اختر السورة


برنامج تلاوة القرآن الكريم
برنامج مراجعة القرآن الكريم
برنامج استظهار القرآن الكريم
يوم الجمعة 11 شوال 1445 هجرية
? ?? ?????? ?????? ???? ????? ??????? ??? ????? ??? ??? ???? ????? ???????????? ????????? ?????????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

بسم

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :


Safha Test

بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما    
فتح الباري في شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني
المجلد الخامس
كتاب الوصايا
باب: الْوَصَايَا، وَقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصِيَّةُ الرَّجُلِ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ
باب: الْوَصَايَا، وَقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصِيَّةُ الرَّجُلِ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ ب
فتح الباري في شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني
وصيته، ويجمع فيها ما يحصل له به الأجر ويحبط عنه الوزر من حقوق الله وحقوق عباده، والله المستعان. واستدل بقوله: "له شيء" أو "له مال" على صحة الوصية بالمنافع، وهو قول الجمهور. ومنعه ابن أبي ليلى وابن شبرمة وداود وأتباعه، واختاره ابن عبد البر. وفي الحديث الحض على الوصية ومطلقها يتناول الصحيح، لكن السلف خصوها بالمريض، وإنما لم يقيد به في الخبر لإطراد العادة به، وقوله: "مكتوبة" أعم من أن تكون بخطه أو بغير خطه، ويستفاد منه أن الأشياء المهمة ينبغي أن تضبط بالكتابة لأنها أثبت من الضبط بالحفظ لأنه يخون غالبا. الحديث الثاني قوله: "حدثنا إبراهيم بن الحارث" هو بغدادي سكن نيسابور وليس له في البخاري سوى هذا الحديث، وشيخه يحيى بن أبي بكير بالتصغير وأداة الكنية هو الكرماني وليس هو يحيى بن بكير المصري صاحب الليث وأبو إسحاق هو السبيعي وعمرو بن الحارث هو الخزاعي المصطلقي أخو جويرية بالجيم والتصغير أم المؤمنين، ووقع التصريح بسماع أبي إسحاق له من عمرو بن الحارث في الخمس من هذا الكتاب. قوله: "ولا عبدا ولا أمة" أي في الرق، وفيه دلالة على أن من ذكر من رقيق النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الأخبار كان إما مات وإما أعتقه، واستدل به على عتق أم الولد بناء على أن مارية والدة إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم عاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأما على قول من قال إنها ماتت في حياته صلى الله عليه وسلم فلا حجة فيه. قوله: "ولا شيئا" في رواية الكشميهني: "ولا شاة" والأول أصح، وهي رواية الإسماعيلي أيضا من طريق زهير، نعم روى مسلم وأبو داود والنسائي وغيرهم من طريق مسروق عن عائشة قالت: "ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم درهما ولا دينارا ولا شاة ولا بعيرا ولا أوصى بشيء". قوله: "إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة" سيأتي ذكر البغلة والسلاح في آخر المغازي، وأما الصدقة ففي رواية أبي الأحوص عن أبي إسحاق في أواخر المغازي "وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة" قال ابن المنير: أحاديث الباب مطابقة للترجمة إلا حديث عمرو بن الحارث هذا فليس فيه للوصية ذكر، قال: لكن الصدقة المذكورة يحتمل أن تكون قبله ويحتمل أن تكون موصى بها فتطابق الترجمة من هذه الحيثية انتهى. ويظهر أن المطابقة تحصل على الاحتمالين لأنه تصدق بمنفعة الأرض فصار حكمها حكم الوقف، وهو في هذه الصورة في معنى الوصية لبقائها بعد الموت، ولعل البخاري قصد ما وقع في حديث عائشة الذي هو شبيه حديث عمرو بن الحارث، وهو نفي كونه صلى الله عليه وسلم أوصى. الحديث الثالث حديث عبد الله بن أبي أوفى وإسناده كله كوفيون، وقوله: "حدثنا مالك" هو ابن مغول، ظاهره أن شيخ البخاري لم ينسبه فلذلك قال البخاري: "هو ابن مغول" وهو بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح الواو، وذكر الترمذي أن مالك بن مغول تفرد به. قوله: "هل كان النبي صلى الله عليه وسلم أوصى؟ فقال: لا" هكذا أطلق الجواب، وكأنه فهم أن السؤال وقع عن وصية خاصة فلذلك ساغ نفيها، لا أنه أراد نفي الوصية مطلقا، لأنه أثبت بعد ذلك أنه أوصى بكتاب الله. قوله: "أو أمروا بالوصية" شك من الراوي: هل قال كيف كتب على المسلمين الوصية، أو قال كيف أمروا بها؟ زاد المصنف في فضائل القرآن "ولم يوص" وبذلك يتم الاعتراض، أي كيف يؤمر المسلمون بشيء ولا يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال النووي: لعل ابن أبي أوفى أراد لم يوص بثلث ماله لأنه لم يترك بعده مالا، وأما الأرض فقد سبلها في حياته، وأما السلاح والبغلة ونحو ذلك فقد أخبر بأنها لا تورث عنه بل جميع ما يخلفه صدقة، فلم يبق بعد ذلك ما يوصي به من الجهة المالية. وأما الوصايا بغير ذلك فلم يرد ابن أبي أوفى نفيها، ويحتمل أن يكون المنفي وصيته إلى علي بالخلافة كما وقع التصريح به في حديث عائشة الذي بعده، ويؤيده ما وقع في رواية الدارمي عن محمد بن يوسف
(5/360)

