(وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "ثلاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النكاحُ والطّلاقُ والرَّجْعَة" رواه الأربعة إلا النسائي وصححه الحاكم، وفي رواية) عن أبي هريرة رضي الله عنه (لابن عدي من وجه آخر ضعيف "الطَّلاقُ والْعِتاقُ والنِّكَاحُ") وقد بين معناها قوله:
(وللحارث بن أبي أسامة من حديث عبادة بن الصامت رفعه: "لا يجُوزُ اللّعِبُ في ثَلاثٍ: الطّلاقِ والنِّكَاحِ والْعِتَاقِ فَمَنْ قَالهُنَّ فَقَدْ وَجَبْنَ". وسنده ضعيف) لأن فيه [تض]ابن لهيعة[/تض] وفيه انقطاع أيضاً.
والأحاديث دلت على وقوع الطلاق من الهازل وأنه لا يحتاج إلى النية في الصريح وإليه ذهب الهادوية والحنفية والشافعية.
وذهب أحمد والناصر والصادق والباقر إلى أنه لا بد من النية لعموم حديث الأعمال بالنيات.
وأجيب بأنه عام خصه ما ذكر من الأحاديث ويأتي الكلام في العتق.

581522

0

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013