اختر السورة


برنامج تلاوة القرآن الكريم
برنامج مراجعة القرآن الكريم
برنامج استظهار القرآن الكريم
يوم الإثنين 4 جمادى الآخرة 1447 هجرية
 ???????????? ???? ???????? ??????????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ???????? ??????????? ??? ????? ??? ??? ???? ????? ??????????? ????? ???????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

القلوب

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :


Safha Test

بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما    
السياسة الشرعية في اصلاح الراعي و الرعية
القسم الثاني الحدود والحقوق وفيه بابان
الباب الأول حدود الله وحقوقه وفيه ثمانية
الفصل السابع المعاصي التي ليس فيها حد مقدر وبيان الحد الشرعي
السياسة الشرعية في اصلاح الراعي و الرعية

[ ص: 150 ] الفصل السابع المعاصي التي ليس فيها حد مقدر وبيان الحد الشرعي .

وأما المعاصي التي ليس فيها حد مقدر ولا كفارة ، كالذي يقبل الصبي والمرأة الأجنبية ، أو يباشر بلا جماع ، أو يأكل ما لا يحل كالدم والميتة ، أو يقذف الناس بغير الزنا ، أو يسرق من غير حرز ، أو شيئا يسيرا ، أو يخون أمانته ، كولاة أموال بيت المال أو الوقف ، ومال اليتيم ونحو ذلك ، إذا خانوا فيها ، كالولاة والشركاء ، إذا خانوا ، أو يغش في معاملته ، كالذين يغشون في الأطعمة والثياب ونحو ذلك ، أو يطفف المكيال والميزان ، أو يشهد الزور ، أو يلقن شهادة الزور ، أو يرتشي في حكمه ، أو يحكم بغير ما أنزل الله ، أو يعتدي على رعيته ، أو يتعزى بعزاء الجاهلية ، أو يلبي داعي الجاهلية ، إلى غير ذلك من أنواع المحرمات فهؤلاء يعاقبون تعزيرا وتنكيلا وتأديبا ، بقدر ما يراه الوالي ، على حسب كثرة ذلك الذنب في الناس وقلته ، فإذا كان كثيرا زاد في العقوبة ، بخلاف ما إذا كان قليلا ، وعلى حسب حال المذنب ، فإذا كان من المدمنين على الفجور ، زيد في عقوبته ، بخلاف المقل من ذلك ، وعلى حسب كبر الذنب وصغره ، فيعاقب من يتعرض لنساء الناس وأولادهم ، [ ص: 151 ] ما لا يعاقبه من لم يتعرض إلا لمرأة واحدة ، أو صبي واحد وليس لأقل التعزير حد ، بل هو بكل ما فيه إيلام الإنسان ، من قول وفعل وترك قول ، وترك فعل ، فقد يعزر الرجل بوعظه وتوبيخه والإغلاظ له ، وقد يعزر بهجره وترك السلام عليه حتى يتوب إذا كان ذلك هو المصلحة ، كما { هجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الثلاثة الذين خلفوا } .

وقد يعزر بعزله عن ولايته ، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعزرون [ ص: 152 ] بذلك ، وقد يعزر بترك استخدامه في جند المسلمين ، كالجندي المقاتل ، إذا فر من الزحف ، فإن الفرار من الزحف من الكبائر ، وقطع خبزه نوع تعزير له ، وكذلك الأمير إذا فعل ما يستعظم فعزله من الإمارة تعزير له.

وكذلك قد يعزر بالحبس ، وقد يعزر بالضرب ، وقد يعزر بتسويد وجهه وإركابه على دابة مقلوبا ، كما روي عن عمر بن الخطاب ، أنه أمر بذلك في شاهد الزور ، فإن الكاذب سود الوجه ، فسود وجهه ، وقلب الحديث ، فقلب ركوبه.

وأما أعلاه ، فقد قيل : " لا يزاد على عشرة أسواط ".

وقال كثير من العلماء : لا يبلغ به الحد ثم هم على قولين : منهم من يقول : " لا يبلغ به أدنى الحدود " : لا يبلغ بالحر أدنى حدود الحر ، وهي الأربعون أو الثمانون ; ولا يبلغ بالعبد أدنى حدود العبد ، وهم العشرون أو الأربعون وقيل : بل لا يبلغ بكل منهما حد العبد.

ومنهم من يقول : لا يبلغ بكل ذنب حد جنسه وإن زاد على جنس آخر ، فلا يبلغ بالسارق من غير حرز قطع اليد ، وإن ضرب أكثر من حد القاذف ، ولا يبلغ بمن فعل ما دون الزنا حد الزنا ، وإن زاد على حد القاذف.

كما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : " أن رجلا نقش على خاتمه ، وأخذ بذلك من بيت المال ، فأمر به فضرب مائة ضربة ثم في اليوم الثاني مائة ضربة ثم ضربه في اليوم الثالث مائة ضربة [ ص: 153 ] .

وروي عن الخلفاء الراشدين ، في رجل وامرأة وجدا في لحاف : " يضربان مائة " .

وروي { عن النبي صلى الله عليه وسلم ، في الذي يأتي جارية امرأته ، إن كانت أخلتها له : جلد مائة ، وإن لم تكن أخلتها له : رجم } وهذه الأقوال في مذهب أحمد وغيره ، والقولان الأولان في مذهب الشافعي ، وغيره.