شيخ البخاري فيه، وكذلك عند ابن ماجه وأبي عوانة في آخر حديث الباب: "قال طلحة فقال هزيل بن شرحبيل: أبو بكر كان يتأمر على وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ود أبو بكر أنه كان وجد عهدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فخزم أنفه بخزام" وهزيل هذا بالزاي مصغر أحد كبار التابعين ومن ثقات أهل الكوفة، فدل هذا على أنه كان في الحديث قرينة تشعر بتخصيص السؤال بالوصية بالخلافة ونحو ذلك، لا مطلق الوصية. قلت: أخرج ابن حبان الحديث من طريق ابن عيينة عن مالك بن مغول بلفظ يزيل الإشكال فقال: "سئل ابن أبي أوفى: هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما ترك شيئا يوصي فيه. قيل: فكيف أمر الناس بالوصية ولم يوص؟ قال: أوصى بكتاب الله" وقال القرطبي: استبعاد طلحة واضح لأنه أطلق، فلو أراد شيئا بعينه لخصه به، فاعترضه بأن الله كتب على المسلمين الوصية وأمروا بها فكيف لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأجابه بما يدل على أنه أطلق في موضع التقييد، قال: وهذا يشعر بأن ابن أبي أوفى وطلحة بن مصرف كانا يعتقدان أن الوصية واجبة، كذا قال، وقول ابن أبي أوفى "أوصى بكتاب الله" أي بالتمسك به والعمل بمقتضاه، ولعله أشار لقوله صلى الله عليه وسلم: "تركت فيكم ما إن تمسكتم به لم تضلوا كتاب الله" ، وأما ما صح في مسلم وغيره أنه صلى الله عليه وسلم: "أوصى عند موته بثلاث: لا يبقين بجزيرة العرب دينان" وفي لفظ: "أخرجوا اليهود من جزيرة العرب" وقوله: "أجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم به" ولم يذكر الراوي الثالثة، وكذا ما ثبت في النسائي أنه صلى الله عليه وسلم. "كان آخر ما تكلم به الصلاة وما ملكت أيمانكم" وغير ذلك من الأحاديث التي يمكن حصرها بالتتبع، فالظاهر أن ابن أبي أوفى لم يرد نفيه، ولعله اقتصر على الوصية بكتاب الله لكونه أعظم وأهم، ولأن فيه تبيان كل شيء إما بطريق النص وإما بطريق الاستنباط، فإذا اتبع الناس ما في الكتاب عملوا بكل ما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم به لقوله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ} الآية، أو يكون لم يحضر شيئا من الوصايا المذكورة أو لم يستحضرها حال قوله، والأولى أنه إنما أراد بالنفي الوصية بالخلافة أو بالمال، وساغ إطلاق النفي أما في الأول فبقرينة الحال وأما في الثاني فلأنه المتبادر عرفا، وقد صح عن ابن عباس: "أنه صلى الله عليه وسلم لم يوص" أخرجه ابن أبي شيبة من طريق أرقم بن شرحبيل عنه، مع أن ابن عباس هو الذي روى حديث أنه صلى الله عليه وسلم أوصى بثلاث، والجمع بينهما على ما تقدم. وقال الكرماني: قوله: "أوصى بكتاب الله" الباء زائدة أي أمر بذلك وأطلق الوصية على سبيل المشاكلة، فلا منافاة بين النفي والإثبات. قلت: ولا يخفى بعدما قال وتكلفه، ثم قال: أو المنفي الوصية بالمال أو الإمامة، والمثبت الوصية بكتاب الله، أي بما في كتاب الله أن يعمل به انتهى. وهذا الأخير هو المعتمد. الحديث الرابع قوله: "حدثنا عمرو بن زرارة" هو النيسابوري، وهو بفتح العين وزرارة بضم الزاي، وأما عمر بن زرارة بضم العين فهو بغدادي ولم يخرج عنه البخاري شيئا. ووقع في رواية أبي علي بن السكن بدل "عمرو بن زرارة" في هذا الحديث: "إسماعيل بن زرارة" يعني الرقي، قال أبو علي الجياني: لم أر ذلك لغيره، قال: وقد ذكر الدار قطني وأبو عبد الله بن منده في شيوخ البخاري إسماعيل بن زرارة الثغري ولم يذكره الكلاباذي ولا الحاكم. قوله: "أخبرنا إسماعيل" هو المعروف بابن علية، وإبراهيم هو النخعي، والأسود هو ابن يزيد خاله. قوله: "ذكروا عند عائشة أن عليا رضي الله عنهما كان وصيا" قال القرطبي: كانت الشيعة قد وضعوا أحاديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالخلافة لعلي، فرد عليهم جماعة من الصحابة ذلك، وكذا من بعدهم، فمن ذلك ما استدلت به عائشة كما سيأتي، ومن ذلك أن عليا لم يدع ذلك لنفسه، ولا بعد أن ولي الخلافة، ولا ذكره أحد من الصحابة يوم
(5/361)

