اختر السورة


برنامج تلاوة القرآن الكريم
برنامج مراجعة القرآن الكريم
برنامج استظهار القرآن الكريم
يوم الخميس 10 شوال 1445 هجرية
???? ?????? ????? ?????? ???? ?????? . ????? ?????? ????? ??????? ???? ?????? . ????? ?????? ????? ?????? ???? ?????? ? ????? ?????? ????? ?????? ???? ????????? ??????? ?? ?????? ? ??????????? ????????? ? ??? ?????? ?????? ? ? ??? ??????? ?? ????? ? ???????? ?????? ? ???????? ????? ?? ????? ????? ? ?? ????? ??? ???????? ???? ??? ???? ????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

يحب

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :


Safha Test

بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما    
كتاب سبل السلام في شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني رحمه الله
المجلد الأول
كتاب النكاح
باب الوليمة
وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رضيَ اللَّهُ عنهما قالَ: قالَ رسولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "إذا دُعِي أحَدُكُمْ إلى وَلِيمَةٍ فَلْيَأتهَا" مُتّفقٌ عَلَيْهِ، ولمُسْلِمٍ: "إذا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُجِبْ عُرْساً كانَ أَوْ نَحْوَهُ".
كتاب سبل السلام في شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني رحمه الله

(وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رضيَ اللَّهُ عنهما قالَ: قالَ رسولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "إذا دُعِي أحَدُكُمْ إلى وَلِيمَةٍ فَلْيَأتهَا" مُتّفقٌ عَلَيْهِ، ولمُسْلِمٍ) أي: عن ابن عمر مرفوعاً: (إذا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُجِبْ عُرْساً كانَ أَوْ نَحْوَهُ).
الحديث الأول دال على وجوب الإجابة إلى الوليمة والثاني دال على وجوبها إلى كل دعوة ولا تعارض بين الروايتين وإن كانا عن راو واحد.
وقد أخذت الظاهرية وبعض الشافعية بظاهره فقالوا: تجب الإجابة إلى الدعوة مطلقاً.
وزعم ابن حزم أنه قول جمهور الصحابة والتابعين.
ومنهم من فرق بين وليمة العرس وغيرها فنقل ابن عبد البر وعياض والنووي الاتفاق على وجوب إجابة وليمة العرس وصرح جمهور الشافعية والحنابلة بأنها فرض عين ونص عليه مالك.
وعن البعض فرض كفاية وفي كلام الشافعي ما يدل على وجوب الإجابة في وليمة العرس وعدم الرخصة في غيرها فإنه قال: إتيان دعوة الوليمة حق والوليمة التي تعرف وليمة العرس وكل دعوة دعي إليها رجل وليمة فلا أرخص لأحد في تركها ولو تركها لم يتبين أنه عاص كما تبين لي في وليمة العرس.
وفي البحر للمهدي حكاية إجماع العترة على عدم وجوب الإجابة في الولائم كلها.
هذا وعلى القول بالوجوب فقد قال ابن دقيق العيد في شرح الإلمام:
وقد يسوغ ترك الإجابة لأعذار: منها أن يكون في الطعام شبهة أو يخص بها الأغنياء أو يكون هناك من يتأذى بحضوره معه أو لا يليق لمجالسته أو يدعوه لخوف شره أو لطمع في جاهه أو ليعاونه على باطل أو يكون هناك منكر من خمر أو لهو أو فراش حرير أو ستر لجدران البيت أو صورة في البيت أو يعتذر إلى الداعي فيتركه أو كانت في الثالث كما يأتي فهذه الأعذار ونحوها في تركها على القول بالوجوب وعلى القول بالندب بالأولى.
وهذا مأخوذ مما علم من الشريعة ومن قضايا وقعت للصحابة كما في البخاري أن أبا أيوب دعاه ابن عمر فرأى في البيت ستراً على الجدران فقال ابن عمر: غلبنا عليه النساء فقال: من كنت أخشى عليه فلم أكن أخشى عليك والله لا أطعم لك طعاماً فرجع، أخرجه البخاري تعليقاً ووصله أحمد ومسدّد في مسنده.
وأخرج الطبراني عن سالم بن عبد الله بن عمر قال: عرست في عهد أبي فأذنا الناس فكان أبو أيوب فيمن أذنا وقد ستروا بيتي ببجاد أخضر فأقبل أبو أيوب فاطلع فرآه فقال: يا عبد الله أتسترون الجدر فقال أبي واستحى: غلبنا عليه النساء يا أبا أيوب فقال: من خشيت أن تغلبه النساء فذكروه.
وفي رواية: فأقبل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدخلون الأوّل فالأوّل حتى أقبل أبو أيوب وفيه:
فقال عبد الله: أقسمت عليك لترجعن فقال: وأنا أعزم على نفسي أن لا أدخل يومي هذا ثم انصرف.
وأخرج أحمد في كتاب الزهد: أنّ رجلاً دعا ابن عمر إلى عرس فإذا بيته قد ستر بالكرور فقال ابن عمر: يا فلان متى تحوّلت الكعبة في بيتك ثم قال لنفر معه من أصحاب محمد صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: ليهتك كل رجل ما يليه، والحديث وما قبله دليل على تحريم ستر الجدران.
وقد أخرج أبو داود وغيره من حديث ابن عباس مرفوعاً: "لا تستروا الجدر بالثياب" وفيه ضعف وله شاهد، وأخرج البيهقي وغيره من حديث سلمان موقوفاً أنه أنكر ستر البيت فقال: محموم بيتكم أو تحوّلت الكعبة؟ ثم قال: لا أدخله حتى يهتك.
والمسألة فيها خلاف: جزم جماعة بالتحريم لستر الجدار وجمهور الشافعية على أنه مكروه.
وقد أخرج مسلم أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: "إنّ الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين" وجذب الستر حتى هتكه في قصة معروفة: وقد كنا كتبنا في هذا رسالة جواب سؤال في مدّة قديمة.
وقد أخرج الطبراني في الأوسط من حديث عمران بن حصين نهى رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم عن إجابة طعام الفاسقين.
وأخرج النسائي من حديث جابر مرفوعاً: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر" وإسناده جيد وأخرجه الترمذي من وجه آخر عن جابر وفيه ضعف وأخرجه أحمد من حديث عمر.
وبالجملة الدعوة مقتضية للإجابة وحصول المنكر مانع عنها فتعارض المانع والمقتضي والحكم للمانع.

عدد المشاهدات *:
406344
عدد مرات التنزيل *:
0
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013

كتاب سبل السلام في شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني رحمه الله

روابط تنزيل : وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رضيَ اللَّهُ عنهما قالَ: قالَ رسولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "إذا دُعِي أحَدُكُمْ إلى وَلِيمَةٍ فَلْيَأتهَا" مُتّفقٌ عَلَيْهِ، ولمُسْلِمٍ: "إذا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُجِبْ عُرْساً كانَ أَوْ نَحْوَهُ".
 هذا رابط   لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رضيَ اللَّهُ عنهما قالَ: قالَ رسولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم:
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
تبادل
كتاب سبل السلام في شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني رحمه الله


@designer
1