اختر السورة


برنامج تلاوة القرآن الكريم
برنامج مراجعة القرآن الكريم
برنامج استظهار القرآن الكريم
يوم الجمعة 18 شوال 1445 هجرية
? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????????? ?????????????????? ?????????? ?????? ???????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

العلم

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :


Safha Test

بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما    
السياسة الشرعية في اصلاح الراعي و الرعية
القسم الثاني الحدود والحقوق وفيه بابان
الباب الأول حدود الله وحقوقه وفيه ثمانية
الفصل السابع المعاصي التي ليس فيها حد مقدر وبيان الحد الشرعي
السياسة الشرعية في اصلاح الراعي و الرعية

[ ص: 150 ] الفصل السابع المعاصي التي ليس فيها حد مقدر وبيان الحد الشرعي .

وأما المعاصي التي ليس فيها حد مقدر ولا كفارة ، كالذي يقبل الصبي والمرأة الأجنبية ، أو يباشر بلا جماع ، أو يأكل ما لا يحل كالدم والميتة ، أو يقذف الناس بغير الزنا ، أو يسرق من غير حرز ، أو شيئا يسيرا ، أو يخون أمانته ، كولاة أموال بيت المال أو الوقف ، ومال اليتيم ونحو ذلك ، إذا خانوا فيها ، كالولاة والشركاء ، إذا خانوا ، أو يغش في معاملته ، كالذين يغشون في الأطعمة والثياب ونحو ذلك ، أو يطفف المكيال والميزان ، أو يشهد الزور ، أو يلقن شهادة الزور ، أو يرتشي في حكمه ، أو يحكم بغير ما أنزل الله ، أو يعتدي على رعيته ، أو يتعزى بعزاء الجاهلية ، أو يلبي داعي الجاهلية ، إلى غير ذلك من أنواع المحرمات فهؤلاء يعاقبون تعزيرا وتنكيلا وتأديبا ، بقدر ما يراه الوالي ، على حسب كثرة ذلك الذنب في الناس وقلته ، فإذا كان كثيرا زاد في العقوبة ، بخلاف ما إذا كان قليلا ، وعلى حسب حال المذنب ، فإذا كان من المدمنين على الفجور ، زيد في عقوبته ، بخلاف المقل من ذلك ، وعلى حسب كبر الذنب وصغره ، فيعاقب من يتعرض لنساء الناس وأولادهم ، [ ص: 151 ] ما لا يعاقبه من لم يتعرض إلا لمرأة واحدة ، أو صبي واحد وليس لأقل التعزير حد ، بل هو بكل ما فيه إيلام الإنسان ، من قول وفعل وترك قول ، وترك فعل ، فقد يعزر الرجل بوعظه وتوبيخه والإغلاظ له ، وقد يعزر بهجره وترك السلام عليه حتى يتوب إذا كان ذلك هو المصلحة ، كما { هجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الثلاثة الذين خلفوا } .

وقد يعزر بعزله عن ولايته ، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعزرون [ ص: 152 ] بذلك ، وقد يعزر بترك استخدامه في جند المسلمين ، كالجندي المقاتل ، إذا فر من الزحف ، فإن الفرار من الزحف من الكبائر ، وقطع خبزه نوع تعزير له ، وكذلك الأمير إذا فعل ما يستعظم فعزله من الإمارة تعزير له.

وكذلك قد يعزر بالحبس ، وقد يعزر بالضرب ، وقد يعزر بتسويد وجهه وإركابه على دابة مقلوبا ، كما روي عن عمر بن الخطاب ، أنه أمر بذلك في شاهد الزور ، فإن الكاذب سود الوجه ، فسود وجهه ، وقلب الحديث ، فقلب ركوبه.

وأما أعلاه ، فقد قيل : " لا يزاد على عشرة أسواط ".

وقال كثير من العلماء : لا يبلغ به الحد ثم هم على قولين : منهم من يقول : " لا يبلغ به أدنى الحدود " : لا يبلغ بالحر أدنى حدود الحر ، وهي الأربعون أو الثمانون ; ولا يبلغ بالعبد أدنى حدود العبد ، وهم العشرون أو الأربعون وقيل : بل لا يبلغ بكل منهما حد العبد.

ومنهم من يقول : لا يبلغ بكل ذنب حد جنسه وإن زاد على جنس آخر ، فلا يبلغ بالسارق من غير حرز قطع اليد ، وإن ضرب أكثر من حد القاذف ، ولا يبلغ بمن فعل ما دون الزنا حد الزنا ، وإن زاد على حد القاذف.

كما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : " أن رجلا نقش على خاتمه ، وأخذ بذلك من بيت المال ، فأمر به فضرب مائة ضربة ثم في اليوم الثاني مائة ضربة ثم ضربه في اليوم الثالث مائة ضربة [ ص: 153 ] .

وروي عن الخلفاء الراشدين ، في رجل وامرأة وجدا في لحاف : " يضربان مائة " .

وروي { عن النبي صلى الله عليه وسلم ، في الذي يأتي جارية امرأته ، إن كانت أخلتها له : جلد مائة ، وإن لم تكن أخلتها له : رجم } وهذه الأقوال في مذهب أحمد وغيره ، والقولان الأولان في مذهب الشافعي ، وغيره.

