(وَعَنْ عُقْبَةَ بنِ عَامِرٍ رَضي اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "خَيْرُ الصَّداقِ أَيْسَرُهُ" أَخْرَجَهُ أَبُو دَاودَ وَصَحّحَهُ الحاكمُ.
فيه دلالة على استحباب تخفيف المهر وأن غير الأيسر على خلاف ذلك وإن كان جائزاً كما أشارت إليه الآية الكريم في قوله: {واتيتم إحداهن قنطاراً من ذهب} وتقدم أن عمر نهى عن المغالاة في المهور فقالت امرأة: ليس ذلك إليك يا عمر إن الله يقول: {واتيتم إحداهن قنطاراً من ذهب}.
قال[اث] عمر[/اث]: امرأة خاصمت عمر فخصمته. أخرجه عبد الرزاق.
وقوله في الرواية: من ذهب هي قراءة ابن مسعود وله طرق بألفاظ مختلفة وتحتمل أن الخيرية بركة المرأة ففي لحديث "أبركهن أيسرهن مؤنة".

247162

0

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013