فيه دلالة على أن للرجل أن يغسل زوجته وهو قول الجمهور.
وقال أبو حنيفة: لا يغسلها بخلاف العكس لارتفاع النكاح ولا عدة عليه والحديث يرد قوله. هذا في الزوجين.
وأما في الأجانب فإنه أخرج أبو داود في المراسيل من حديث أبي بكر ابن عياش عن محمد بن أبي سهل عن مكحول قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "إذا ماتت المرأة مع الرجال ليس فيهم امرأة غيرها والرجل مع النساء ليس معهن رجل غيره فإنهما ييممان ويدفنان" وهما بمنزلة من لا يجد الماء انتهى. محمد بن أبي سهل هذا ذكره ابن حبان في الثقات. وقال البخاري: لا يتابع على حديثه. وعن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت" رواه أبو داود وابن ماجه وفي إسناده اختلاف.

212408

0

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013