اختر السورة


برنامج تلاوة القرآن الكريم
برنامج مراجعة القرآن الكريم
برنامج استظهار القرآن الكريم
يوم السبت 23 جمادى الآخرة 1447 هجرية
??? ?????????? ?????? ??????????? ?????? ????? ?????? ???? ?????? . ????? ?????? ????? ??????? ???? ?????? . ????? ?????? ????? ?????? ???? ?????? ? ????? ?????? ????? ?????? ???? ??????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ???????????? ???????? ????? ????????? ????? ???????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

سم الله

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :

3 : عَنِ ابنِ عَبّاسٍ رضيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ امْرَأَةَ ثابتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتِ النّبيَّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم فَقَالَتْ: يَا رسولَ اللَّهِ ثَابِتُ بنُ قَيْسٍ مَا أَعِيبُ عَلَيْهِ في خُلُقٍ ولا دينٍ وَلكني أَكْرَهُ الْكُفْرَ في الإسْلامِ، فقالَ رسولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "أَتَرُدِّينَ عَلَيهِ حَديقَتَهُ؟" فَقَالَتْ: نَعَمْ، فقالَ رسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "اقْبَلِ الحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً" رَوَاهُ البُخَاريُّ، وفي روَايَةٍ لهُ: "وأَمَرَهُ بِطَلاقِهَا". وَلأبي دَاودَ وَالتِّرْمِذيِّ وَحَسّنَهُ: "أَنَّ امَرأَةَ ثَابتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ فَجَعَلَ النّبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم عِدَّتها حَيْضَةً". وفي روايةِ عَمْرو بْن شُعَيْبٍ عن أبيه عَنْ جَدِّه عِنْدَ ابنِ مَاجَهْ: "أَنَّ ثابتَ بن قَيْسٍ كانَ دَميماً وَأَنَّ امْرَأَتَهُ قالَتْ: لَوْلا مَخَافَةُ اللَّهِ إذا دَخَلَ عَليَّ لَبَصَقْتُ في وَجْهِهِ". ولأحْمَدَ مِن حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ أَبي حَثْمَةَ: "وَكَانَ ذلكَ أَوَّلَ خُلْعٍ في الإسْلامِ".
8 : وعن سليمان بن بريدة عن أبيه عن عائشة قالت "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على الجيش" هم الجند أو السائرون إلى الحرب أو غيره في نسخة لا غيرها أو سرية هي القطعة من الجيش تخرج منه تغير على العدو وترجع إليه "أوصاه في خاصته بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا" ثم قال "اغزوا على اسم الله في سبيل الله تعالى قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا" بالغين المعجمة والغلول الخيانة في المغنم مطلقا "ولا تغدروا" الغدر ضد الوفاء "ولا تمثلوا" من المثلة يقال مثل بالقتيل إذا قطع أنفه أو أذنه أو مذاكيره أو شيئا من أطرافه "ولا تقتلوا وليدا" لمراد غير البالغ سن التكليف "وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال" أي إلى إحدى ثلاث خصال وبينها بقوله "فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم" أي القتال وبينها بقوله "ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين فإن أبوا فأخبرهم بأنهم يكونون كأعراب المسلمين" وبيان حكم أعراب المسلمين تضمنه قوله "ولا يكون لهم في الغنيمة" الغنيمة ما أصيب من مال أهل الحرب وأوجف عليه المسلمون بالخيل والركاب "والفيء" هو ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد "شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإن هم أبوا" أي الإسلام "فاسألهم الجزية" وهي الخصلة الثانية من الثلاث "فإن هم أجابوك فأقبل منهم وإن هم أبوا فاستعن بالله تعالى وقاتلهم" وهذه هي الخصلة الثالثة "وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تفعل ولكن اجعل لهم ذمتك" علل النهي بقوله "فإنكم إن تخفروا" بالخاء المعجمة والفاء والراء من أخفرت الرجل إذا نقضت عهده وذمامه "ذممكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وأن أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تفعل بل به على حكمك" علل النهي بقوله "فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله تعالى أم لا" أخرجه مسلم