وأما مالك وغيره ، فحكي عنه : " أن من الجرائم ما يبلغ به القتل " . ووافقه بعض أصحاب أحمد ، في مثل الجاسوس المسلم ، إذا تجسس للعدو على المسلمين ، فإن أحمد يتوقف في قتله ، وجوز مالك وبعض الحنابلة كالقاضي أبي يعلى.

[ ص: 154 ] وجوز طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما : قتل الداعية إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة ، وكذلك كثير من أصحاب مالك وقالوا : إنما جوز مالك وغيره قتل القدرية لأجل الفساد في الأرض ، لا لأجل الردة ، وكذلك قد قيل في قتل الساحر فإن أكثر العلماء على أنه يقتل ، وقد روي عن جندب رضي الله عنه موقوفا ومرفوعا : { أن حد الساحر ضربه بالسيف } رواه الترمذي .

وعن عمر وعثمان وحفصة وعبد الله بن عمر وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم ، قتله ، فقال بعض العلماء : لأجل الكفر ، وقال بعضهم : لأجل الفساد في الأرض ، لكن جمهور هؤلاء يرون قتله حدا .

وكذلك أبو حنيفة يعزر [ ص: 155 ] بالقتل فيما تكرر من الجرائم ، إذا كان جنسه يوجب القتل ، كما يقتل من تكرر منه اللواط ، أو اغتيال النفوس ; لأخذ المال ونحو ذلك .

وقد يستدل على أن المفسد ، متى إذا لم ينقطع شره إلا بقتله ، فإنه يقتل بما رواه مسلم في صحيحه عن عرفجة الأشجعي رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول { : من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ، أو يفرق جماعتكم فاقتلوه } وفي رواية : { ستكون هنات وهنات ، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة ، وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان }.

وكذلك قد يقال في أمره يقتل شارب الخمر في الرابعة ، بدليل ما رواه أحمد في المسند { عن ديلم الحميري رضي الله عنه قال : سألت رسول الله [ ص: 156 ] صلى الله عليه وسلم . فقلت : يا رسول الله إنا بأرض نعالج بها عملا شديدا ، وإنا نتخذ شرابا من القمح ، نتقوى به على أعمالنا ، وعلى برد بلادنا . فقال : هل يسكر ؟ قلت نعم . قال : فاجتنبوه . قلت : إن الناس غير تاركيه . قال : فإن لم يتركوه فاقتلوهم }.

وهذا لأن المفسد كالصائل فإذا لم يندفع الصائل إلا بالقتل قتل وجماع ذلك : أن العقوبة نوعان : أحدهما : على ذنب ماض جزاء بما كسب نكالا من الله ، كجلد الشارب والقاذف ، وقطع المحارب والسارق ، والثاني : العقوبة لتأدية حق واجب ، وترك محرم في المستقبل ، كما يستتاب المرتد حتى يسلم ، فإن تاب ، وإلا فقتل ، وكما يعاقب تارك الصلاة والزكاة وحقوق الآدميين حتى يؤدوها ، فالتعزير في هذا الضرب أشد منه في الضرب الأول ; ولهذا يجوز أن يضرب مرة بعد مرة ، حتى يؤدي الصلاة الواجبة ، أو يؤدي الواجب عليه ، والحديث الذي في الصحيحين ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله } قد فسره [ ص: 157 ] طائفة من أهل العلم ، بأن المراد بحدود الله ما حرم لحق الله ، فإن الحدود في لفظ الكتاب والسنة ، يراد بها الفصل بين الحلال والحرام ، مثل آخر الحلال وأول الحرام ، فيقال في الأول : { تلك حدود الله فلا تعتدوها } ويقال في الثاني : " تلك حدود الله فلا تقربوها ".

وأما تسمية العقوبة المعزرة حدا ، فهو عرف حادث ، ومراد الحديث : أن من ضرب لحق نفسه ، كضرب الرجل امرأته في النشوز ، لا يزيد على عشر جلدات.

والجلد الذي جاءت به الشريعة : هو الجلد المعتدل بالسوط ، فإن خيار الأمور أوساطها ، قال علي رضي الله عنه : " ضرب بين ضربين ، وسوط بين سوطين " ولا يكون الجلد بالعصي ولا بالمقارع ، ولا يكتفى فيه بالدرة بل الدرة تستعمل في التعزير.

أما الحدود ، فلا بد فيها من الجلد بالسوط كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يؤدب بالدرة ، فإن جاءت الحدود دعا بالسوط ولا تجرد ثيابه كلها ، بل ينزع عنه ما يمنع ألم الضرب ، من الحشايا والفراء ونحو ذلك ، ولا يربط إذا لم يحتج إلى ذلك ، ولا يضرب وجهه.

فإن [ ص: 158 ] النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : { إذا قاتل أحدكم فليتق الوجه ولا يضرب مقاتله } فإن المقصود تأديبه لا قتله ، ويعطى كل عضو حظه من الضرب ، كالظهر والأكتاف والفخذين ونحو ذلك.



عدد المشاهدات *:
16838
عدد مرات التنزيل *:
0
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 14/05/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 14/05/2013

السياسة الشرعية في اصلاح الراعي و الرعية

روابط تنزيل : الفصل السابع المعاصي التي ليس فيها حد مقدر وبيان الحد الشرعي
 هذا رابط  المادة لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  الفصل السابع المعاصي التي ليس فيها حد مقدر وبيان الحد الشرعي لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
السياسة الشرعية في اصلاح الراعي و الرعية


جدول التقويم الهجري / الميلادي @designer
1