السقيفة. وهؤلاء (1) صلى الله عليه وسلم تنقصوا عليا من حيث قصدوا تعظيمه، لأنهم نسبوه - مع شجاعته العظمى وصلابته في الدين - إلى المداهنة والتقية والإعراض عن طلب حقه مع قدرته على ذلك. وقال غيره: الذي يظهر أنهم ذكروا عندها أنه أوصى له بالخلافة في مرض موته فلذلك ساغ لها إنكار ذلك، واستندت إلى ملازمتها له في مرض موته إلى أن مات في حجرها ولم يقع منه شيء من ذلك، فساغ لها نفي ذلك، كونه منحصرا في مجالس معينة لم تغب عن شيء منها. وقد أخرج أحمد وابن ماجه بسند قوي وصححه من رواية أرقم بن شرحبيل عن ابن عباس في أثناء حديث فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه أبا بكر أن يصلي بالناس، قال في آخر الحديث: "مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يوص" وسيأتي في الوفاة النبوية عن عمر "مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يستخلف" وأخرج أحمد والبيهقي في "الدلائل" من طريق الأسود بن قيس عن عمرو بن أبي سفيان عن علي أنه لما ظهر يوم الجمل قال: "يا أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعهد إلينا في هذه الإمارة شيئا" الحديث. وأما الوصايا بغير الخلافة فوردت في عدة أحاديث يجتمع منها أشياء: منها حديث أخرجه أحمد وهناد بن السري في "الزهد" وابن سعد في "الطبقات" وابن خزيمة كلهم من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في وجعه الذي مات فيه: "ما فعلت الذهبية؟ قلت عندي. فقال: أنفقيها" الحديث. وأخرج ابن سعد من طريق أبي حازم عن أبي سلمة من عائشة نحوه، ومن وجه آخر عن أبي حازم عن سهل بن سعد وزاد فيه: "ابعثي بها إلى علي بن أبي طالب ليتصدق بها" وفي "المغازي لابن إسحاق" رواية يونس بن بكير عنه حدثني صالح بن كيسان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: "لم يوص رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته إلا بثلاث: لكل من الداريين والرهاويين والأشعريين بحاد (2) صلى الله عليه وسلم مائة وسق من خيبر، وأن لا يترك في جزيرة العرب دينان، وأن ينفذ بعث أسامة" وأخرج مسلم في حديث ابن عباس "وأوصى بثلاث: أن تجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم" الحديث، وفي حديث ابن أبي أوفى الذي قبل هذا "أوصى بكتاب الله" وفي حديث أنس عنه عند النسائي وأحمد وابن سعد واللفظ له "كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضره الموت الصلاة وما ملكت أيمانكم" وله شاهد من حديث علي عند أبي داود وابن ماجه وآخر من رواية نعيم بن يزيد عن علي "وأدوا الزكاة بعد الصلاة" أخرجه أحمد، ولحديث أنس شاهد آخر من حديث أم سلمة عند النسائي بسند جيد، وأخرج سيف بن عمر في "الفتوح" من طريق ابن أبي مليكة عن عائشة "أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الفتن في مرض موته، ولزوم الجماعة والطاعة" وأخرج الواقدي من مرسل العلاء بن عبد الرحمن أنه أوصى فاطمة فقال: "قولي إذا مت: إنا لله وإنا إليه راجعون" وأخرج الطبراني في الأوسط من حديث عبد الرحمن بن عوف "قالوا: يا رسول الله أوصنا - يعني في مرض موته - فقال: أوصيكم بالسابقين الأولين من المهاجرين وأبنائهم من بعدهم" وقال: لا يروى عن عبد الرحمن إلا بهذا الإسناد، تفرد به عتيق بن يعقوب انتهى، وفيه من لا يعرف حاله. وفي سنن ابن ماجه من حديث علي قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أنا مت فغسلوني بسبع قرب من بئر غرس" وكانت بقباء وكان يشرب منها وسيأتي ضبطها وزيادة في حالها في
ـــــــ
(1) أي الشيعة
(2) قال مصحح طبعة بولاق: كذا بالأصول التي بأيدينا، وحرر الرواية
(5/362)