وأما مالك وغيره ، فحكي عنه : " أن من الجرائم ما يبلغ به القتل " . ووافقه بعض أصحاب أحمد ، في مثل الجاسوس المسلم ، إذا تجسس للعدو على المسلمين ، فإن أحمد يتوقف في قتله ، وجوز مالك وبعض الحنابلة كالقاضي أبي يعلى.

[ ص: 154 ] وجوز طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما : قتل الداعية إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة ، وكذلك كثير من أصحاب مالك وقالوا : إنما جوز مالك وغيره قتل القدرية لأجل الفساد في الأرض ، لا لأجل الردة ، وكذلك قد قيل في قتل الساحر فإن أكثر العلماء على أنه يقتل ، وقد روي عن جندب رضي الله عنه موقوفا ومرفوعا : { أن حد الساحر ضربه بالسيف } رواه الترمذي .

وعن عمر وعثمان وحفصة وعبد الله بن عمر وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم ، قتله ، فقال بعض العلماء : لأجل الكفر ، وقال بعضهم : لأجل الفساد في الأرض ، لكن جمهور هؤلاء يرون قتله حدا .

وكذلك أبو حنيفة يعزر [ ص: 155 ] بالقتل فيما تكرر من الجرائم ، إذا كان جنسه يوجب القتل ، كما يقتل من تكرر منه اللواط ، أو اغتيال النفوس ; لأخذ المال ونحو ذلك .

وقد يستدل على أن المفسد ، متى إذا لم ينقطع شره إلا بقتله ، فإنه يقتل بما رواه مسلم في صحيحه عن عرفجة الأشجعي رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول { : من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ، أو يفرق جماعتكم فاقتلوه } وفي رواية : { ستكون هنات وهنات ، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة ، وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان }.

وكذلك قد يقال في أمره يقتل شارب الخمر في الرابعة ، بدليل ما رواه أحمد في المسند { عن ديلم الحميري رضي الله عنه قال : سألت رسول الله [ ص: 156 ] صلى الله عليه وسلم . فقلت : يا رسول الله إنا بأرض نعالج بها عملا شديدا ، وإنا نتخذ شرابا من القمح ، نتقوى به على أعمالنا ، وعلى برد بلادنا . فقال : هل يسكر ؟ قلت نعم . قال : فاجتنبوه . قلت : إن الناس غير تاركيه . قال : فإن لم يتركوه فاقتلوهم }.

وهذا لأن المفسد كالصائل فإذا لم يندفع الصائل إلا بالقتل قتل وجماع ذلك : أن العقوبة نوعان : أحدهما : على ذنب ماض جزاء بما كسب نكالا من الله ، كجلد الشارب والقاذف ، وقطع المحارب والسارق ، والثاني : العقوبة لتأدية حق واجب ، وترك محرم في المستقبل ، كما يستتاب المرتد حتى يسلم ، فإن تاب ، وإلا فقتل ، وكما يعاقب تارك الصلاة والزكاة وحقوق الآدميين حتى يؤدوها ، فالتعزير في هذا الضرب أشد منه في الضرب الأول ; ولهذا يجوز أن يضرب مرة بعد مرة ، حتى يؤدي الصلاة الواجبة ، أو يؤدي الواجب عليه ، والحديث الذي في الصحيحين ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله } قد فسره [ ص: 157 ] طائفة من أهل العلم ، بأن المراد بحدود الله ما حرم لحق الله ، فإن الحدود في لفظ الكتاب والسنة ، يراد بها الفصل بين الحلال والحرام ، مثل آخر الحلال وأول الحرام ، فيقال في الأول : { تلك حدود الله فلا تعتدوها } ويقال في الثاني : " تلك حدود الله فلا تقربوها ".

وأما تسمية العقوبة المعزرة حدا ، فهو عرف حادث ، ومراد الحديث : أن من ضرب لحق نفسه ، كضرب الرجل امرأته في النشوز ، لا يزيد على عشر جلدات.

والجلد الذي جاءت به الشريعة : هو الجلد المعتدل بالسوط ، فإن خيار الأمور أوساطها ، قال علي رضي الله عنه : " ضرب بين ضربين ، وسوط بين سوطين " ولا يكون الجلد بالعصي ولا بالمقارع ، ولا يكتفى فيه بالدرة بل الدرة تستعمل في التعزير.

أما الحدود ، فلا بد فيها من الجلد بالسوط كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يؤدب بالدرة ، فإن جاءت الحدود دعا بالسوط ولا تجرد ثيابه كلها ، بل ينزع عنه ما يمنع ألم الضرب ، من الحشايا والفراء ونحو ذلك ، ولا يربط إذا لم يحتج إلى ذلك ، ولا يضرب وجهه.

فإن [ ص: 158 ] النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : { إذا قاتل أحدكم فليتق الوجه ولا يضرب مقاتله } فإن المقصود تأديبه لا قتله ، ويعطى كل عضو حظه من الضرب ، كالظهر والأكتاف والفخذين ونحو ذلك.



عدد المشاهدات *:
9424
عدد مرات التنزيل *:
0
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 14/05/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 14/05/2013

السياسة الشرعية في اصلاح الراعي و الرعية

روابط تنزيل : الفصل السابع المعاصي التي ليس فيها حد مقدر وبيان الحد الشرعي
 هذا رابط   لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  الفصل السابع المعاصي التي ليس فيها حد مقدر وبيان الحد الشرعي لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
السياسة الشرعية في اصلاح الراعي و الرعية


@designer
1