اختر السورة


برنامج تلاوة القرآن الكريم
برنامج مراجعة القرآن الكريم
برنامج استظهار القرآن الكريم
يوم السبت 12 شوال 1445 هجرية
?????????? ??? ????? ??? ??? ???? ????? ??????????? ????????????????????? ?????? ????? ?????? ???? ?????? . ????? ?????? ????? ??????? ???? ?????? . ????? ?????? ????? ?????? ???? ?????? ? ????? ?????? ????? ?????? ???? ??????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

خيركم

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :


Safha Test

بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما    
كتاب سبل السلام في شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني رحمه الله
المجلد الأول
كتاب الصلاة
باب سترة المصلي
وعن أبي سعيد الخدريِّ رضي الله عنه قال: قالَ رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "إذا صلى أحدكم إلى شيء يسترُهُ من الناس، فأراد أحدٌ أنْ يجتازَ بين يديهِ فلْيدفعْهُ، فإن أبى فَلْيُقاتلهُ، فإنّما هو شَيْطَانٌ" متّفق عليه، وفي رواية: "فإنَّ معهُ القرين".
كتاب سبل السلام في شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني رحمه الله

(وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: إذا صلى أحدُكم إلى شيء يَسْتُرهُ منَ الناس) مما سلف تعيينه من السترة، وقدرها، وقدر كم يكون بينها وبين المصلي (فأراد أحدٌ أن يجْتاز) أي يمضي (بين يدَيْهِ فلْيدفَعْهُ) ظاهره وجوباً (فإن أبى) أي عن الاندفاع (فلْيُقاتِلْهُ) ظاهره كذلك (فإنما هو شَيْطانٌ) تعليل للأمر بقتاله، أو لعدم اندفاعه، أو لهما (متفق عليه. وفي رواية) أي لمسلم: من حديث أبي هريرة (فإن معَه القرين) في القاموس: القرين: الشيطان المقرون بالإنسان لا يفارقه، وظاهر كلام المصنف أن رواية: (فإن معه القرين) متفق عليها بين الشيخين من حديث أبي سعيد، ولم أجدها في البخاري، ووجدتها في صحيح مسلم، لكن من حديث أبي هريرة.
والحديث دال بمفهومه: على أنه إذا لم يكن للمصلي سترة، فليس له دفع المار بين يديه، وإن كان له سترة دفعه. قال القرطبي: بالإشارة، ولطيف المنع، فإن لم يمتنع عن الاندفاع قاتله: أي دفعه دفعاً أشد من الأول، قال: وأجمعوا: أنه لا يلزمه أن يقاتله بالسلاح؛ لمخالفة ذلك قاعدة الصلاة: من الإقبال عليها والاشتغال بها، والخشوع. هذا كلامه، وأطلق جماعة: أن له قتاله حقيقة، وهو ظاهر اللفظ. والقول بأنه يدفعه بلعنه وسبه يرده: لفظ هذا الحديث، ويؤيده: فعل أبي سعيد راوي الحديث مع الشاب الذي أراد أن يجتاز بين يديه، وهو يصلي. أخرجه البخاري عن أبي صالح السمان قال: "رأيت أبا سعيد الخدري في يوم جمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس، فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه، فدفعه أبو سعيد في صدره، فنظر الشاب، فلم يجد مساغاً إلا بين يديه، فعاد ليجتاز، فدفعه أبو سعيد أشد من الأول. الحديث" وقيل: يرده بأسهل الوجود، فإذا أبى، فبأشدّ، ولو أدى إلى قتله، فإن قتله، فلا شيء عليه؛ لأن الشارع أباح قتله.
والأمر في الحديث، وإن كان ظاهره الإيجاب، لكن قال النووي: لا أعلم أحداً من الفقهاء قال بوجوب هذا الدفع، بل صرح أصحابنا: بأنه مندوب، ولكن قال المصنف: قد صرح بوجوبه أهل الظاهر. وفي قوله: "فإنما هو شيطان": تعليل بأن فعله فعل الشيطان: في إرادة التشويش على المصلي، وفيه دلالة على جواز إطلاق لفظ الشيطان على الإنسان الذي يريد إفساد صلاة المصلي، وفتنته في دينه، كما قال تعالى: {وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلاًّ بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْاْ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَن سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ} وقيل: المراد بأن الحامل له على ذلك شيطان، ويدل له رواية مسلم: "فإن معه القرين".
وقد اختلف في الحكمة المقتضية للأمر بالدفع، فقيل: لدفع الإثم عن المار، وقيل: لدفع الخلل الواقع بالمرور في الصلاة، وهذا الأرجح؛ لأن عناية المصلي بصيانة صلاته أهم من دفعه الإثم عن غيره، قلت: ولو قيل: إنه لهما معاً، لما بَعُد، فيكون لدفع الإثم عن المار، الذي أفاده حديث: "لو يعلم المار"، ولصيانة الصلاة عن النقصان من أجرها، فقد أخرج أبو نعيم عن عمر: "لو يعلم المصلي ما ينقص من صلاته بالمرور بين يديه، ما صلى إلا إلى شيء يستره من الناس"، وأخرج ابن أبي شيبة: عن ابن مسعود: "إن المرور بين يدي المصلي يقطع نصف صلاته"، ولهما حكم الرفع، وإن كانا موقوفين، إلا أن الأول فيمن لم يتخذ سترة. والثاني مطلق، فيحمل عليه. وأما من اتخذ السترة فلا نقص في صلاته بمرور المار؛ لأنه قد صرح الحديث: أنه مع اتخاذ السترة لا يضره مرور من مرّ، فأمره بدفعه للمار، لعل وجهه: إنكار المنكر على المارّ؛ لتعديه ما نهاه عنه الشارع، ولذا يقدم الأخف على الأغلظ.

عدد المشاهدات *:
407008
عدد مرات التنزيل *:
0
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013

كتاب سبل السلام في شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني رحمه الله

روابط تنزيل : وعن أبي سعيد الخدريِّ رضي الله عنه قال: قالَ رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "إذا صلى أحدكم إلى شيء يسترُهُ من الناس، فأراد أحدٌ أنْ يجتازَ بين يديهِ فلْيدفعْهُ، فإن أبى فَلْيُقاتلهُ، فإنّما هو شَيْطَانٌ" متّفق عليه، وفي رواية: "فإنَّ معهُ القرين".
 هذا رابط   لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  وعن أبي سعيد الخدريِّ رضي الله عنه قال: قالَ رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم:
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
برنامج تلاوة القرآن الكريم
كتاب سبل السلام في شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني رحمه الله


@designer
1