الوفاة النبوية. وفي مسند البزار ومستدرك الحاكم بسند ضعيف "أنه صلى الله عليه وسلم أوصى أن يصلوا عليه أرسالا بغير إمام" ومن أكاذيب الرافضة ما رواه كثير بن يحيى وهو من كبارهم عن أبي عوانة عن الأجلح عن زيد بن علي بن الحسين قال: "لما كان اليوم الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم - فذكر قصة طويلة فيها - فدخل علي فقامت عائشة" فأكب عليه فأخبره بألف باب مما يكون قبل يوم القيامة، يفتح كل باب منها ألف باب" وهذا مرسل أو معضل، وله طريق أخرى موصولة عند ابن عدي في كتاب الضعفاء من حديث عبد الله بن عمر بسند واه. وقولها: "انخنث" بالنون والخاء المعجمة ثم نون مثلثة أي انثنى ومال، وسيأتي بقية ما يتعلق بشرحه في باب الوفاة من آخر المغازي إن شاء الله تعالى.
(5/363)




عدد المشاهدات *:
373268
عدد مرات التنزيل *:
139825
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 11/07/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 11/07/2013

فتح الباري في شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني

روابط تنزيل : باب: الْوَصَايَا، وَقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصِيَّةُ الرَّجُلِ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ ب
 هذا رابط   لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا لتنزيل البرنامج / المادةاضغط هنا لتنزيل  باب: الْوَصَايَا، وَقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصِيَّةُ الرَّجُلِ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ ب
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  باب: الْوَصَايَا، وَقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصِيَّةُ الرَّجُلِ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ ب لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
فتح الباري في شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني


@designer
1