اختر السورة


برنامج تلاوة القرآن الكريم
برنامج مراجعة القرآن الكريم
برنامج استظهار القرآن الكريم
يوم الخميس 17 شوال 1445 هجرية
? ?? ?????? ?????? ???? ????? ????????? ?????? ????? ?????? ???? ?????? . ????? ?????? ????? ??????? ???? ?????? . ????? ?????? ????? ?????? ???? ?????? ? ????? ?????? ????? ?????? ???? ??????????? ???????? ??? ????? ??? ??? ???? ????? ????????? ??? ???????? ???? ??? ???? ???????? ??????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

يحب

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :


Safha Test

بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما    
كتاب سبل السلام في شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني رحمه الله
المجلد الأول
كتاب الصلاة
باب سترة المصلي
وعن أبي ذرّ الغفاري رضي الله عنه قالَ: قال رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "يَقْطعُ صلاة الرَّجل المسلم ــــ إذا لم يكن بين يديْهِ مِثْلُ مُؤخِرةِ الرَّحل ــــ المرأةُ، والحمارُ، والكَلْبُ الأسودُ ــــ الحديث" وفيه "الكلبُ الأسودُ شيطانٌ" أخرجه مسلمٌ.
كتاب سبل السلام في شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني رحمه الله

(وعن أبي ذرّ) بفتح الذال المعجمة وقد تقدمت ترجمته (قال: قال رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: يقْطَعُ صلاة المرء المسلم) أي يفسدها، أو يقلل ثوابها (إذا لم يكُنْ بين يديه مِثْلُ مُؤْخرة الرّحل) أي مثلاً، وإلا فقد أجزأ السهم كما عرفت (المرأة) هو فاعل يقطع: أي مرور المرأة (والحمار والكلبُ الأسودُ. الحديث) أي: أتم الحديث، وتمامه "قلت: فما بال الأسود من الأحمر من الأصفر من الأبيض؟ قال: يا ابن أخي سألت رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم عما سألتني فقال: "الكلب الأسود شيطان" (وفيه الكلبُ الأسوَدُ شَيْطانُ) الجار يتعلق بمقدر: أي وقال: (أخرجه مسلم) ، وأخرجه الترمذي، والنسائي، وابن ماجه مختصراً، ومطولاً.
الحديث دليل: على أنه يقطع صلاة من لا سترة له مرور هذه المذكورات، وظاهر القطع الإبطال. وقد اختلف العلماء في العمل بذلك، فقال قوم: يقطعها المرأة، والكلب الأسود، دون الحمار؛ لحديث ورد في ذلك عن ابن عباس: "أنه مرَّ بين يدي الصف على حمار، والنبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم يصلي، ولم يعد الصلاة، ولا أمر أصحابه بإعادتها" أخرجه الشيخان فجعلوه مخصصاً لما هنا. وقال أحمد: يقطعها الكلب الأسود. قال: وفي نفسي من المرأة، والحمار. أما الحمار، فلحديث ابن عباس. وأما المرأة، فلحديث عائشة عند البخاري أنها قالت: "كان رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم يصلي من الليل، وهي معترضة بين يديه، فإذا سجد غمز رجليها فكفتهما، فإذا قام بسطتهما" فلو كانت الصلاة يقطعها مرور المرأة: لقطعها اضطجاعها بين يديه.
وذهب الجمهور إلى أنه لا يقطعها شيء، وتأولوا الحديث بأن المراد بالقطع: نقص الأجر، لا الإبطال. قالوا: لشغل القلب بهذه الأشياء. ومنهم من قال: هذا الحديث منسوخ بحديث أبي سعيد الاتي: "لا يقطع الصلاة شيء" ويأتي الكلام عليه، وقد ورد: "أنه يقطع الصلاة: اليهودي والنصراني، والمجوسي، والخنزير" وهو ضعيف، أخرجه أبو داود من حديث ابن عباس، وضعفه.
ولهُ عن أبي هريرة نحوهُ دون الكلْبِ.
(وله) أي لمسلم (عن أبي هريرة نحوه) أي نحو حديث أبي ذر (دون الكلب) كذا في نسخ بلوغ المرام، ويريد: أن لفظ الكلب لم يذكر في حديث أبي هريرة، ولكن راجعت الحديث، فرأيت لفظه في مسلم عنه قال: قال رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "يقطع الصلاة: المرأة، والحمار، والكلب، ويقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل".
ولأبي داود والنسائيِّ عن ابن عباس رضي الله عنهما نحْوُهُ، دون آخرهِ. وقَيّد المرْأة بالحائض.
(ولأبي داود والنسائيِّ عن ابن عباس رضي الله عنهما نحْوُهُ، دون آخرهِ. وقَيّد المرْأة بالحائض).
في أبي داود عن شعبة قال: حدثنا قتادة قال: سمعت جابر بن زيد: يحدث عن ابن عباس، رفعه شعبة. قال: "يقطع الصلاة المرأة الحائض، والكلب"، وأخرجه النسائي وابن ماجه وقوله: "دون اخره" يريد: أنه ليس في حديث ابن عباس: اخر حديث أبي هريرة الذي في مسلم، وهو قوله: "ويقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل" فالضمير في اخره في عبارة المصنف: لاخر حديث أبي هريرة، مع أنه لم يأت بلفظه، كما عرفت، ولا يصح أنه يريد: دون اخر حديث أبي ذر، كما لا يخفى، من أن حق الضمير عوده إلى الأقرب. ثم راجعت سنن أبي داود، وإذا لفظه "يقطع الصلاة المرأة الحائض، والكلب" فاحتملت عبارة المصنف: أن مراده: دون اخر حديث أبي ذر وهو قوله: "الكلب الأسود شيطان"، أو دون اخر حديث أبي هريرة، وهو: ما ذكرناه في الشرح، والأول أقرب؛ لأنه ذكر لفظ أبي ذر، دون لفظ حديث أبي هريرة، وإن صح أن يعيد إليه الضمير، وإن لم يذكره: إحالة على الناظر. وتقييد المرأة بالحائض يقتضي ــــ مع صحة الحديث ــــ حمل المطلق على المقيد، فلا تقطع إلا الحائض، كما أنه أطلق الكلب عن وصفه بالأسود في بعض الأحاديث. وقيد في بعضها به، فحملوا المطلق على المقيد، وقالوا: لا يقطع إلا الأسود، فتعين في المرأة الحائض: حمل المطلق على المقيد.

عدد المشاهدات *:
410356
عدد مرات التنزيل *:
0
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013

كتاب سبل السلام في شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني رحمه الله

روابط تنزيل : وعن أبي ذرّ الغفاري رضي الله عنه قالَ: قال رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "يَقْطعُ صلاة الرَّجل المسلم ــــ إذا لم يكن بين يديْهِ مِثْلُ مُؤخِرةِ الرَّحل ــــ المرأةُ، والحمارُ، والكَلْبُ الأسودُ ــــ الحديث" وفيه "الكلبُ الأسودُ شيطانٌ" أخرجه مسلمٌ.
 هذا رابط   لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  وعن أبي ذرّ الغفاري رضي الله عنه قالَ: قال رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم:
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
كتاب سبل السلام في شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني رحمه الله


@designer
1