اختر السورة


برنامج تلاوة القرآن الكريم
برنامج مراجعة القرآن الكريم
برنامج استظهار القرآن الكريم
يوم الثلاثاء 15 شوال 1445 هجرية
? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ????????? ??????????????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

تزوجوا

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :


Safha Test

بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما    
السياسة الشرعية في اصلاح الراعي و الرعية
القسم الثاني الحدود والحقوق وفيه بابان
الباب الأول حدود الله وحقوقه وفيه ثمانية
الفصل الرابع حد السرقة
السياسة الشرعية في اصلاح الراعي و الرعية

[ ص: 128 ] الفصل الرابع حد السرقة .

وأما السارق فيجب قطع يده اليمنى بالكتاب والسنة والإجماع قال تعالى : { والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم } ولا يجوز بعد ثبوت الحد بالبينة ، أو الإقرار ، تأخيره ، ولا مال يفتدى به ولا غيره ، بل تقطع يده في الأوقات المعظمة وغيرها ، فإن إقامة الحد من العبادات ، كالجهاد في سبيل الله فينبغي أن يعرف أن إقامة الحدود رحمة من الله بعباده فيكون الوالي شديدا في إقامة الحد ، لا تأخذه رأفة في دين الله فيعطله ، ويكون قصده رحمة الخلق ، بكف الناس عن المنكرات ; لإشفاء غيظه ، وإرادة العلو على الخلق ، به بمنزلة الوالد إذا أدب ولده ، فإنه لو كف عن تأديب ولده ، كما تشير به الأم رقة ورأفة لفسد الولد ، وإنما يؤدبه رحمة به وإصلاحا لحاله ، مع أنه يود ويؤثر أن لا يحوجه إلى تأديب ، وبمنزلة الطبيب الذي يسقي المريض الدواء الكريه ، وبمنزلة قطع العضو المتآكل والحجم ، وقطع العروق بالفصاد ونحو ذلك ، بل بمنزلة شرب الإنسان الدواء الكريه ، وما يدخله على نفسه من المشقة لينال به الراحة .

[ ص: 129 ] فهكذا شرعت الحدود وهكذا ينبغي أن تكون نية الوالي في إقامتها متى كان قصده صلاح الرعية والنهي عن المنكرات بجلب المنفعة لهم ، ودفع المضرة عنهم ، وابتغى بذلك وجه الله تعالى ، وطاعة أمره ألان الله له القلوب ، وتيسرت له أسباب الخير ، وكفاه العقوبة البشرية ، وقد يرضي المحدود ، إذا أقام عليه الحد .

وأما إذا كان غرضه العلو عليهم ، وإقامة رياسته ; ليعظموه أو ليبذلوا له ما يريد من الأموال ، انعكس عليه مقصوده ويروى أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قبل أن يلي الخلافة ، كان نائبا للوليد بن عبد الملك على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد ساسهم سياسة صالحة ، فقدم الحجاج من العراق وقد سامهم سوء العذاب ، فسأل أهل المدينة عن عمر كيف هيبته فيكم ؟ قالوا : ما نستطيع أن ننظر إليه . قال : كيف محبتكم له ؟ قالوا : هو أحب إلينا من أهلنا قال : فكيف أدبه فيكم ؟ قالوا : ما بين الثلاثة الأسواط إلى العشرة قال : هذه هيبته ، وهذه محبته ، وهذا أدبه ، هذا أمر من السماء .

وإذا قطعت يده حسمت واستحب أن تعلق في عنقه .

فإن سرق ثانيا : قطعت رجله اليسرى ، فإن سرق ثالثا ، ورابعا : فيه قولان للصحابة ، ومن بعدهم من العلماء أحدهما : تقطع أربعته في الثالثة والرابعة ، وهو قول أبي بكر رضي الله عنه ومذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين والثاني أنه يحبس ، وهو قول علي رضي الله عنه ، والكوفيين وأحمد في روايته الأخرى .

وإنما تقطع يده إذا سرق نصابا وهو [ ص: 130 ] ربع دينار ، أو ثلاثة دراهم عند جمهور العلماء من أهل الحجاز وأهل الحديث وغيرهم ، كمالك ، والشافعي وأحمد ، ومنهم من يقول : دينار أو عشرة دراهم فمن سرق ذلك قطع بالاتفاق .

وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم } وفي لفظ لمسلم : { قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم } .

والمجن الترس وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : { قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا } وفي رواية [ ص: 131 ] لمسلم " { لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا } .

وفي رواية للبخاري قال : { اقطعوا في ربع دينار ، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك } ، وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم ، والدينار اثنا عشر درهما .

ولا يكون السارق سارقا حتى أخذ المال من حرز فأما المال الضائع من صاحبه ، والثمر الذي يكون في الشجر ، في الصحراء بلا حائط ، والماشية التي لا راعي عندها ، ونحو ذلك فلا قطع فيه ، لكن يعزر الآخر ، ويضاعف عليه الغرم ، كما جاء به الحديث . [ ص: 132 ] .

وقد اختلف أهل العلم في التضعيف ، وممن قال به أحمد وغيره ، قال رافع بن خديج . سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقول : { لا قطع في ثمر ولا كثر . والكثر جمار النخل } رواه أهل السنن وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، رضي الله عنه ، قال { سمعت رجلا من مزينة ، يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يا رسول الله أسألك عن الضالة من الإبل ، قال : معها حذاؤها وسقاؤها تأكل الشجر ، وترد الماء [ ص: 133 ] فدعها حتى يأتيها باغيها قال : فالضالة من الغنم ؟ قال لك أو لأخيك أو للذئب ، تجمعها حتى يأتيها باغيها : قال : فالحريسة التي تؤخذ من مراتعها ؟ قال : فيها ثمنها مرتين ، وضرب نكال وما أخذ من عطنه ، ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن . قال : يا رسول الله : فالثمار وما أخذ منها من أكمامها قال : من أخذ منها بفمه ، ولم يتخذ خبنة فليس عليه شيء ، ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين ، وضرب نكال ، وما أخذ من أجرانه ، ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن ، وما لم يبلغ ثمن المجن ، ففيه غرامة مثلية ، وجلدات نكال } رواه أهل السنن لكن هذا سياق النسائي .

ولذلك قال النبي : { ليس [ ص: 134 ] على المنتهب ولا على المختلس ولا الخائن قطع } ، فالمنتهب ينهب الشيء والناس ينظرون ، والمختلس الذي يجتذب الشيء ، فيعلم به قبل أخذه ، وأما الطرار وهو البطاط الذي يبط الجيوب والمناديل والأكمام ونحوها فإنه يقطع على الصحيح .



عدد المشاهدات *:
9347
عدد مرات التنزيل *:
0
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 14/05/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 14/05/2013

السياسة الشرعية في اصلاح الراعي و الرعية

روابط تنزيل : الفصل الرابع حد السرقة
 هذا رابط   لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  الفصل الرابع حد السرقة لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
السياسة الشرعية في اصلاح الراعي و الرعية


@designer
1