(وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "شَرُّ الطّعَامِ طَعَامُ الْولِيمَةِ يُمْنَعُها مَن يأتِيها) وهم الفقراء كما يدل له حديث ابن عباس عند الطبراني: "بئس الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الشبعان ويمنع عنها الجيعان" اهـ فلو شملت الدعوة الفريقين زالت الشرية عنها (ويُدْعَى إليْهَا مَنْ يَأبَاهَا) يعني الأغنياء (ومَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عصى اللَّهَ وَرَسُولَهُ" أخرجه مسلم).
المراد من الوليمة وليمة العرس لما تقدم قريباً من أنها إذا أطلقت من غير تقييد انصرفت إلى وليمة العرس وشرية طعامها قد بين وجهه.
قوله: يدعى إليها من يأباها فإنها جملة مستأنفة بيان لوجهة شرية الطعام.
والحديث دليل على أنه يجب على من يدعى الإجابة ولو كانت إلى شر طعام وأنه يعصي الله ورسوله من لم يجب وتقدّم الكلام على ذلك.
وَعَنْهُ رَضِيَ الله عنهُ قالَ: قالَ رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "إذا دُعِيَ أحَدُكُمْ فَلْيَجِبْ، فإنْ كانَ صائماً فَلْيُصَلِّ، وَإِنْ كانَ مُفْطِراً فَلْيَطْعَمْ" أخْرَجَهُ مُسْلِمٌ أَيْضاً، وَلَهُ مِنْ حديثِ جابرٍ نَحْوَهُ وَقَالَ: "إنْ شاءَ طَعِمَ وَإنْ شَاءَ تَرَكَ".
(وعنه) أي أبي هريرة (قال: قال رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "إذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ فإنْ كانَ صائِماً فلْيُصَلِّ وإنْ كانَ مُفْطِراً فلْيَطْعَمْ" أخرجه مسلم).
فيه دليل على أنه يجب على من كان صائماً أن لا يعتذر بالصوم ثم إنه قد اختلف في المراد من الصلاة.
فقال الجمهور: المراد فليدع لأهل الطعام بالمغفرة والبركة وقيل: المراد بالصلاة المعروفة أي يشتغل بالصلاة ليحصل فضلها وينال بركتها أهل الطعام والحاضرون وظاهره أنه لا يلزمه الإفطار ليجيب.
فإن كان صومه فرضاً فلا خلاف أنه يحرم عليه الإفطار وإن كان نفلاً جاز له.
وظاهر قوله: فليطعم وجوب الأكل وقد اختلف العلماء في ذلك والأصح عند الشافعية أنه لا يجب الأكل في طعام الوليمة ولا غيرها وقيل: يجب لظاهر الأمر وأقله لقمة ولا تجب الزيادة.
وقال من لم يوجب الأكل: الأمر للندب والقرينة الصارفة إليه قوله: (وله) أي (من حديث جابر رضي الله عنه نحوه وقال: "فإنّ شَاءَ طَعِمَ وإن شَاءَ تَرَكَ") فإنه خيّرَه والتخيير دليل على عدم الوجوب للأكل ولذلك أورده المصنف عقيب حديث أبي هريرة.
عدد المشاهدات *:
549703
549703
عدد مرات التنزيل *:
0
0
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013