/وسئل ـ قدس الله روحه ـ عمن شتم رجلاً وسبه.
فأجاب:
إذا اعتدى عليه بالشتم والسب فله أن يعتدي عليه بمثل ما اعتدى عليه، فيشتمه إذا لم يكن ذلك محرمًا لعينه ـ كالكذب ـ وأما إن كان محرمًا لعينه كالقذف بغير الزنا فإنه يعزر على ذلك تعزيرًا بليغًا يردعه وأمثاله من السفهاء، ولو عزر على النوع الأول من الشتم جاز، وهو الذي يشرع إذا تكرر سفهه أو عدوانه على من هو أفضل منه. والله أعلم.
فأجاب:
إذا اعتدى عليه بالشتم والسب فله أن يعتدي عليه بمثل ما اعتدى عليه، فيشتمه إذا لم يكن ذلك محرمًا لعينه ـ كالكذب ـ وأما إن كان محرمًا لعينه كالقذف بغير الزنا فإنه يعزر على ذلك تعزيرًا بليغًا يردعه وأمثاله من السفهاء، ولو عزر على النوع الأول من الشتم جاز، وهو الذي يشرع إذا تكرر سفهه أو عدوانه على من هو أفضل منه. والله أعلم.
عدد المشاهدات *:
344727
344727
عدد مرات التنزيل *:
248563
248563
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013