5979- وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي هِشَامٌ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَ: "قَدِمَتْ أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ وَمُدَّتِهِمْ إِذْ عَاهَدُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ ابْنِهَا فَاسْتَفْتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ وَهِيَ رَاغِبَةٌ أَفَأَصِلُهَا قَالَ نَعَمْ صِلِي أُمَّكِ".
5980- حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ "أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ هِرَقْلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ فَقَالَ يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا بِالصَّلاَةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْعَفَافِ وَالصِّلَةِ".
قوله: "باب صلة المرأة أمها ولها زوج" ذكر فيه حديثين: أحدهما: حديث أبي سفيان في قصة هرقل، أورد منها طرفا وهو قول أبي سفيان "يأمرنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة" وقد تقدم شرحه مستوفى في أول الصحيح، وذكرت كثيرا من فوائده أيضا في تفسير آل عمران، والمراد منه هنا ذكر الصلة فيؤخذ حكم الترجمة من عمومها. الثاني: حديث أسماء بنت أبي بكر المشار إليه في الباب قبله أورده معلقا فقال: "وقال الليث حدثني هشام" وهو ابن عروة، وقد وقع لنا موصولا في "مستخرج أبي نعيم" إلى الليث، ووقع لنا بعلو في "جزء أبي الجهم العلاء بن موسى" عن الليث. قال ابن بطال: فقه الترجمة من حديث أسماء أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح لأسماء أن تصل أمها ولم يشترط في ذلك مشاورة زوجها، قال: وفيه حجة لمن أجاز للمرأة أن تتصرف في مالها بدون إذن زوجها
(10/413)
5980- حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ "أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ هِرَقْلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ فَقَالَ يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا بِالصَّلاَةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْعَفَافِ وَالصِّلَةِ".
قوله: "باب صلة المرأة أمها ولها زوج" ذكر فيه حديثين: أحدهما: حديث أبي سفيان في قصة هرقل، أورد منها طرفا وهو قول أبي سفيان "يأمرنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة" وقد تقدم شرحه مستوفى في أول الصحيح، وذكرت كثيرا من فوائده أيضا في تفسير آل عمران، والمراد منه هنا ذكر الصلة فيؤخذ حكم الترجمة من عمومها. الثاني: حديث أسماء بنت أبي بكر المشار إليه في الباب قبله أورده معلقا فقال: "وقال الليث حدثني هشام" وهو ابن عروة، وقد وقع لنا موصولا في "مستخرج أبي نعيم" إلى الليث، ووقع لنا بعلو في "جزء أبي الجهم العلاء بن موسى" عن الليث. قال ابن بطال: فقه الترجمة من حديث أسماء أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح لأسماء أن تصل أمها ولم يشترط في ذلك مشاورة زوجها، قال: وفيه حجة لمن أجاز للمرأة أن تتصرف في مالها بدون إذن زوجها
(10/413)

305772

127882

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 07/11/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 07/11/2013