قال النبي صلى الله عليه وسلم: "قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِسَارَةَ هَذِهِ أُخْتِي وَذَلِكَ فِي ذَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ"
قوله: "باب إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختي، فلا شيء عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال إبراهيم لسارة هذه أختي، وذلك في ذات الله" قال ابن بطال: أراد بذلك رد من كره أن يقول لامرأته يا أختي، وقد روى عبد الرزاق من طريق أبي تميمة الهجيمي "مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وهو يقول لامرأته. يا أخية، فزجره" قال ابن بطال: ومن ثم قال جماعة من العلماء: يصير بذلك مظاهرا إذا قصد ذلك، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى اجتناب اللفظ المشكل. قال: وليس بين هذا الحديث وبين قصة إبراهيم معارضة، لأن إبراهيم إنما أراد بها أخته في الدين، فمن قال ذلك ونوى أخوة الدين لم يضره. قلت: حديث أبي تميمة مرسل، وقد أخرجه أبو داود من طريق مرسلة، وفي بعضها "عن أبي تميمة عن رجل من قومه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم:" وهذا متصل، وذكر أبو داود قبله حديث أبي هريرة في قصة إبراهيم وسارة، فكأنه وافق البخاري، وقد قيد البخاري بكون قائل ذلك إذا كان مكرها لم يضره وتعقبه بعض الشراح بأنه لم يقع في قصة إبراهيم إكراه، وهو كذلك لكن لا تعقب على البخاري لأنه أراد بذكر قصة إبراهيم الاستدلال على أن من قال ذلك في حالة الإكراه لا يضره قياسا على ما وقع في قصة إبراهيم، لأنه إنما قال ذلك خوفا من الملك أن يغلبه على سارة، وكان من شأنهم أن لا يقربوا الخلية إلا بخطبة ورضا، بخلاف المتزوجة فكانوا يغتصبونها من زوجها إذا أحبوا ذلك كما تقدم تقريره في الكلام على الحديث في المناقب، فلخوف إبراهيم على سارة قال إنها أخته وتأول أخوة الدين، والله أعلم. "تنبيه": أورد النسفي في هذا الباب جميع ما في الترجمة
(9/387)
التي بعده، وعكس ذلك أبو نعيم في المستخرج" والله أعلم.
(9/388)
قوله: "باب إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختي، فلا شيء عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال إبراهيم لسارة هذه أختي، وذلك في ذات الله" قال ابن بطال: أراد بذلك رد من كره أن يقول لامرأته يا أختي، وقد روى عبد الرزاق من طريق أبي تميمة الهجيمي "مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وهو يقول لامرأته. يا أخية، فزجره" قال ابن بطال: ومن ثم قال جماعة من العلماء: يصير بذلك مظاهرا إذا قصد ذلك، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى اجتناب اللفظ المشكل. قال: وليس بين هذا الحديث وبين قصة إبراهيم معارضة، لأن إبراهيم إنما أراد بها أخته في الدين، فمن قال ذلك ونوى أخوة الدين لم يضره. قلت: حديث أبي تميمة مرسل، وقد أخرجه أبو داود من طريق مرسلة، وفي بعضها "عن أبي تميمة عن رجل من قومه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم:" وهذا متصل، وذكر أبو داود قبله حديث أبي هريرة في قصة إبراهيم وسارة، فكأنه وافق البخاري، وقد قيد البخاري بكون قائل ذلك إذا كان مكرها لم يضره وتعقبه بعض الشراح بأنه لم يقع في قصة إبراهيم إكراه، وهو كذلك لكن لا تعقب على البخاري لأنه أراد بذكر قصة إبراهيم الاستدلال على أن من قال ذلك في حالة الإكراه لا يضره قياسا على ما وقع في قصة إبراهيم، لأنه إنما قال ذلك خوفا من الملك أن يغلبه على سارة، وكان من شأنهم أن لا يقربوا الخلية إلا بخطبة ورضا، بخلاف المتزوجة فكانوا يغتصبونها من زوجها إذا أحبوا ذلك كما تقدم تقريره في الكلام على الحديث في المناقب، فلخوف إبراهيم على سارة قال إنها أخته وتأول أخوة الدين، والله أعلم. "تنبيه": أورد النسفي في هذا الباب جميع ما في الترجمة
(9/387)
التي بعده، وعكس ذلك أبو نعيم في المستخرج" والله أعلم.
(9/388)
عدد المشاهدات *:
532777
532777
عدد مرات التنزيل *:
158625
158625
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 04/11/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 04/11/2013