Safha Test

بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما    
كتاب سبل السلام في شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني رحمه الله
المجلد الأول
كتاب النكاح
باب الكفاءة والخيار
وَعَنْ عَائشَةَ رضيَ اللَّهُ عَنْها قالَتْ: "خُيِّرَتْ بريرَةُ عَلى زَوْجِهَا حين عَتَقَتْ" مُتّفقٌ عَلَيْهِ في حديثٍ طويلٍ، ولمُسْلمٍ عنها رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أن زوجها كان عبداً. وفي رواية عنها: كان حراً والأوَّلُ أَثْبَتُ، وَصَحَّ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عِنْدَ الْبُخَاريِّ أَنّهُ كانَ عَبْداً.
كتاب سبل السلام في شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني رحمه الله

(وَعَنْ عَائشَةَ رضيَ اللَّهُ عَنْها قالَتْ: "خُيِّرَتْ بريرَةُ عَلى زَوْجِهَا حين عَتَقَتْ" مُتّفقٌ عَلَيْهِ في حديثٍ طويلٍ، ولمُسْلمٍ عنها رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أن زوجها كان عبداً. وفي رواية عنها: كان حراً والأوَّلُ أَثْبَتُ) لأنه جزم البخاري أنه كان عبد الله ولذا قال: (وَصَحَّ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عِنْدَ الْبُخَاريِّ أَنّهُ كانَ عَبْداً).
ورواه علماء المدينة وإذا روى علماء المدينة شيئاً رأوه فهو أصح.
وأخرجه أبو داود من حديث ابن عباس بلفظ: "إن زوج بريرة كان عبداً أسود يسمى مغيثاً فخيرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمرها أن تعتد".
وفي البخاري عن ابن عباس: "ذاك مغيث عبد بني فلان يعني زوج بريرة".
وفي أخرى عند البخاري: "كان زوج بريرة عبداً أسود يقال له مغيث".
قال الدارقطني: لم تختلف الرواية عن عروة عن عائشة أنه كان عبداً. وكذا قال جعفر بن محمد عن أبيه عن عائشة.
قال النووي: يؤيد قول من قال كان عبداً قول عائشة: كان عبداً فأخبرت وهي صاحبة القصة بأنه كان عبداً. فصح رجحان كونه عبداً قوّة وكثرة وحفظاً.
والحديث دليل على ثبوت الخيار للمعتقة بعد عتقها في زوجها إذا كان عبداً وهو إجماع.
واختلف إذا كان حرّاً فقيل لايثبت لها الخيار وهو قول الجمهور قالوا: لأن العلة في ثبوت الخيار. إذا كان عبداً هو عدم المكافأة من العبد للحرة في كثير من الأحكام فإذا عتقت ثبت لها الخيار من البقاء في عصمته. أو المفارقة لأنها في وقت العقد عليها لم تكن من أهل الاختيار.
وذهبت الهادوية والشعبي وآخرون إلى أنه يثبت لها الخيار. وإن كان حراً. احتجوا بأنه قد ورد في رواية: أن زوج بريرة كان حراً. وردّه الأولون بأنها رواية مرجوحة لا يعمل بها.
قالوا: ولأنها عند تزويجها لم يكن لها اختيار. فإن سيدها يزوجها وإن كرهت فإذا أعتقت تجدد لها حال لم يكن قبل ذلك.
قال ابن القيم: "في تخييرها ثلاثة مآخذ وذكر مأخذين وضعفهما ثم ذكر الثالث وهو أرجحها وتحقيقه أن السيد عقد عليها بحكم الملك حيث كان مالكاً لرقبتها ومنافعها والعتق يقتضي تمليك الرقبة والمنافع للمعتق وهذا مقصود العتق وحكمته فإذا ملكت رقبتها ملكت بضعها ومنافعها ومن جملتها منافع البضع فلا يملك عليها إلا باختيارها فخيرها الشارع بين الأمرين البقاء تحت الزوج أو الفسخ منه وقد جاء في بعض طرق حديث بريرة: "ملكت نفسك فاختاري".
قلت: وهو من تعليق الحكم وهو الاختيار على ملكها لنفسها فهو إشارة إلى علة التخيير وهذا يقتضي ثبوت الخيار إن كانت تحت حرّ.
