القرآن الكريم

يوم السبت 21 ذو الحجة 1447 هجرية
? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????? ??? ???????? ???? ??? ???? ???????? ?????? ????? ?????? ???? ?????? . ????? ?????? ????? ??????? ???? ?????? . ????? ?????? ????? ?????? ???? ?????? ? ????? ?????? ????? ?????? ???? ??????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ???????? ???????????????? ???????? ????? ??????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر
بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته     مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

لا اله الا الله

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :

8 : 1859 - وعن عوف بن مالك بن الطفيل أن عائشة رضي الله عنها حدثت أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة رضي الله تعالى عنها والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها قالت أهو قال هذا قالوا نعم قالت هو لله علي نذر أن لا أكلم ابن الزبير أبدا فاستشفع ابن الزبير إليها حين طالت الهجرة فقالت لا والله لا أشفع فيه أبدا ولا أتحنث إلى نذري فلما طال ذلك على ابن الزبير كلم المسور بن محزمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث وقال لهما أنشدكما الله لما أدخلتماني على عائشة رضي الله عنها فإنها لا يحل لها أن تنذر قطيعتي فأقبل به المسور وعبد الرحمن حتى استأذنا على عائشة فقالا السلام عليك ورحمة الله وبركاته أندخل قالت عائشة ادخلوا قالوا كلنا قالت نعم ادخلوا كلكم ولا تعلم أن معهما ابن الزبير فلما دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب فاعتنق عائشة رضي الله عنها وطفق يناشدها ويبكي وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدانها إلا كلمته وقبلت منه ويقولان إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عما قد علمت من الهجرة ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال فلما أكثروا على عائشة من التذكرة والتحريج طفقت تذكرهما وتبكي وتقول إني نذرت والنذر شديد فلم يزالا بها حتى كلمت ابن الزبير وأعتقت في نذرها أربعين رقبة وكانت تذكر نذرها بعد ذلك فتبكي حتى تبل دموعها خمارها رواه البخاري

Safha Test

كتاب سبل السلام في شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني رحمه الله
المجلد الأول
كتاب الأيمان و النذور
باب الأيمان و النذور
وعنْ عُقْبةَ بن عامر رضي الله عنهُ قال: قالَ رسولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "كَفّارة النّذْر كفارة يمين" رواه مسلمٌ، وزاد الترمذي فيهِ "إذا لمْ يُسمَّ" وصححهُ.
كتاب سبل السلام في شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني رحمه الله

الحديث دليل على أن من نذر بأي نذر من مال أو غيره فكفارته كفارة يمين ولا يجب الوفاء به، وإلى هذا ذهب جماعة من فقهاء أهل الحديث كما قال النووي.
وقد أخرج البيهقي عن عائشة رضي الله عنها: في رجل جعل ماله في المساكين صدقة قالت: "كفارة يمين" وأخرج أيضاً عن أم صفية أنها سمعت عائشة رضي الله عنها وإنسان يسألها عن الذي يقول: كل ماله في سبيل الله أو كل ماله في رتاج الكعبة، ما يكفر ذلك؟ قالت عائشة: "يكفره ما يكفر اليمين" وكذا أخرجه عن عمر وابن عمر وأم سلمة، قال البيهقي: هذا في غير العتق، فقد روي عن[اث] ابن عمر[/اث] من وجه آخر أن العتاق يقع، وكذلك عن[اث] ابن عباس[/اث]؛ ودليلهم حديث عقبة هذا.
وذهب آخرون: إلى تفصيل في المنذور به فإن كان المنذور به فعلاً، فالفعل إن كان غير مقدور فهو غير منعقد، وإن كان مقدوراً فإن كان جنسه واجباً لزم الوفاء به عند الهادوية ومالك وأبي حنيفة وجماعة آخرين، وقول للشافعي إنه لا ينعقد النذر المطلق بل يكون يميناً فيكفرها، ذكر هذا الخلاف في البحر. وذهب داود وأهل الظاهر وذكر النووي في شرح مسلم أنه أجمع المسلمون على صحة النذر ووجوب الوفاء به إذا كان الملتزم طاعة، فإن كان معصية أو مباحاً كدخول السوق لم ينعقد النذر ولا كفارة عليه عندنا وبه قال جمهور العلماء. وقال أحمد وطائفة: فيه كفارة يمين.
وقال في نهاية المجتهد: إنه وقع الاتفاق على لزوم النذر بالمال إذا كان في سبيل البر وكان على جهة الجزم، وإن كان على جهة الشرط فقال مالك: يلزم كالجزم ولا كفارة يمين في ذلك، إلا أنه إذا نذر بجميع ماله لزم ثلث ماله إذا كان مطلقاً، وإن كان المنذور به معيناً لزمه وإن كان جميع ماله، وكذا إذا كان المعين أكثر من الثلث، وذهب الشافعي إلى أنها تجب كفارة يمين، لأنه ألحقها بالأيمان، ثم ذكر أقاويل في المسألة لا ينهض عليها دليل، وذكر متمسك القائلين بأدلة ليست من باب النذر ولا تنطبق على المدعي، وحديث عقبة أحسن ما يعتمد الناظر عليه.
وقد حمله جماعة من فقهاء الحديث على جميع أنواع النذر، وقالوا: هو مخير في جميع أنواع المنذورات بين الوفاء بما التزم وبين كفارة يمين، ذكره النووي في شرح مسلم، وهو الذي دل عليه إطلاق حديث عقبة.

عدد المشاهدات *:
795633
عدد مرات التنزيل *:
0
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013

كتاب سبل السلام في شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني رحمه الله

روابط تنزيل : وعنْ عُقْبةَ بن عامر رضي الله عنهُ قال: قالَ رسولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "كَفّارة النّذْر كفارة يمين" رواه مسلمٌ، وزاد الترمذي فيهِ "إذا لمْ يُسمَّ" وصححهُ.
 هذا رابط  المادة لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  وعنْ عُقْبةَ بن عامر رضي الله عنهُ قال: قالَ رسولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم:
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
كتاب سبل السلام في شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني رحمه الله

جدول التقويم الهجري / الميلادي @designer
1