(وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "طَعَامُ الْوَلِيمَةِ أوَّلَ يَوْمٍ حَقٌ) أي واجب أو مندوب (وَطَعَامُ يَوْمِ الثّاني سُنّةٌ وطَعَامُ يَوْمِ الثّالثِ سمْعَة ومَنْ سَمّعَ سَمّعَ الله بِهِ" رواه الترمذي واستغربه) وقال: لا نعرفه إلا من حديث زياد بن عبد الله البكائي وهو كثير الغرائب والمناكير. قال المصنف كالراد على الترمذي ما لفظه: (ورجاله رجال الصحيح) إلا أنه قال المصنف إن زياداً مختلف فيه وشيخه عطاء بن السائب اختلط وسماعه منه بعد اختلاطه انتهى.
قلت: وحينئذ فلا يصح قوله إن رجاله رجال الصحيح ثم قال:
(وله شاهد عن أنس عند ابن ماجه) وفي إسناده[تض] عبد الملك بن حسين[/تض] وهو ضعيف وفي الباب أحاديث لا تخلو عن مقال.
والحديث دليل على شرعية الضيافة في الوليمة يومين ففي أول يوم واجبة كما يفيده لفظ حق لأنه الثابت اللازم وتقدم الكلام في ذلك.
وفي اليوم الثاني سنة أي طريقة مستمرة يعتاد الناس فعلها لا يدخل صاحبها الرياء والتسميع.
وفي اليوم الثالث رياء وسمعة فيكون فعلها حراماً والإجابة إليها كذلك وعليه أكثر العلماء.
قال النووي: إذا أولم ثلاثاً فالإجابة في اليوم الثالث مكروهة وفي اليوم الثاني لا تجب مطلقاً ولا يكون استحبابها فيه كاستحبابها في اليوم الأول.
وذهب جماعة إلى أنه لا تكره في الثالث لغير المدعو في اليوم الأول والثاني لأنه إذا كان المدعوون كثيرين ويشق جمعهم في يوم واحد فدعا في كل يوم فريقاً لم يكن في ذلك رياء ولا سمعة وهذا قريب.
وجنح البخاري إلى أنه لا بأس بالضيافة ولو إلى سبعة أيام حيث قال: "باب حق إجابة الوليمة والدعوة ومن أولم سبعة أيام ونحوه" ولم يوقت النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم يوماً ولا يومين.
وأشار بذلك إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق حفصة بنت سيرين قالت: لمّا تزوج أبي دعا الصحابة سبعة أيام وفي رواية ثمانية أيام، وإليها أشار البخاري بقوله: "أو نحوه".
وفي قوله: "ولم يوقت" ما يدل على عدم صحة حديث الباب عنده.
قال القاضي عياض: استحب أصحابنا لأهل السعة كونها أسبوعاً فأخذت المالكية بما دل عليه كلام البخاري.
عدد المشاهدات *:
572034
572034
عدد مرات التنزيل *:
0
0
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013