وهل يقع الفسخ بلفظ الاختيار؟ قيل: نعم كما يدل له قوله في الحديث: "خيرت".
وقيل: لا بد من لفظ الفسخ.
ثم إذا اختارت نفسها لم يكن للزوج الرجعة عليها وإنما يراجعها بعقد جديد إن رضيت به ولا يزال لها الخيار بعد علمها ما لم يطأها لما أخرجه أحمد عنه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "إذا عتقت الأمة فهي بالخيار ما لم يطأها إن تشأ فارقته وإن وطئها فلا خيار لها وأخرجه الدارقطني بلفظ: "إن قاربك فلا خيار لك" فدل أن الوطء مانع من الخيار وإليه ذهب الحنابلة.
واعلم أن هذا الحديث جليل قد ذكره العلماء في مواضع من كتبهم في الزكاة وفي العتق وفي البيع وفي النكاح وذكره البخاري في البيع وأطال المصنف في عدة ما استخرج منه من الفوائد حتى بلغت مائة واثنتين وعشرين فائدة فنذكر ما له تعلق بالباب الذي نحن بصدده.
(منها) جواز بيع أحد الزوجين الرقيقين دون الآخر، وأن بيع الأمة المزوجة لا يكون طلاقاً وأن عتقها لا يكون طلاقاً ولا فسخاً.
وأن للرقيق أن يسعى في فكاك رقبته من الرق، وأن الكفارة معتبرة في الحرية.
قلت: قد أشار في الحديث إلى سبب تخييرها وهو ملكها نفسها كما عرفت فلا يتم هذا وأن اعتبارها يسقط برضا المرأة التي لا ولي لها. ومما ذكر في قصة بريرة أن زوجها كان يتبعها في سكك المدينة يتحدر دمعه لفرط محبته لها قالوا: فيؤخذ منه أن الحب يذهب الحياء وأنه يعذر من كان كذلك إذا كان بغير اختيار منه فيعذر أهل المحبة في الله إذا حصل لهم الوجد عند سماع ما يفهمون منه الإشارة إلى أحوالهم حيث يغتفر منهم ما لا يحصل عن اختيار كالرقص ونحوه.
قلت: لا يخفى أن زوج بريرة بكى من فراق محبه فمحب الله يبكي شوقاً إلى لقائه وخوفاً من سخطه كما كان رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم يبكي عند سماع القرآن وكذلك أصحابه ومن تبعهم بإحسان. وأما الرقص والتصفيق فشأن أهل الفسق والخلاعة لا شأن من يحب الله ويخشاه فأعجب لهذا المأخذ الذي أخذوه من الحديث وذكره المصنف في الفتح ثم سرد فيه غير ما ذكرناه وأبلغ فوائده إلى العدد الذي وصفناه وفي بعضها خفاء وتكلف لا يليق بمثل كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

عدد المشاهدات *:
714407
عدد مرات التنزيل *:
0
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013

كتاب سبل السلام في شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني رحمه الله

روابط تنزيل : وَعَنْ عَائشَةَ رضيَ اللَّهُ عَنْها قالَتْ: "خُيِّرَتْ بريرَةُ عَلى زَوْجِهَا حين عَتَقَتْ" مُتّفقٌ عَلَيْهِ في حديثٍ طويلٍ، ولمُسْلمٍ عنها رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أن زوجها كان عبداً. وفي رواية عنها: كان حراً والأوَّلُ أَثْبَتُ، وَصَحَّ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عِنْدَ الْبُخَاريِّ أَنّهُ كانَ عَبْداً.
 هذا رابط  المادة لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  وَعَنْ عَائشَةَ رضيَ اللَّهُ عَنْها قالَتْ:
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
تبادل
كتاب سبل السلام في شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني رحمه الله


جدول التقويم الهجري / الميلادي @designer
1