لم يبين في هذه الرواية ما هو النذر، وجاء في رواية "أفيجزىء أن أعتق عنها؟ فقال: أعتق عن أمك" فظاهر هذه الرواية أنها نذرت بعتق، وأما ما أخرج النسائي عن سعد بن عبادة قال: قلت: يا رسول الله إن أمي ماتت أفأتصدق عنها؟ قال: "نعم". قلت: فأي الصدقة أفضل؟ قال: "سقي الماء" فإنه في أمر آخر غير الفتيا، إذ هذا في سؤاله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم عن الصدقة تبرعاً عنها.
والحديث دليل على أنه يلحق الميت ما فعل له من بعده من عتق أو صدقة أو نحوهما، وقد قدّمنا ذلك في آخر كتاب الجنائز.
وهل يجب ذلك على الوارث؟ ذهب الجمهور إلى أنه لا يجب على الوارث أن يقضي النذر عن الميت إذا كان مالياً ولم يخلف تركة، وكذا غير المالي. وقالت الظاهرية: يلزمه ذلك لحديث سعد. وأجيب بأن حديث سعد لا دلالة فيه على الوجوب، والظاهر مع الظاهرية إذ الأمر للوجوب.
عدد المشاهدات *:
406573
406573
عدد مرات التنزيل *:
0
0
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013