(وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "من ذَرَعَهُ الْقَيءُ) بالذال المعجمة والراء والعين المهملتين أي سبقه وغلبه في الخروج (فلا قضاءَ عليه، ومن اسْتقاءَ) أي طلب القيء باختياره (فعليْه القضاءُ" رواه الخمسة وأعله أحمد) بأنه غلط (وقواه الدارقطني) وقال البخاري: لا أراه محفوظاً وقد روي من غير وجه ولا يصح إسناده، وأنكره أحمد وقال: ليس من ذا بشيء، قال الخطابي: يريد أنه غير محفوظ، وقد قال الحاكم: صحيح على شرطهما.
والحديث دليل على أنه لا يفطر بالقيء الغاب لقوله: "فلا قضاء عليه" إذ عدم القضاء فرع الصحة. وعلى أنه يفطر من طلب القيء واستجلبه، وظاهره وإن لم يخرج له قيء لأمره بالقضاء.
ونقل ابن المنذر الإجماع على أن تعمد القيء يفطر. قلت: ولكنه روي عن ابن عباس ومالك وربيعة والهادي أن القيء لا يفطر مطلقاً إلا إذا رجع منه شيء فإنه يفطر، وحجتهم ما أخرجه الترمذي والبيهقي بإسناد ضعيف "ثلاث لا يفطرن: القيء والحجامة والاحتلام" ويجاب عنه بحمله على من ذرعه القيء جمعاً بين الأدلة وحملا للعام في الخاص وعلى أن العام غير صحيح والخاص أرجح منه سنداً فالعمل به أولى وإن عارضته البراءة الأصلية.

612024

0

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013