التعليق، والنذر نوع من اليمين ، وكل نذر فهو يمين، فقول الناذر‏:‏ لله علي أن أفعل‏.‏ بمنزلة قوله‏:‏ أحلف بالله لأفعلن، موجب هذين القولين التزام الفعل معلقًا بالله‏.‏ والدليل علي هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏(‏النذر حلف‏)‏‏.‏ فقوله‏:‏ إن فعلت كذا فعلي الحج لله، بمنزلة قوله‏:‏ إن فعلت كذا فوالله لأحجن‏.‏ وطرد هذا أنه إذا حلف ليفعلن برًا لزمه فعله ولم يكن له أن يكفر، فإن حلفه ليفعلنه نذر لفعله، وكذلك طرد هذا أنه إذا نذرا ليفعلن معصية أو مباح فقد حلف علي فعلها، بمنزلة ما لو قال‏:‏ والله لأفعلن كذا، ولو حلف بالله ليفعلن معصية أو مباحًا لزمته كفارة يمين، فكذلك لو قال‏:‏ الله علي أن أفعل كذا‏.‏ ومن الفقهاء من أصحابنا وغيرهم من يفرق بين البابين‏.‏

عدد المشاهدات *:
345406
عدد مرات التنزيل *:
248645
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013

مجموع فتاوى ابن تيمية

روابط تنزيل : فَصْـــل: في نذر اللجاج والغضب
 هذا رابط   لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا لتنزيل البرنامج / المادةاضغط هنا لتنزيل  فَصْـــل: في نذر اللجاج والغضب
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  فَصْـــل: في نذر اللجاج والغضب  لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
مجموع فتاوى ابن تيمية


@designer
1